responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 430

بالقوة بمعنى تمكنه من الرّجوع بعد رجوعها فلا لان مرجع الشرط حينئذ الى كون العدّة رجعيّة و الزّوج عالما بالحال و هذا لا يقدح تقدمه في الوجود على صحة رجعتها و يجوز ان يجعلهما مقترنين بالزّمان فيكون دور معية و هو غير محال فلا يخفى ما فيه من التمجمج و التشويش و غاية توجيهه ان يقال ان قوله لو توقف رجوعها على رجوعه بالفعل قد سقط فيه شيء اذ ليس بناء توهم الدّور على توقف رجوعها على رجوعه بالفعل لظهور فساده فكانه سقط لفظ جواز اى على جواز رجوعه بالفعل و قوله بمعنى تمكنه لم يرد به التمكن بالفعل فانه أيضا بعد جواز رجوعها فلا يكون شرطا فيه كما عرفت بل التمكن بالقوة اى كونه بحيث يتمكن بعد ذلك و قس عليه قوله و الزوج عالما بالحال اذا العلم بالفعل أيضا انما يتحقق بعد رجوعها فالمراد به ايضا العلم بالقوة اى كونه بحيث يكون عالما بالحال بعد ذلك و قوله و هذا لا يقدح اى لا يمكن القدح في تقدم هذا المعنى على صحة رجوعها اذ لا يتوهم منه دورا اذ هذا المعنى ليس بمشروط بصحة رجوعها بل المشروط به هو جواز رجوعه بالفعل فلا دور و على هذا فينطبق كلامه الى هنا على ما ذكرنا بعد التّسليم و اما قوله و يجوز ان يجعلهما مقترنين فكانه جواب آخر عن الدور و حاصله انه يمكن ان يجعل الرّجوعين مقرنين بالزمان بان يرجعا في زمان واحد و يقال ان الحكم بان رجوعه مشروط برجوعها و كذا رجوعها مشروط برجوعه ليس بمعنى التوقف حتى يلزم الدور بل بمعنى الاستلزام فيكون دور معية و هو غير محال اذ لا منع من الطّرفين و انما لم يكتف بمنع التوقف و الحكم بالاستلزام مع اندفاع الدور به بل اعتبر جعلهما مقترنين بالزمان لانهما اذا لم يقترنا بالزّمان فلا يمكن الاستلزام اذ لا يمكن تحقق اللازم بعد الملزوم الا ان يجعل اللازم بالحقيقة هو قوة اللازم فيحتاج الى الجواب الاوّل و لا ينفع الفرار من التوقف الى الاستلزام و فيه انه لم يقل احد بوجوب مقارنتها بالزمان بل لو رجع الزوج بعد رجوعها صحّ ما لم تنقض العدة و يمكن ان يقال انه بعد ما حمل جواز رجوعه على الجواز بالقوة حتى يندفع الدور اشار الى انه يمكن ان لا يقول احد يتوقف على جواز رجوعها على جواز رجوعه بالقوّة بل يكتفى بالاستلزام اى ان جواز رجوعها لا يكون الا مع جواز رجوعه بالقوة و كذا العكس و حينئذ يكون بين جواز رجوعها و الجواز المذكور دور معيّة استلزام من الجانبين و هو غير محال فيندفع الدور بهذا الوجه أيضا و يمكن ان يقال انه حينئذ لا يجب حمل الجواز بل يمكن حمله على الجواز بالفعل أيضا و يندفع الدور بمنع التوقف و الحمل على الاستلزام و لو قيل ان جواز رجوعه بالفعل ليس مع رجوعها زمانا بل بعده فانه لا يجوز للزّوج الرجوع الا بعد رجوعها فيمكن دفعه بمنع ذلك و تجويز مقارنة رجوعه لرجوعها زمانا كما ذكرنا اولا في توجيه كلامه فيكون جواز رجوعه أيضا مقارنا لرجوعها بطريق اولى و حينئذ فيكون الجواز مقارنا له دائما و ان وقع رجوعه بعد رجوعها زمانا فتدبّر و قد نقل هاهنا حاشية منه (رحمه الله) و قد نقل انه كتب عليها بخطّه لا تكتب و لا باس بتوضيحها و بيان حالها

قوله فيها

و يمكن دفعه بان المشروط اى المشروط برجوعها الذى هو شرط أيضا لرجوعها على الاحتمال الثانى هو جواز رجعته لا وقوعها بالفعل فان رجوعها لا يتوقف على رجوعه بالفعل في شيء من الاحتمالين و هو ظاهر بل لو توقف فانما يتوقف على جواز رجوعه و حينئذ لا يلزم الدّور لجواز مقارنة جوازها له زمانا يعنى ان جواز رجوعه يمكن ان يكون مقارنا لرجوعها زمانا و حينئذ يمكن دفع الدور بانّه دور معية بان يراد باشتراط كل منهما بالآخر استلزامه له و انه لا يتحقق الا معه بلا توقف و لا محذور فيه نعم لو كان الجواز بعده لم يمكن الاستلزام أيضا من الجانبين و لو ادّعى ان المشروط برجوعها هو وقوع رجعته فانه كما ان جواز رجوعه مشروط برجعتها كذلك رجوعه اى رجوعه الصحيح المعتبر مشروط برجوعها فيلزم الدّور اذ حينئذ لا يمكن القول بمقارنته له بالزّمان اذ قد يكون بعده زمانا فنقول رجوعه أيضا و ان كان مشروطا برجوعها لكنه ليس شرطا لرجوعها اذ ما لزم من الاحتمال الثانى هو توقف رجوعها على امكان رجوعه فانه يكفى لاعتبار العلم لا على اصل رجوعه و الحاصل ان المشروط الذى هو شرط ايضا بناء على الاحتمال الثانى هو امكان رجوعه و يندفع الدّور بحمل المشروطيّة و الشرطية على عدم صحة احدهما بدون الآخر و ان كان معه فيكون دور معية فمحصّل الدفع هو ما نقلنا عن شرح الشرائع آخرا بما ذكرنا من توجيه الاخير و حينئذ فمراده بالجواز هو الجواز بالقوة او بالفعل على ما ذكرنا من الاحتمالين في توجيه كلامه ثمّة فتذكّر و امّا ما نقل انه كتب عليها لا تكتب فيمكن ان يكون لإرادة تغييرها و دفع الدور بالوجه الآخر الذى هو التحقيق في دفعه على ما ذكرنا ثمّ لم يتيسر له و اللّه تعالى يعلم

قوله حيث اقدم على ذلك

اى على الخلع الذى من حكمه جواز رجوعها على هذا الوجه

قوله مع ان له طريقا الى الرجعة

فله ان يرجع في كل وقت محتمل الى آخر جزء منه من العدّة و ان لم يعلم رجوعها بمجرّد احتماله فان وقع منها رجوع صح رجوعه أيضا و الا لغا و لا يخفى انه كثيرا ما لا يعلم آخر جزء من العدة الّا ان يحتاط و يمنع نفسه من النوم و كل ذكر و فكر و حصر همّه في الرجوع في جميع الاوقات المحتملة لبقاء العدة الى ان يتيقن انقضاؤها هذا و لا يذهب عليك ان ما ذكر في هذا الفرع كله انما هو على ما هو المشو اما على ما ذهب اليه ابن حمزة فلا ريب في بطلان رجوعها في صورة الاطلاق لانه لا يرى جواز رجوعها مع الاطلاق الا بالتراضى و اذا لم يعلم به الزّوج في العدّة فلم يقع التراضى فيها و رضاه بعدها لو فرض لا اثر له و امّا مع الاشتراط فلا يبعد جريان ما ذكر من الاحتمالين على مذهبه أيضا و اما السّيد المحقق فلم يتعرض لهذا الفرع اصلا لكن الظاهر على مذهبه عدم تجويزه رجوعها بدون علمه مطلقا قوله هل يصح رجوعها في بعض البذل و على تقدير صحته هل يصح رجوعه بعده فيه ثلاثة اوجه ذكرها في شرح الشرائع احدها صحته منها و منه اما الاول فلان البذل غير لازم من جهتها فكما يصح رجوعها في كله يصح في بعضه لان الحق لها فلها اسقاط البعض كما لها اسقاط الجميع فان عدم الرجوع في قوة الاسقاط اذ لا يلزم منه رجوع العوض الآخر بل جوازه و اما الثانى فلان رجوعه يترتب على رجوعها و قد حصل و يدل عليهما رواية ابى العبّاس لانه قال المختلعة ان رجعت في شيء من الصّلح يقول لارجعنّ في بضعات و كذا الرّوايات التى نقلناها في المباراة و ثانيها المنع فيهما لأن جوازه يقتضى صيرورة الطّلاق رجعيّا و انما يمكن ذلك اذا لم يشتمل على عوض و العوض باق في الجملة و لا فرق فيه بين القليل و الكثير و من ثمّ لو جعل ابتداء ذلك القدر الباقى بل اقلّ منه كفى في البينونة فلا يمكن الجمع بين كون الطلاق رجعيا و بقاء العوض في مقابله و في صحيحة ابن بزيع ما يرشد اليه لانه قال و ان شاءت ان يردّ اليها ما اخذ منها و تكون امراته فعلت و هى العمدة في الباب لصحّتها و ظاهرها اعتبار ردّ

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست