responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 429

رجوعه ايضا و ثانيهما ان يكون جواز رجوعها مطلقا لكن يكون هذا الحكم او هذا القول فيما جاز له الرّجوع أيضا و لعل الاول اظهر و ان تنزلنا عنه فحيث لا دليل لنا من خارج على جواز رجوعها و الاصل عدمه كما هو مقتضى الامر بالوفاء بالعقود فلا يمكن لنا اطلاق الحكم بجواز رجوعها نظرا الى هذه الاخبار بل الذى يعلم منها انما هو جوازه فيما جاز له الرّجوع أيضا لانه القدر المشترك بين الاحتمالين هذا مع ان الاصل في عقود المعاوضات اذا كان الخلع منها على ما ذكروه ان لا يرجع احدهما في عوضه الا مع رجوع العوض الآخر الى صاحبه و بهذا يظهر ان المنع كما هو المشاظهر و ان ما ادّعاه في الوجه الاول من اطلاق الاذن المتناول له منظور فيه اذ ليس لنا اذن مطلق و ان ما ذكر في الوجهين من ان جواز رجوعها مشروط بجواز رجوعه و ان برجوعها لا بدّ ان يصير الطّلاق رجعيّا انما هو بالنظر الى جواز الرجوع المستفاد من الاخبار مطابقا لما هو الاصل في عقود المعاوضات فليس فيه مصادرة على المط كما حكم به الشارح نعم دعوى المشروطية التوقف غير ظاهر لانه لا يستفاد من الاخبار او الظاهر الاقتصار على الوجه الثانى فتأمل هذا كله على ما هو المشبين الاصحاب و اما على قول ابن حمزة فقد عرفت انه مع الاطلاق يعتبر في صحة الرّجوع التراضى و مع التراضى لا اشكال فانه اذا رضى الزّوج هاهنا برجوعها بدون رجوعه فيمكنه دفع البذل اليها بهبة او صلح بحيث لا يبقى شبهة اصلا و اما مع الاشتراط فان كان مذهبه جواز اشتراط الرجوع لكلّ منهما مطلقا فلا اشكال أيضا هاهنا اذ يتبع الشرط و ان كان مذهبه جواز الرجوع مع الاشتراط على ما يقوله الاصحاب فالكلام على مذهبه أيضا يبنى على تحقق مذهب الاصحاب و هو على ما تحققه و امّا السّيد المحقق (رحمه الله) التابع له فذكر انه ينبغى القطع بعدم جواز رجوعها في البذل اذا كان الطلاق مما لا يجوز فيه الرّجوع كما لو كانت المطلقة ثالثة او كانت المرأة غير مدخول بها بل الاجود قصر الجواز على ما اذا اتفقا على ذلك و تراضيا عليه كما تضمّنه صحيحة محمد بن اسماعيل قصرا لما خالف الاصل على مورد النقل انتهى و كانه اشار بقوله بل الاجود الى آخره الى ان الاجود قصر جواز الرجوع على صورة التراضى كما هو مورد صحيحة محمّد بن اسماعيل على معتقده على كما نقلنا عنه و لا يحكم به مع الاشتراط أيضا على ما ذكره اولا لاختصاص رواية الاشتراط بالمباراة و عدم العلم بكون حكم الخلع فيه حكمها و اذا كان الجواز عنده مقصودا على صورة التّراضى فقد عرفت ان الحكم مع التراضى امره هيّن هذا و لا يخفى ما في تمثيله بغير المدخول بها فانه لا عدة عليها اجماعا كما هو صريح الكتاب و الاخبار و لا نزاع لأحد في عدم صحة رجوع الزّوجة في الخلع اذا لم تكن لها عدة فلا وجه للتمثيل بها في موضع النزاع فتأمل

قوله حيث يمكنه الرّجوع لو علم

و امّا فيما لم يمكنه الرجوع مع العلم كالطلقة الثالثة فحكم ما فصّل قبل ذلك و لا يتفاوت باعتبار عدم علم الزوج به الى انقضاء العدّة اذ لا فائدة له في علمه و هو ظ

قوله من اطلاق الاذن لها في الرجوع

و الحكم بالتلازم بين جواز رجوعها و جواز رجوعه لو سلم لا ينافى ذلك لثبوت الجواز هاهنا أيضا غاية الامر انه لم يعلم به و هذا لا يخرجه عن الرّجعية كما لو طلق رجعيّا كما ذكره في شرح الشرائع لكن لا يخفى ان اطلاق الرّوايات الواردة في الرّجوع كما نقلناها غير ظاهر بل لا يبعد ان يقال ان الظاهر منها خصوصا الرّواية الثانية بل ما ورد في المباراة أيضا ان رجوعها لا بد ان يعلمه الزوج و بالجملة فالتمسّك في مثل هذا الحكم المخالف للاصل بمثل هذا الاطلاق مشكل جدّا فالاولى الاقتصار في الحكم على ما يكون مع العلم و اللّه تعالى يعلم

قوله و لزوم الاضرار به

و استدل أيضا بانها معاوضة يعتبر فيها علم المتعاوضين كسائر المعاوضات و فيها منع كون الرجعة معاوضة و الا لزم خلوّها عن احد العوضين اذا لم يرجع الزّوج و أيضا لو كانت معاوضة لزم ان يعتبر فيها ان يقول رجعت في كذا بكذا كسائر المعاوضات و ليس كذلك اجماعا كما ذكره المصنف في شرح الارشاد

قوله و لان جواز رجوعه مشروط بتقدم رجوعها

للاجماع و دلالة النصوص على انه لا رجعة للزوج في العدة الا اذا رجعت فرجعتها شرط في جواز رجعته فلا يكون جواز رجعته شرطا في رجعتها و الّا لدار و لا يخفى ما فيه اذ لم يجعل احد جواز رجوعه شرطا في رجوعها او في جوازه بل النزاع في انه هل يعتبر مع رجوعها علم الزّوج به في اثناء العدة حتى يترتب عليه الاثر و هو وجوب ردّ البذل ام لا بل يكفى فيه مطلق رجوعها و من قال باعتبار العلم استدل بلزوم الاضرار به لو لم يعلم فرجوعها عنده متزلزل الى ان تنقضى العدة فان علم به الزوج لزم و الا بطل و حينئذ فاثبات عدم شرطية جواز رجوعه في رجوعها ممّا لا يسمن و لا يغنى من جوع و لو وقع في بعض العبارات ان علم الزّوج شرط في صحة رجوعها فالمراد بها ما ذكرنا اى انه شرط للزومه لا انه شرط في جوازه نعم هذا الدّور انما يتوجّه في المسألة السّابقة على من ادّعى ان جواز رجوعها في البذل مشروط بامكان رجوعه كما اشرنا اليه سابقا ثمّ لو سلم انهم يقولون ان جواز رجوعه شرط لرجوعها فيمكن دفع الدور بانه ليس المراد به ان جواز رجوعه بالفعل شرط لرجوعها اى لجوازه و صحته بل الجواز بالقوّة اى كونه بحيث يجوز له الرجوع بعد رجوعها شرط في صحة رجوعها و متى لم يعلم برجوعها زمن العدة لم يتحقق الجواز بالقوة عند رجوعها فلا يصح و حينئذ لا دور لان صحة رجوعها يتوقف على الجواز بالقوة و هو لا يتوقف على صحة رجوعها بل جواز رجوعه بالفعل مشروط برجوعها سابقا و موقوف عليه فلا دور هذا هو التحقيق في دفع الدّور و يمكن دفعه أيضا بانا لا نقول بان رجوعها او جوازه مشروط بجواز رجوعه حتى يلزم الدور باعتباران جواز رجوعه مشروط برجوعها و صحته على ما ذكرت كيف و جواز رجوعه متحقق في صورة عدم علمه أيضا فلا ينفع اشتراطه في الحكم باشتراط العلم بل نقول انه مشروط بتمكن الزوج من الرّجوع و التمكن من الرجوع غير جوازه شرعا و يرجع حاصله الى علم الزّوج برجوعها فتوقف جواز رجوعه على رجوعها و جوازه لا يوجب الدّور و لا يخفى ما فيه فان تمكنه من الرّجوع و ان كان غير جوازه لكنه أيضا موقوف على رجوعها و صحته اذ ما لم يتقدم رجوع صحيح من الزوجة لم يتمكن الزوج من الرجوع بعده و رجوع حاصل التمكن الى العلم المذكور لا يفيد في دفع الدور فان المعتبر هو العلم الصّحيح برجوعها الشرعى و العلم الصّحيح برجوعها الشرعى موقوف على مرجوعها و جوازه فلا يندفع الدور بل لا بدّ فيه أيضا من التمسّك بان جواز رجوعها موقوف على التمكن بالقوّة اى كونه بحيث يعلم به بعد وقوعه و هو لا يتوقّف على جواز رجوعها بل ما يتوقف عليه و مشروط به هو التمكن بالفعل و العلم كذلك فيحتاج الى ما ذكرنا اولا نعم تبديل الجواز بالامكان او التمكن اولى كما لا يخفى هذا و اما ما ذكره في شرح الشرائع من ان الدور انما يلزم لو توقف رجوعها على رجوعه بالفعل اما اذا توقف على جوازه بالقوة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست