responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 428

و يدلّ عليه من الأخبار ما سبق ان المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة و هل يدلّ ذلك على سقوطهما بعده أيضا قبل الرجوع يحتمل ذلك لصدق المختلعة عليها في الجملة و عدمه لرفعه في الجملة فتدبّر

قوله و الرابعة

اى الرابعة بدونها على زعم انّها خرجت عن الزّوجية فاذا تزوج بعد رجوعها برابعة بزعمه كانت خامسة محرمة

قوله ان جوزناه

اشارة الى ان في تزويجه الاخت او الرابعة قبل رجوعها وجهان كما ذكر في شرح الشرائع من تحقق البينونة حينئذ و من انه متزلزلة في حكم الرّجعى و لانه على تقدير تقدم ذلك ثمّ رجوعها يصير جامعا بين الاختين او لأزيد من العدد الشرعى و الاول اقوى لما ذكر و لما رواه في الكافي الصحيح عن ابى بصير و فيه اشتراك عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلعت منه امراته أ يحل له ان يخطب اختها من قبل ان تنقضى عدّة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة و هى و ان لم تكن صريحة في جواز تزويجها بالفعل بل في جواز خطبتها لكن ظاهرها جواز التزويج أيضا كما يرشد اليه التعليل الذى فيها و امّا ما ذكره من الوجهين للاحتمال الثانى فلا يخفى ضعف الاول و كذا الثانى اذ لا نم جواز رجوعها حينئذ اذ يمكن ان يكون الحكم بجواز رجوع المختلعة في العدّة مخصوصا بما اذا لم يمنع منه مانع فلما تحقق المانع هاهنا لم يجز لها الرّجوع و امّا ما ادّعاه المصنف في شرح و في مسئلة رجوعها مع عدم الزّوج انه لا خلاف بيننا ان البذل غير لازم من جهة الزّوجة في زمان العدّة فلعل المراد انه غير لازم من جهتها في نفسه لا مع طرء مانع عن الرجوع أيضا كما هنا او وجود مانع عنه في بعض افراده كما اذا كان الخلع ثالثة كما يذكر حكمه بعد ذلك كيف و قد صرح العلّامة بانه انما يصح له الرجعة في موضع يصح له الرجوع و لو سلم فلا نم لزوم الجمع بين الاختين او لأزيد من العدد الشرعى ما لم يرجع الزوج أيضا لما عرفت ان اطلاق كونها في حكم الزوجة بعد الرجوع غير مسلم انما المسلم ان له أيضا بعد ذلك الرجوع و لعلّ ذلك انما هو اذا لم يكن له مانع فاذا تحقق له المانع هاهنا لم يجز له الرجوع و لو سلم فهو اذا امكنته الرّجوع و هاهنا لم يمكنه الرجوع و الحكم بالتلازم بين جواز رجوعها و جواز رجوعه ممنوع كما سيشير اليه الشارح نعم انما يسلم فيما اذا لم يكن له مانع من الرجوع و اما معه فلا و سيجيء تحقيقه و لو سلم ذلك فربما امكنه التخلص من الجمع بان يكون الاخيرة يائسة او لم يدخل بها و شرط على المختلعة ان تعلمه حين ارادة الرجوع حتى يطلقها بائنا ثمّ ترجع هى او يقال انه لا حاجة الى ذلك بل يكفى طلاقها بائنا اذا علم رجوعها اذ لا تكليف على الغافل فلا منع وجه للمنع عن تزويجها مطلقا هذا و الشارح (رحمه الله) في شرح الشرائع بعد ما ذكر ان في ترتب احكام الرجعية عليها مطلقا بعد رجوعها كوجوب النفقة و الاسكان و تجديد عدة الوفاة لو مات فيها و نحو ذلك وجهين كما نقلنا عنه سابقا قال و مما يتفرع على ذلك جواز تزويجه اختها و رابعة فاما بعد رجوعها فهو منتف لانها صارت حينئذ في حكم الزوجة كما صرّح به في الخبر الصحيح و اما قبله ففى جوازه وجهان و قد نقلناهما آنفا و لا يخفى انه بعد ما ذكر الوجهين في ترتب احكام الرجعية عليها مطلقا بعد رجوعها و كذا ما ذكر من الوجهين هاهنا في تحريم الاخت و الرابعة قبل رجوعها جزمه هاهنا بانتفاء جواز تزويج الاخت و الرابعة بعد رجوعها مما لا وجه له اذ على الوجه الاول من الوجهين المذكورين هاهنا يمكن القول بجواز تزويج الاخت و الرابعة بعد رجوعها أيضا لعين ما ذكر من الوجه الثانى هناك من بينونتها اوّلا و سقوط حرمة الاخت و الرابعة عنه فعودها يحتاج الى دليل الى آخر ما ذكر هناك و ما ذكره من تصريح الخبر الصحيح به غير ظاهر فانه ان اراد خبر محمد بن اسماعيل بناء على حمل قوله (عليه السلام) و تكون امراته على الوجه الثانى من الوجوه التى ذكرنا كما فعله (رحمه الله) في شرح الشرائع ففيه ان الخبر ليس بصريح فيه بل يحتمل ما ذكرنا من الوجهين أيضا و على تقدير حمله عليه فليس بصريح في ترتب جميع احكام الرجعية عليها اذ لعله يكفى في الحكم بكونها امراته مجرّد كونها رجعيّة بمعنى جواز رجوعه فيها و على تقدير تسليمه فليعمل به في ترتب الاحكام السّابقة أيضا فلم اقتصر فيها على الوجهين و لم يبن الحكم على الخبر و ان اراد به صحيحة ابى بصير فانه وصفها فيه بالصحة امّا بمعنى صحتها الى ابى بصير او لوجود قرينة له على انه المرادى الثقة حيث

صرّح فيها بانه ليس له عليها رجعة فمنع بعد حمل العبارة عليه فيه ان هذا ليس الّا تصريحا بان مورد الخبر كان قبل رجوعها و امّا التصريح بانه لا يجوز ذلك بعد الرّجوع او انها حينئذ في حكم الزوجة فلا نعم فيه اشعار بعدم الجواز اذا كان عليها رجعة فالحكم بعدم الجواز يكون اظهر لا مقطوعا به و لا يبعد ان يكون خبر آخر لم اقف عليه و اللّه تعالى يعلم

قوله نعم لو طلقها

اى الاخت او الرابعة بائنا في العدة اى قبل انقضاء مدة المختلعة

قوله و لو كان الطّلاق

اى الخلع بائنا من جهة اخرى غير كونه خلعا ككونه ثالثا مع ثبوت العدّة لكونها مدخولا بها غير يائسة و لا صغيرة ففى جواز رجوع المختلعة في البذل اثناء العدة وجهان

قوله لا بسبب امر خارجى

الاظهر بدله و ان امتنع بسبب امر خارجى و المراد ان جواز رجوعها مشروط بامكان رجوعه في الجملة و يكفى فيه امكانه نظرا الى اصل الخلع كان يكون ثالثا فلا يمكنه الرجوع اصلا و يلزم منه عدم جواز الرجوع المختلعة أيضا لكونه مشروطا بامكان رجوعه في الجملة فافهم

قوله و لانه برجوعها يصير الطلاق رجعيّا

اى لا بدّ ان يصير رجعيّا و على هذا فالتفاوت بين الوجهين كانه باعتبار ان في الاول ادعى ان جواز رجوعها مشروط بامكان رجوعه اى موقوف عليه كما هو ظاهر و في الثانى لا يدعى التوقف بل انه يجب ان يصير الطلاق بعده رجعيّا و هذا لا يمكن ان يصير رجعيّا لا يقال كيف يمكن دعوى كون جواز رجوعها مشروطا بامكان رجوعه مع ان جواز رجوعه موقوف على رجوعها و جوازه فان الخلع لا يصير رجعيّا كما اشار اليه المصنف فيدور لانا نقول هذا نظير الدور الذي سيذكره الشارح بعد ذلك و ما سيذكر من جوابه فهو جوابه فانتظر

قوله و لا يخفى ان هذين مصادرة على المطلوب

فان دعوى ان جواز رجوعها موقوف على امكان رجوعه او يجب امكان رجوعه بعده مما لا دليل عليه بل هو عين المسألة لم لا يجوز ان ترجع هى و ان لم يمكنه الرّجوع و انما المسلّم انه اذا رجعت هى فله أيضا الرجوع اذا امكنه و امّا اذا لم يمكنه اما بسبب خارجى او باعتبار عدم قبول خلعه للرّجوع فلا نم انه يوجب عدم جواز رجوعها أيضا و يمكن ان يقال ان صحيحة ابن بزيع الدالة على جواز رجوعها ليست مطلقة في الاذن لها فيه بل انما تدل على جواز رجوعها حيث يمكنه الرجوع كما يظهر لمن تامّل فيها و امّا رواية ابى العبّاس و كذا الرّوايات الواردة في المباراة ففيها وجهان احدهما ان يكون الحكم فيها بان المختلعة ان رجعت في شيء من الصّلح يقول لارجعنّ في بضعك و كذا قول المبارئ لها و ان ارتجعت في شيء منه فانا املك ببضعك بناء على ان جواز رجوعها انما هو فيما يجوز

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست