responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 427

الاصحاب احتجاج كلهم على كون الخلع بائنا لا احتجاج المشعلى ما ذكروه في كيفيّة الرّجوع فان ما ذكره لا تدلّ الّا على كون الخلع بائنا و لا دلالة فيه على جواز الرجوع اصلا لا على ما هو المشو لا على نحو آخر و كانه (رحمه الله) طوى عن حجة المشو احتج لقول ابن حمزة الذى نفى عنه الباس و اما احتجاجه لابن حمزة فهو لما ذكره من حكم الخلع فامّا حكم الخلع المشروط فلم يتعرض لدليله لظهوره و هو المؤمنون عند شروطهم و لا يذهب عليك انه ان كان غرضه من الاستدلال به في المطلق و اثبات المنع عن الرجوع بدون التراضى ردّا لما هو المشفلا يخلو من وجه بل لا حاجة الى التمسّك به أيضا فان الاخبار الدّالة على انه بائن و انه لا رجعة له عليها تكفى في المنع ما لم يثبت جواز الرجوع بوجه و حينئذ فينبغى النظر في حجة المشو قد ذكرناها فمن قنع نفسه بهما فليتبعهم و الا فليراع الاحتياط مهما امكن و ان كان غرضه اثبات الرجوع أيضا مع التراضى فلا يخفى ضعفه فان الخلع و ان كان فيه شائبة معاوضة فليس معاوضة حقيقيّة و لهذا لا يمكن فيه الرّجوع بعد العدة اتفاقا فلا يمكن الحكم بجريان الفسخ مع التراضى فيه بمجرد ذلك خصوصا مع ورود الاخبار المطلقة على خلافه نعم لو كان مراده جواز الفسخ مع التراضى على ما فصّله الاصحاب لا مطلقا فكانه لا خلاف فيه على ما نقلنا من المذاهب نعم فيه احتمال البطلان رأسا و عدم الاحتياج الى الرجوع و اما بناء على صحته فيصح فيه رجوعه اذا رجعت اتفاقا منهم هذا و اما ما استدللنا به قيل ابن حمزة في صورة الاشتراط فان اراد جواز الاشتراط على ما ذكره المشفهو متجه و مؤكد لأدلّة المشو ان اراد جواز اشتراط اختيار الرّجوع لكل منهما مطلقا فالتمسّك بالعموم المذكور مع معاوضة لابتنائها بالمهمة الذكورة و مخالفة لما عليه معظم الاصحاب في غاية الاشكال جدّا فتأمل ثمّ ان السيّد المحقق (رحمه الله) في شرح النافع بعد نقل ما ذكره ابن حمزة قال و هو جيّد امّا جواز رجوعهما مع الاطلاق اذا تراضيا على ذلك فيدلّ عليه قول ابى الحسن الرضا (عليه السلام) في صحيحة محمد بن اسماعيل في المختلعة تبين منه و ان شاءت ان يردّ اليها ما اخذ منها و تكون امراته فعلت و امّا ان لها الرجوع في العدة مطلقا مع اشتراط ذلك في العقد فيدلّ عليه ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني فيتركها الا انه يقول لها و ان ارتجعت في شيء منه فانا املك ببضعك و هذه الرواية و ان كانت واردة في المباراة الا ان الظاهر تساوى المباراة او الخلع في هذا الحكم و مع ذلك فهو محل اشكال و لم اقف في هذا الباب على رواية يعتد بها سوى هاتين الروايتين فاثبات ما زاد على ما تضمنتاه مشكل انتهى و لا يخفى ان الصحيحة الاولى كما ذكرناه ظاهرة في المذهب المشو لا دلالة فيها على اعتبار التراضى اصلا فاحتجاجه بها على ما ذكره كما ترى الا ان يقال ان نظره (رحمه الله) و ان كانت ظاهرة في المشلكنها ليست صريحة في جواز الفسخ الا في صورة التراضى فان قوله (عليه السلام) و يكون امراته لما احتاج الى تاويل كما ذكرنا و امكن ان يكون تاويله ما ذكرنا من تقدير انشاء الزوج أيضا و امكن حينئذ ان يكون هذا الشرط شرطا في اصل الحكم اى ثبوت الرّد و كونها امراته جميعا لا في الثانى فقط كما هو ظاهره فحينئذ لا يدل الّا على جواز الفسخ مع التراضى فلذا استدلّ بها على جواز الفسخ مع التراضى لصراحتها فيه و كانه لم يعتبر ظهورها فيما هو المشلاعتقاده عدم كفاية هذا الظهور في الحكم بجواز فسخ العقد اللازم مع دلالة الاخبار الكثيرة على انها بائن و لا رجعة له عليها و على هذا فمراده بجواز الرّجوع مع التراضى جوازه معه بالرّجوع في البذل للتصريح في الرواية به لا مطلقا كما هو احد الاحتمالين في كلام ابن حمزة على ما ذكرنا هذا و امّا احتجاجه بالصحيحة الثانية على الشق الثانى فيدل على انه حمل كلام ابن حمزة في صورة الاشتراط على ما يوافق المشاى رجوع الزوج ان رجعت لانه صريح الرواية لا على اشتراط اختيار الرجوع لكل منهما كما هو احد احتمالي كلام ابن حمزة على ما ذكرنا و حينئذ فاستدلاله

بها متجه ان ثبت عدم الفرق بين المبارات و الخلع في هذا الحكم بالاجماع او غيره و يؤكّدها روايات اخرى منها ما رواه في في و التهذيب بعدّة طرق بعضها صحيح عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير و فيه اشتراك كما هو المشعن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني او تجعل له من قبلها شيئا فيتركها الا انه يقول فان ارتجعت في شيء فانا املك ببضعك و لا يحل ان يأخذ منها الّا المهر فما دونه و منها ما رواه فيهما في الموثق عن سماعة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المباراة كيف هى قال يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها او من غيره و يكون قد اعطاها بعضه و يكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لى و ما بقي عليك فهو لك و اباريك فيقول لها الرّجل فان انت رجعت في شيء مما تركت فانا احق ببضعك و منها ما رواه في الكافي عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال المباراة تقول لزوجها لك ما عليك و بارأنى فيتركها قال قلت فيقول لها فان ارتجعت في شيء فانا املك ببضعك قال نعم و لا يخفى ان المستفاد من هذه الروايات ان هذا الاشتراط امّا معتبر في مفهوم المباراة و كذا الخلع لو ثبت عدم الفرق بينهما فيه كما ذكرنا من احد احتمالي كلام المفيد و ان مقتضى المباراة و كذا الخلع بناء على عدم الفرق ذلك سواء اشترط ام لا كما هو المشبين الاصحاب فالتصريح به في الاخبار اشارة الى ان مقتضاها ذلك فينبغى له اعلامها بذلك اذ لو كان هذا شرطا جاز اشتراطه و ان لم يشترط لم يكن الحكم ذلك لم يكن الحكم الجزم في تلك الاخبار بانه الا انه يقول لها او فيقول لها وجه كما يشهد به التّأمّل و الاولى رعاية هذا الشرط فيهما و عدم تركه و اللّه تعالى يعلم

قوله فلو خرجت عدتها او لم تكن لها عدّة

و لا خلاف فيهما و ان كانت الرّوايتان اللتان هما مستند الحكم و كذا ما نقل من روايات المباراة خالية عن هذا التقييد

قوله صار الطّلاق رجعيّا

بمعنى انه يجوز للزوج أيضا الرّجوع للاتفاق و لما نقلنا من الاخبار و امّا ترتب احكام الرجعية عليها مطلقا على ما ذكره الشارح هاهنا ففيه تامّل بل فيه وجهان على ما ذكره في شرح الشرائع احدهما ما ذكره بناء على انّها اذا صارت رجعيّة فيترتّب عليها احكامها و ثانيهما الاقتصار على الحكم بجواز الرّجوع بناء على بينونتها اولا و سقوط هذه الاحكام عنها نعودها بعد ذلك يحتاج الى دليل و الاستصحاب يقتضى بقاء الحكم السّابق و لا يلزم من جواز رجوعه ترتب جميع احكام الرجعية عليها و قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن اسماعيل و تكون امراته و ان كان ظاهره الاول لكن قد عرفت انه يحتاج الى تاويل فان اوّل بما ذكرنا ثانيا فظاهره ذلك و ان اوّل بالوجه الاول و الثالث فلا يفيد ذلك فافهم هذا بعد رجوعها و اما قبله فلا شبهة في انتفاء احكام الرجعيّة عنها كما هو صرّح به في شرح الشرائع

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست