responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 431

الجميع لانّ ما من صيغ العموم فلا يترتّب الحكم بالبعض و ثالثها جواز رجوعها دونه اما الاول فلما ذكر اوّلا في وجه الاوّل و امّا الثانى من ان بقاء شيء من العوض مانع من رجوعه و لا يخفى ضعف الاخير اذ الظاهر من الروايات تلازم الامرين الا ان يكون المانع من قبله و هاهنا ليس كذلك و للزوم الاضرار به بان ترجع في اكثره و تبقى منه شيئا يسير ليمنعه من الرّجوع و حكم في شرح الشرائع بان الوسط لا يخلو عن قوة و تبعه بخله المحقق أيضا في شرح النافع فانه قال الاظهر انه ليس للمرأة الرّجوع في بعض ما بذلته و عندى ان الاول اقوى لقوة ما ذكر في وجهه بخلاف ما ذكر في وجه الثانى اذ لا بعد في ان يصير الطلاق رجعيّا اذا رجعت فيما تراضيا عليه و ان بقي شيء لو تراضيا عليه ابتداء لكفى في بينونة و العوض الذى علم منعه من صيرورة الطلاق رجعيا هو العوض الذى وقع عليه العقد لا مطلقا بل الباقى في الحقيقة ليس عوضا بل هو بمنزلة اسقاطها بعض حقها و صحيحة ابن بزيع و ان كانت مخصوصة بالرجوع في الجميع لكن لا دلالة لها على ان الرّجوع في البعض ليس حكمها ذلك فلا تنافى الرّوايات الاخرى مع وجود الصحيحة فيها أيضا و لا يضرّ ورودها في المباراة اذ الظاهر انهم لا يفرقون بينهما و بين الخلع في هذا الحكم و هاهنا احتمالان آخران لم يذكرهما الشارح و هو ان يحكم بصحة رجوعها في البعض لكن يقال انه مستلزم للرّجوع في الكل امّا الاول فلما ذكر في وجه صحة رجوعها في البعض و اما الثّانى فلما ذكر من ان رجوعها يستلزم ان يكون يصير الطلاق رجعيّا و لا يمكن ذلك مع العوض فيلزم الحكم ببطلان العوض بالكلية و قد ظهر بما ذكرنا ضعفه و ثانيهما ان يحكم بالاستلزام المذكور اذا رجع الزوج أيضا لا بدونه بناء على ان البذل كلّه عوض عن الطّلاق فاذا انهدم لا وجه لتملك شيء منه و هذا و ان كان اقوى من الاوّل لكنه أيضا لا يخلو عن ضعف فان تملك العوض كله بازاء الطلاق الذى وقع لكن لما جاز لها الرجوع و اختارت الرّجوع في بعضه فيرجع البعض و يبقى الباقى على ملكه و قد عرفت ان الظاهر ان مجرد الرجوع في البعض كاف في جواز رجوعه فبعد رجوعه لا يلزم ان يعود الباقى أيضا اليها مع عدم رجوعها فيه و اسقاط حقها منه و اللّه تعالى يعلم

قوله حلفت

اى على نفى الزائد و ظاهرهم هنا انه حينئذ يثبت ما ادّعته كما نقل سابقا في الجعالة عن ابن نماء و قوّاه المصنف (رحمه الله) و وجهه على قياس ما ذكره الشارح هناك انحصار الدعوى في دعوييهما فاذا انتفى ما ادّعاه بيمينها ثبت ما ادّعته و قد اشرنا هناك الى ما فيه المناقشة و الاولى في وجهه هاهنا أيضا ان يقال نظير ما ذكرنا هناك ان المدعى حقيقة ليس الا الزّوج لانه يطالب من الزّوجة وجه الخلع و اما الزّوجة فلا تطالب شيئا من الزوج لاتفاقهما على وقوع الخلع و صحته فاذا سقط ما ادّعاه بيمينها فلا يبقى دعوى و امّا ما ادّعته فهو اقرار على نفسها يثبت بمجرّد اعترافها و انكار الزوج لا يوجب توجه يمين عليها اذ لا اثر لإنكاره بعد سقوط دعواه هذا و قد سبق هناك احتمال آخر حكم به المصنف اولا و هو حلف المالك و ثبوت اقل الامرين من اجرة المثل او الاقل منها و مما يدعيه المالك او منها و من اكثر الامرين و لا يخفى جريان هذه الاحتمالات كلها هاهنا أيضا تبديل اجرة المثل بمهر المثل و العامل بالزّوج و المالك بالزوجة الّا انّهم لم يتعرّضوا لها هاهنا و وجه الفرق غير واضح و ان كان ما ذكروه هاهنا اقوى فيهما فتأمل

قوله لو تنازعا في الجنس

قد سبق منافى بحث الجعالة قوّة ما ذهب اليه ابن نما في صورة الاختلاف في الجنس أيضا لجريان دليله على ما ذكرنا فيه أيضا فحكمهم به هاهنا في الصّورتين جيّد لكن لا يظهر فرق بين الخلع و بين الجعالة حيث حكموا به هاهنا في الصّورتين من غير ظهور مخالف و اختلفوا فيها اختلافا كثيرا حيث ان لهم فيها سوى مذهب ابن نما مذاهب اربعة القول بحلف المالك و اجرة المثل او بحلفه و اقلّ الامرين على المذهبين فيه او التحالف ثمّ النزاع في التشريك في الحكم بين الاختلاف في القدر او الجنس او الفرق بين الصّورتين و الحكم قطعا في الصّورة الثانية بالتحالف دون الصّورة الاولى كما اختاره الشارح حتى انه في شرح الشرائع فصّل الأقوال و لم يذكر مذهب ابن نما الا في صورة الاختلاف في القدر و لم يعده في صورة الاختلاف في الجنس من المذاهب اصلا مع ان الظاهر من عبارة المحقق قول ابن نما به في الصّورتين فتدبّر

قوله مع اتفاقهما على القدر

لم يظهر وجه هذا التقييد اذ مع الاختلاف في القدر أيضا كان يقول احدهما هو مائة درهم و يقول الآخر هو خمسون دينارا ينبغى ان يكون الحكم ما ذكره لجريان دليله فيه أيضا فافهم

قوله و لانه مدّع

جعله وجها آخر غير سابقه كما ترى

قوله و اثبات ما يدّعيه

كانّ هذا النفى احتمال ان يكون البذل غير ما ادّعاه و غير ما ادّعته أيضا و لا يخفى ضعفه بعد بناء الحكم على انحصار الدّعوى كما ذكره الشارح او على ما ذكرنا من ان المدعى حقيقة ليس الا الزوج فيكفى حلفها على نفى ما ادعاه و ان ما ادّعته يثبت باعترافها اذ على الوجهين لا حاجة الى اليمين لاثبات ما ادّعته كما في صورة اختلافهما في القدر مع انه فيها أيضا يمكن ان يكون قدره مخالفا لما ادّعاه و لما ادعته أيضا و لو لم بين الحكم على احد الوجهين اشكل الحكم بثبوت ما ادّعته باليمين بل ينبغى المصير الى احد المذاهب الاخرى التى اشرنا اليها في الجعالة و لم ار في كلام غيره (رحمه الله) هاهنا و لا في بحث الجعالة التعرض لهذا الاثبات في اليمين بل ظاهرهم الحلف على النفى فقط كما هو الظاهر على ما ذكرنا فتدبّر

قوله و ينبغى جواز اخذه مقاصة

يشكل هذا بما هو المعروف بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف من حرمة المقاصة بعد التحليف كما سبق في باب القضاء الا ان يقال ان حرمتها انما هو اذا لم يعترف المنكر له بشيء اصلا امّا اذا اعترف له بشيء بدل ما انكره فيجوز اخذه مقاصة و حينئذ فيجوز المقاصة بما اعترف به و كذا يجوز له المقاصة مما يحكم له من مهر المثل على القول بالتحالف لو قيل به هاهنا بناء على ان اعترافها بالخلع مع انكار ما ادعته و انكارها ما ادعاه بمنزلة الاعتراف بمهر المثل لترتبه على ذلك شرعا فيجوز المقاصة نعم لا يجوز المقاصة من غيرهما فتأمل

قوله لان كلا منهما منكر

قد عرفت ان المنكر حقيقة ليس الا الزوجة و امّا الزوج فإنكاره لا اثر له بعد سقوط دعواه فيكفى حلفها و لا حاجة الى حلفه فحكمهم هاهنا بحلفه و اعراضهم عن التحالف متجه نعم يتوجه عليهم انهم لم يفعلوا ذلك في نظائره من الجعالة و الاجارة أيضا و ما وجه الفرق بينه و بينها كما اشرنا اليه فتذكر

قوله و يثبت مهر المثل

على ما يدعيه كما قيده به في شرح الشرائع فيقتصر عليه و يحتمل مع التحالف ثبوت مهر المثل مطلقا كما هو ظاهر كلامه (رحمه الله) هاهنا و احتمله في شرح الشرائع لتساقط الدعويين بالتحالف فيثبت مهر المثل و ان زاد على ما ادّعاه خصوصا اذا كان ما ادّعاه من غير جنس ما يجب بمهر المثل فلا يجب ملاحظة مساواة مهر المثل لقيمته او كونه اقل منها بل لا يبعد القول به و ان زاد عن قيمته لكن لا يخفى ان الحكم عليها بثبوت مهر المثل و ان كان زائدا على ما ادّعاه و ان امكن توجيهه بما ذكرنا لكن مطالبة الزّوج للزائد عمّا ادعاه

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست