responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 268

خروج هذا الفرد بالاجماع نعم ما ذكره على اعتبار صدق الفعل الكثير عليهما كما اختاره واضح و كذا التعليل الذى ذكره في الثالث انما يقيد عدم المنع بناء على اعتبار الكثرة فيهما سواء اعتبر الكثرة عرفا او عددا و اما على القول باطلاق المنع فلا اذ كونه فعلا قليلا لا يوجب تجويزه مع صدق الاكل عليه نعم لو منع صدق الاكل عليه اتجه عدم المنع منه عند الجميع و قال الشارح (رحمه الله) في شرح الارشاد بعد قوله و تعمّد الاكل و الشرب و هو في الجملة موضع وفاق لكن اختلف في السّبب الموجب للبطلان فقيل كونه اكلا و شربا فيكفى فيه مسمّاهما و اختاره الشيخ و فيه نظر لعدم الدليل الدّال على ذلك و قيل لكونه فعلا كثيرا فيتقيّدان بالكثرة فلا يبطل ازدراد ما بين الاسنان و لا تذويب سكّرة وضعها في فمه و نحوهما و هو اجود فلا خصوصيّة حينئذ للاكل و الشّرب بل للفعل الكثير انتهى و ظاهره تفريع عدم المنع في ازدراد ما بين الاسنان و تذويب السّكرة كليهما على القول الثانى و انه على القول الاول يشملهما المنع و لا يخفى منافاته لظاهر ما نقلنا عن هى في الامرين سيّما في الاوّل حيث ادّعى فيه عدم فساد الصّلاة به قولا واحدا اى من العامة و الخاصّة جميعا هذا مع ما في التكليف بالتّحرز عنه من العسر و الحرج بل الظاهر أيضا عدم صدّق الاكل عليه عرفا فكأنّه لا مجال للمناقشة في تجويزه نعم في تجويز السّكرة مجال للمناقشة فيه عند من اطلق المنع من الاكل الا ان يثبت اتفاق الكل فيه على عدمه كما هو ظاهر المنتهى و كلام العلامة في ية قريب ممّا ذكره الشارح فانه قال بعد ما نقلنا عنه سابقا بلا فصل امّا لو كان قليلا كما لو كان بين اسنانه شيء او نزلت نخامة من رأسه فابتلعها فانه غير مبطل و لو وصل شيء الى جوفه من غير ان يفعل فعلا من ابتلاع و مضغ بان يضع في فمه سكرة فتذوب و تسوغ مع الريق فالاقرب عدم البطلان لانه لم يوجد منه مضغ و لا ازدراد انتهى فان كلامه في السّكرة صريح في ان الاقرب عدم البطلان بناء على انه لم يوجد منه مضغ و ازدراد فيطابق ما ذكره الشارح فهما و كلامه في ابتلاع ما بين الاسنان أيضا يشعر بانّ تجويزه بناء على كونه فعلا قليلا كما ذكره الشارح فتدبّر ثمّ لا يخفى ما في نظر الشارح لعدم الدليل مع ما نقلنا من الشيخ من دعوى الاجماع و ان كان نظره الى عدم ثبوته او اطلاقه فكان ينبغى التعرّض له و القدح فيه كما فعله المحقق لا الحكم بعدم الدليل و الاقتصار عليه فافهم ثمّ انّه ذكر أيضا في المنتهى انه لو اكل او شرب في الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته قولا واحدا و به قال الشافعى و احمد و عطا و قال الاوزاعى نفسد صلاته لنا عموم رفع احكام النّسيان احتج بانه فعل مبطل من غير جنس الصّلاة فاستوى عمده و سهوه كالفعل الكثير و الجواب المنع من ثبوت الحكم في الاصل انتهى و انت خبير بان دليله على عدم البطلان و ان كان فيه ما فيه كما اشرنا اليه غير مرّة لكن يكفينا اما نقله من عدم الخلاف فيه و ما نقله من الاحتجاج للاوزاعى كان مراده به انّه فعل مبطل من غير جنس الصّلاة اى ليس كزيادة شيء من جنس الصّلاة كزيادة ركعة و ما كان كذلك فيستوى فيه العمد و السهو كالفعل الكثير بخلاف ما كان من جنس الصّلاة فانه لا يبطل الا مع العمد كما لو صلّى الظهر خمسا و الجواب المنع من مساواة العمد و السّهو في كلّ ما كان كذلك فان الكلام كذلك مع انهم اتفقوا على انه لا يبطل الا عمدا بل الفعل الكثير أيضا لا يبطل الا مع العمد و سيجيء تحقيقه و يمكن حمل الاصل على خصوص الفعل الكثير بحمل الدليل على القياس و الاول اوفق بعبارة الدليل و الثانى بالجواب فافهم و لا يخفى انه على ما سيجيء من الشارح اختيار البطلان بالفعل الكثير مع السّهو أيضا اذا استلزم انمحاء صورة الصّلاة رأسا يتجه التقييد هاهنا أيضا كما فعله في شرح الارشاد حيث قال لو فعل ذلك ناسيا لم يبطل مطلقا اجماعا ذكره في المنتهى الّا ان يوجب محو صورة الصّلاة رأسا فيجيء فيه ما مرّ في الفعل الكثير انتهى و المكره فيمكن الحاقه بالنّاسى و كذا الجاهل لاشتمال الخبر الذى تمسّكوا به في الناسى لهما أيضا و يحتمل عدمه فهما بناء على ما ذكرنا من ان التّعويل في

الناسى على ما نقلنا من هى من عدم الخلاف فيه و لم اقف على ما يدلّ عليه فيهما و جعل المحقق الاردبيلى (رحمه الله) الظاهر الحاق المكره بالناسى بالطريق الاولى للعقل أيضا دون الجاهل لكونه مقصّرا و فيهما تامّل فتأمل و قال العلامة في الخلاف و لو كان ناسيا او مغلوبا بان نزلت النخامة و لم يمكنه امساكها لم تبطل و الجاهل بالتحريم عامد و هو مطابق لما نقلنا من المحقق المذكور لكن لا يعلم من كلامه الحكم في المكره كليّا بل في خصوص ما ذكره بان نزلت النخامة و لم يمكنه امساكها و عدم البطلان فيه كما ذكره متجه و ان لم يكن مغلوبا لعدم دخوله في الفعل الكثير فتأمل

قوله الّا في الوتر

الدليل عليه مع اصالة الاباحة و الصحة و عدم الدليل على المنع فيه لما عرفت من عدم دليل على المنع من مطلق الاكل و الشّرب الا الاجماع الذى نقله الشيخ و الظاهر انه لا اجماع هاهنا بل الاجماع على خلافه رواية التهذيب في اواخر باب كيفية الصّلاة من الزيادات من سعيد الاعرج قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) انى اتيت و اريد الصوم فاكون في الوتر فاعطش فأكره ان اقطع الدعاء و اشرب و اكره ان اصبح و انا عطشان و انا في قلة فيه بينى و بينها خطوتان او ثلاثة قال تسعى اليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء نقل العلامة في المنتهى عن الشيخ انه قال لا باس بشرب الماء في النافلة و انه اصبح بالاصلية و برواية سعيد الاعرج و نقل الرواية ثمّ قال و الاقرب عندى مراعاة القلة فتصح الصلاة معها و تبطل بدونها و رواية السعيد محمولة عليه على انها وردت في رافعة مقيّدة بقيود ارادة الصوم و خوف العطش و كونه في دعاء الوتر و مع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر انتهى و الظاهر ان مراده ان الاقرب مراعاة القلة في الجواز اى جواز الشرب ما لم يتضمّن الفعل الكثير و ح يستوى فيه الفريضة و النافلة و رواية سعيد محمولة عليه و كانه لم يجعل ما فرض في الرّواية من الحركة خطوتين او ثلثا و الشرب و ما يتوقف عليه و الرجوع الى مصلّاه فعلا كثيرا بناء على ان المعتبر عنده هو الكثير عادة و كون ذلك كثيرا عادة غير ظاهر على انه يحتمل عدم الحاجة الى الرّجوع و ان كان امكنه اتمام الصلاة فيها انتقل اليه هذا و كان مراده من العلاوة انه لو لم يقيد الجواز بالقلّة و قيل به مطلقا بناء على عدم التقيّد في الرواية ظاهرا فالرواية مقيّده بقيود فينتفى قصر الحكم علىّ ما تحقق فيه القيود فلا ينتفى ما فعله الشيخ من التعميم في النافلة مع كون الرواية في خصوص الوتر و من طلاقه الحكم من غير تقييد بارادة الصوم و خوف العطش مع التقييد بهما في الرواية و بما قررنا يظهر ان قوله و مع ذلك فهي واردة لا مستدرك لان سابقه متضمّن له أيضا فتأمل

قوله اذا لم يستدع منافيا غيره

قال الشارح في شرح الارشاد و اشترط بعض الاصحاب ان لا يفعل ما ينافى الصّلاة غير الشرب اقتصارا في الرخصة على موردها فلا يستدبر و لا يفعل فعلا كثيرا غير الشرب و لا يحمل النجاسة غير معفو عنها الى غير ذلك و اكثره مستفاد من الرواية لكن تجويزه ثلاث خطوات قد ينافى منع الفعل

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست