responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 267

ايضا موافق لما نقله من اختيار جماعة من الاصحاب و ليس قولا آخر كما يظهر من شرحه فتأمل

قوله و ان كان الفرض بعيدا

اعلم ان الشارح في شرح الارشاد و كذا المحقق الثانى في شرح القواعد حملا الالتفات بالوجه المبطل عندهم على تحريفه الى ان ينصر مستدبرا و لا ريب ان تحريف الوجه كذلك بدون تحريف البدن و لو امكن لكان بعيدا كما ذكره الشارح لكن في المقنعة على ما نقلنا سابقا جعل المبطل هو الالتفات بالوجه الى ان يرى من خلفه و مثله ما نقلنا عن البيان فان حملا على رؤية جميع ما وراه او ما يكون خلف المنكبين فيوافق ما ذكره هذان الفاضلان من اعتبار جعل الوجه مستدبرا و ان حملا على رؤية ما وراه في الجملة و لو بعضه مما يكون خلف احد منكبيه فهو لا يستلزم استدبار الوجه و لم يكن فرضه بدون تحريف البدن عن القبلة بعيد جدّا و قد ظهر بما نقلنا من أدلّة الاقوال انه ليس لهم دليل على ابطال خصوص هذا الفرد سوى خبر الالتفات الفاحش و لا يظهر منه المراد اذ على تقدير الحمل على ما ذكروه من الانحراف الفاحش عن القبلة و لو بالوجه خاصّة يمكن ادّعاء فحش كل من الوجهين و ان كان الاول افحش لكن حكمهم بكون خصوص هذا الفرد مبطلا و جعل ذلك مسئلة على حدة يؤيد كون المراد هو الثانى اذ على ما ذكروه الظاهر عدم امكان الالتفات بالوجه كذلك بدون تحريف الجسد عن القبلة فيدخل في كلّيته بطلان الصلاة بفوات الاستقبال الذى جعلوه من شروطها فلا حاجة الى التعرض له بخصوصه الا ان يقال كما اشرنا اليه سابقا ان اشتراط الاستقبال لا يدلّ على عدم جواز الاستقبال اصلا و لو بلحظة لم يأت فيها بشيء من افعال الصّلاة فذكر هذه المسألة لبيان عدم جواز ذلك ايضا و الدليل الذى نقلنا عن المعتبر و هى من فوات شرط الصلاة به يدلّ على ما ذكروه لانه على تقدير صحّته انما يتم على تقدير استلزام ذلك لتحريف البدن عن القبلة و هو انما يظهر على ما ذكروه لا على ما ذكرنا و كذا ما نقلنا عن هى من الرّواية العامية عن ابن عبّاس هذا ثمّ على ما ذكروه فالالتفات المكروه عندهم المتنازع فيه بينهم و بين ولد العلّامة هو الانحراف بالوجه الغير البالغ حد الاستدبار و على ما ذكرنا الغير البالغ حدّا يمكن معه رؤية ما خلفه و على الوجهين فهل يختصّ بما اذا بلغ جانب اليمين و اليسار على ما ذكروه او الى حدّ يمكن معه رؤية ما على احد الجانبين على قياس ما ذكرنا في الالتفات الى ما وراه او يعمّ الحكم الميل الى احد الجانبين في الجملة وجهان و كلام الشارح في شرح الارشاد و كذا المحقق الثانى في شرح القواعد يدل على الاول و ادلة القولين على الثانى كما اشرنا اليه سابقا و قول الشارح هاهنا امّا الى ما دون ذلك كاليمين و اليسار الى آخره يحتمل الوجهين و ربما كان الثانى اظهر فتدبّر

قوله فيكره بالوجه و يبطل بالبدن

و امّا الالتفات بالنظر خاصّة يمينا و شمالا بدون تحريف البدن او الوجه فلا حرمة فيه قطعا و ان بلغ ما بلغ و هل يكره قال في شرح الارشاد انه مبنى على ان الخلاف المستحبّ هل هو مكروه ام لا و الاولى كونه خلاف الاولى و لا يختصّ بالالتفات بل بخروجه عن موضع سجود انتهى و الحق كما اختاره انه لا يلزم من كونه خلاف المستحبّ كونه مكروها بالمعنى المشهور كما يظهر لمن حقق الاصول لكن قد اشرنا سابقا انه يمكن حمل رواية عبد الملك على الالتفات بالنظر جمعا بين الاخبار فلو حملت عليه لدلّت على كراهية بل يمكن الاستدلال باطلاقها ايضا على كراهته و مثلها بالقول فيما نقلنا سابقا عن هى من الرواية العامية عن ابى ذر و كذا رواية اخرى لهم عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) لا تلتفتوا في صلاتكم فانّه لا صلاة لملتفت و لو حمل المنع فيما نقلنا سابقا من صحيحة محمد بن مسلم على الكراهة و حمل الالتفات فيها على ما لم يكن بكله فيمكن الاستدلال باطلاقها أيضا على كراهة الالتفات بالنظر أيضا فتدبّر

قوله و الاكل و الشرب

ظاهر كلام الشيخ في الخلاف اطلاق المنع عن الاكل و الشرب في الفريضة مستدلّا عليه بالاجماع و قال العلامة في المنتهى و هو عندى مشكل و الاولى ان مطلق الاكل و الشرب غير مبطل ما لم يتناول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير فيكون ابطاله مستندا الى الكثرة لا الى كونه اكلا و شربا و مثله كلام المحقق (رحمه الله) في المعتبر فانه بعد ما نقل عن الشيخ انه قال في المبسوط و الخلاف الاكل و الشرب يفسدن الصّلاة و ان به قال الشافعى و ابو حنيفة و نقل احتجاجا منهما و ردّه قال فاذا الشيخ يطالب بالدلالة على ان مطلق الاكل و الشرب يبطلها نعم لو تطاول فعله امكن القول بالبطلان و اعترض على الاجماع الذى ادّعاه بانّا لا نعلم أيّ اجماع اشار اليه و انت خبير بانه ان ثبت الاجماع على الاطلاق فليتّبع و الّا فالظاهر ما ذكره العلّامة لعدم ظهور دليل آخر على المنع عنهما فالاصل جوازهما الا ان يشتملا على شيء آخر يكون ممنوعا كالفعل الكثير فيمنع عنهما لذلك و و الظاهر عدم ثبوته بمجرّد قول الشيخ مع عدم صراحة كلامه في الاطلاق و العموم فالظاهر هو القول بالتفصيل و اما تعليل اطلاق المنع بما ذكره الشارح من الوجهين فلا يخفى ضعفه كما ذكره أيضا فتأمل

قوله امّا لمنافاتها وضع الصّلاة

هذان الوجهان ذكرهما العلّامة في النهاية حيث قال امّا الاكل و الشّرب فالاقرب الحافهما بالافعال الكثيرة اذ تناول الماكول و مضغه و ابتلاعه افعال متعدّدة و كذا المشروب و لانه ينافى هيئة الخشوع و يشعر بالاعراض عن الصّلاة انتهى

قوله اذ لا دليل على اصل المنافاة

هذا وجه ضعف الاول و كانّه لم يتعرض لوجه ضعف الثانى لظهوره بعد ما حقّقه سابقا من ان المعتبر من الفعل الكثير هو ما يخرج به فاعله عن كونه مصلّيا عرفا و لا عبرة بالعدد ان من الظاهر بعد ذلك ان كل اكل و شرب ليس بكثير بذلك المعنى المعتبر و ان امكن تحليله الى ثلاثة افعال بالعدد على ما فعله بل ربما كان قليلا بالنسبة الى كثير مما جوّز نقله في الصّلاة مما سبق تفصيله فافهم

قوله فالاقوى اعتبار الكثرة فيهما

هذا هو الاقوى كما اشرنا اليه و يمكن تأييده أيضا برواية ابى بكر الحضرمىّ المتقدمة حيث حصر فيها قاطع الصّلاة في اربعة الخلاء و البول و الرّيح و الصّوت فغيرها لا يكون قاطعا بمقتضى هذه الرواية المعتضدة بالاصل الا ما ثبت بدليل خارج و ظاهر ان الاكل و الشرب لا دليل فيهما الا مع اشتمالهما على الفعل الكثير عرفا فيجب تخصيص المنع بذلك و ان كان ظاهر كلام من اطلق ذكرهما هو التعميم اذ بعد التخصيص يدخل في الفعل الكثير الذى ذكروه فلا وجه لذكرهما على حدة و اعلم انه ذكر العلامة في المنتهى انّه لو ترك في فيه شيئا يذوب كالسّكر فذاب و ابتلعه لم تفسد صلاته عندنا و عند الجمهور تفسد لانه يسمّى اكلا امّا لو بقي بين اسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا لانه لا يمكن التحرز عنه و كذا لو كان في فيه لقمة و لم يبلعها الا في الصّلاة لانه فعل قليل انتهى و ظاهره اتفاق الاصحاب على عدم البطلان في الجميع و اتفاق الكلّ في الثانى لكن يشكل الحكم بعدم البطلان في الاول مع صدق الاكل عليه عند من اطلق المنع عن الاكل و الشّرب و لم يقيد بالكثرة كالشيخ و اضرابه الا ان يثبت

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست