responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 266

بها خصوصا مع ما ذكر في اوّل الفقيه انه لم يقصد فيه قصد المصنّفين في ايراد جميع ما رووه بل قصد الى ايراد ما يفتى به و يحكم بصحته و يعتقد فيه انه حجة فيما بينه و بين ربّه تقدّس ذكره و نقل أيضا في الذكرى عنه انه قال في ان صلّيت ركعتين من الفريضة ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فاضف الى صلاتك ما نقض منها و لو بلغت الصّين و لا تعد الصلاة فانّ اعادة الصّلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرّحمن انتهى و لكن ليس ذلك فيما عندى من نسخة المقنعة بل فيه خلافه فانه قال و ان صلّيت ركعتين ثمّ قمت فذهب في حاجة لك فاعد الصّلاة و لا تبن على ركعتين و قيل لابى عبد اللّه (عليه السلام) ما بال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لم يقم من مجلسه انتهى و لا يخفى ان الظاهر من هذه الرّوايات عدم ضرر تخلّل المنافى مطلقا حتى الحدث فيتطهّر و يبنى و يحتمل جواز البناء ح اذا كان متطهّرا بان كان تطهّر قبل التذكر بخلاف ما اذا كان محدثا لاستلزام التطهر حينئذ الفعل الكثير بعد التذكر و هو حينئذ في حكم الصلاة بخلاف ما قبله فافهم و يؤيد أيضا ما يدل عليه تلك الروايات اطلاق روايات اخرى كصحيحة التهذيب باب احكام السّهو في الصّلاة عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى انه قد اتمّ الصّلاة و تكلّم ثمّ ذكر انه لم يصلّ غير ركعتين فقال يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه و موثقة ايضا باب احكام السّهو من الزيادات عن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و فيها و عن رجل صلّى ثلث ركعات و هو يظنّ انها اربع فلمّا سلّم ذكر انّها ثلث قال يبنى على صلاته متى ما ذكر و يصلّى ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتى السهو و قد جازت صلاته و روايته أيضا الباب المذكور عن ابى سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه او اذى او عصرا من البول و هو في صلاة المكتوبة في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة او الرّابعة قال فقال اذا اصاب شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ثمّ ينصرف الى مصلّاه الذى كان يصلّى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصّلاة بكلام قال قلت فان التفت يمينا و شمالا او وليّ عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة او ركعتين او ثلث من المكتوبة فانّما عليه ان يبنى على صلاته ثمّ ذكر سهو النبيّ (صلى الله عليه و آله) و التأييد بهذا الخبر باعتبار اطلاق آخره و امّا قوله و ان التفت الى قوله انما هو الى آخره فيمكن توجيهه بان يحمل على ان الالتفات او التوالى عن القبلة كان للضرورة حيث لا يمكنه الوصول الى الماء للوضوء بدونه و يقال باعتقاده حينئذ للضرورة الشرعية فيكون حكمه حكم المكروه على القول به فيه كما سبق و حينئذ يخصّ قوله (عليه السلام) ما لم ينقض الصّلاة بكلام بالكلام الخارج عن الذى يضطرّ اليه لتحصيل غرضه او يقال بالفرق بين الكلام و غيره فلا يغتفر الكلام عمدا و ان اضطرّ اليه لذلك بخلاف الالتفات و التولّى و ان لم يظهر لنا وجه الفرق و اما حمل الالتفات و التولّى على ما يكون نسيانا او على ما لم يبلغ الاستدبار فكأنّه بعيد جدّا هذا و امّا اصل الحكم بالانصراف و الوضوء و البناء مع تخلّل الحدث فسيجيء الكلام فيه في الفصل الخامس في التروك ان شاء الله تعالى و حجة القول ببطلان الصّلاة به و وجوب الاعادة ايضا روايات منها صحيحة التهذيب باب احكام السّهو من الزّيادات عن جميل قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثمّ قام قال يستقبل قلت فما يروى الناس فذكر له حديث ذى الشمالين فقال انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل و صحيحته أيضا فيه عن سماعة عن ابى بصير و وقف الاول و اشتراك الثانى معروف قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته قال يستقبل الصّلاة فقلت ما بال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لم يستقبل حين صلّى ركعتين فقال انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)

لم ينتقل عن موضعه و صحيحته ايضا فيه و كذا الكافى باب من تكلّم في صلاته عن زرعة في التهذيب و عثمان بن عيسى في الكافي عن سماعة و الثلاثة واقفيون عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و في آخرها قال قلت أ رأيت من صلّى ركعتين و ظنّ انها اربع فسلّم و انصرف ثمّ ذكر بعد ما ذهب انّما صلّى ركعتين قال يستقبل الصّلاة من اوّلها قال قلت فما بال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لم يستقبل الصّلاة و انّما أتمّ لهم ما بقي من صلاته فقال انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص عن صلاته اذا كان قد حفظ الركعتين الاوليين و هذه الروايات تدل على الاستقبال بمجرّد القيام عن مكانه او الانتقال عن موضعه او البروح عن مجلسه لكن لما لم يقل به احد لا بدّ ان يخص بما حصل المنافى كالانصراف عن القبلة او الفعل الكثير و يدل على خصوص الأوّل رواية التهذيب الباب المذكور من الزّيادات و كذا من الاصل عن محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه بركعة فلمّا فرغ الامام خرج مع النّاس ثمّ ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك اذا لم يحوّل وجهه عن القبلة فاذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصّلاة استقبالا فهذه الرواية مع زيادة قوله يجوز له ذلك الى آخره قرينة سقوطها في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة في دلائل القول الأوّل فيسقط الاستدلال بها هناك لكن هذا انما يسلّم لو صحت سند المشتمل على الزيادة أيضا مع صحة الاوّل دونه فيشكل القول بتقييد الصحيحة به مع عدم صحّته على انه يمكن حمله على اشتراط عدم التحويل عن القبلة بعد التذكر فلا ينافى الرّوايات الاخرى هذا و انت خبير بان الصحيحة في الروايات الاولى اكثر منها في الروايات الاخيرة فالعمل بها اولى و يمكن أيضا الجمع بينهما بحمل الرّوايات الاخيرة على استحباب الاعادة مع القيام او الانتقال و ما في حكمها و حمل الروايات الاولى على جواز البناء و اما حمل الروايات الاولى على خصوص النّافلة كما فعله الشيخ في التهذيب و تبعه المصنف في الذكرى فلا يخلو عن بعد و ابعد منه حملها كما ذكره الشيخ أيضا في التهذيب على ما اذا لم يقع الاستدبار او على ما ذكره أيضا فيه من انه لم يذكر ذلك علما يقينيّا و انما يذكر ظنّا و يعتبر به مع ذلك شكّ و حينئذ يضيف اليه تمام الصّلاة استظهار الا وجوبا لما بيّن ان بعد الانصراف من الصّلاة لا يلتفت الى الشك هذا و الاحتياط واضح انه في البناء ثمّ الاعادة و اللّه تعالى يعلم

قوله و كذا بوجهه عند المصنف

اعلم ان الظاهر حمل الالتفات الى ما وراه في كلام من ذكر ذلك على الالتفات بخصوص الوجه اليه او على ما يعمّه و الّا بتمام البدن كما فعله الشارح هنا و ان كان الغرض الاصلي هو افادة الأول و امّا ما فعله في شرح الارشاد حيث قيّده بقوله و ان كان بكله و استدلّ له بصحيحة زرارة الدالة على التقييد بكونه بكله ثمّ نقل انه اختار جماعة من الاصحاب البطلان مع بلوغ الوجه حدّ الاستدبار و ان كان الغرض بعيدا و استدلّ لهم بحسنة الحلبى المقيّدة بالفاحش اذ لا التفات افحش مما يصير الى حدّ الاستدبار فلا يخفى ما فيه اذ مع التقييد بما ذكره لم يستقم التقييد بقوله الى ما وراه اذ الالتفات عمدا بكله موجب للبطلان مطلقا كما صرّح به هو نفسه في آخر كلامه فينبغى حمله على احد ما ذكرنا من الوجهين و بالجملة فكلام العلامة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست