responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 265

من السّاهى فينبغى الحكم فيه أيضا بمثل السّاهى فيبقى المكره غير داخل في الصحيحة فيحكم فيه بالصحّة لمثل الوجوه التى ذكرها في الالتفات و امّا تخصيص الحكم بالبطلان بما اذا لم يكن الى ما بين المشرق و المغرب فللروايات الدالة على انّ ما بينهما قبلة فيعمل بها مع العذر مطلقا و التقييد ببقاء الوقت لان بعد خروجه لا يحكم بالقضاء كما هو مقتضى الصحيحة فكانه يحكم حينئذ بصحة ما فعله هذا غاية توجيه كلامه و فيه بعد انه اذا حكم في مسئلة الالتفات بالحاق الجاهل المقصّر بالعامد ففى هذه المسألة بطريق اولى و الصحيحة بظاهرها لا تشمله فلا وجه للحكم بالتفصيل فيه بل ينبغى ان يحكم فيه بالاعادة في الوقت و خارجه أيضا و ما ذكرنا من وجه الحاق الجاهل بالسّاهى لا يدلّ الّا على الحاقه به في الاعادة في الوقت و لا كلام فيه انما الكلام في انه لم لم يحكم فيه على مقتضى ما ذكره اوّلا في الالتفات بالاعادة خارجه أيضا و لا يظهر مما ذكرنا وجه ذلك الا ان يخصّ غير المكره في كلامه بغير الجاهل أيضا بقرينة ما ذكره من حكم الجاهل اوّلا و بالجملة فكلامه (رحمه الله) هاهنا غير منقح جدّا فتأمل و لما كان هذه المسألة من مشكلات الفنّ كما ذكره بعض محققى الاصحاب و كلامهم لا يخلو فيها عن قصور او تشويش و اضطراب طوّلنا فيها الكلام و لم تكثرت من الاطناب و الاسهاب و اللّه الموفّق للصواب في كل باب و ينبغى ان يعلم بعد انه لا فرق فيها بين القول بالتضييق في امر القبلة او التوسعة اذ الاعتبار بالالتفات عن غرض ما يجوز الصّلاة اليه مع الاختيار و حينئذ لا يتفاوت المال بسعته و ضيقه فما ذكره المحقق الاردبيلى (رحمه الله) في آخر تلك المسألة بعد ما فصّل القول فيها بقوله هذا كله بناء على فهم من كلامهم من التضييق في امر القبلة و امّا على ما تقدم في بحث القبلة من الوسع فيها فلا كما ترى نعم لو قيل بالتوسعة في القبلة و انّها ما بين المشرق و المغرب بدون العذر أيضا فحينئذ يتضيّق دائرة بحث الالتفات في الجملة و يسقط بعض الشقوق و هو الالتفات الى ما بينهما و امّا باقى الكلام فبحاله فتدبّر بقي في المقام فرع آخر قد اشرنا الى الخلاف فيه في تضاعيف الكلام سابقا و لا بدّ من تحقيق القول فيه لانه مسئلة مهمّة و هو ما لو استدبر القبلة و انصرف عنها و ان لم يبلغ الاستدبار في اثناء الصلاة باعتبار انه ظن اتمام الصّلاة فسلّم و استدبر القبلة او انصرف عنها ثمّ ظهر نقصها فهل يبطل ذلك صلاته و لا يجوز له البناء فنقول قد اختلف الاصحاب فيه فقال الشيخ في المبسوط و من نقص ركعة او ما زاد عليها و لا يذكر حتى يتكلم او يستدبر القبلة اعاد و في اصحابنا من قال انه اذا نقص ساهيا لم يمكن عليه اعادة الصّلاة لان الفعل الذى يكون بعده في حكم السّهو و هو الاقوى عندى و سواء كان ذلك في صلاة الغداة او المغرب او صلاة السّفر او غيرها من الرّباعيات فانه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص و بنى عليه و في اصحابنا من يقول انّ ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصّلوات التى ليست رباعيّات انتهى و لا يخفى انه يظهر منه ان فيه ثلاثة اقوال الاعادة مطلقا و هو الذى حكم به اوّلا و عدمها مطلقا و هو الذى قوّاه ثانيا و الاعادة في غير الرباعيّات و هو الذى نقله آخرا عن بعض اصحابنا و في النهاية اختار القول الثالث فانه قال و من صلّى ركعة من صلاة الغداة و جلس و تشهّد و سلّم ثمّ ذكر انه كان قد صلّى ركعة قام فاضاف اليها ركعة اخرى ما لم يتكلم او يلتفت عن القبلة او يحدث ما ينقص الصّلاة فان فعل شيئا من ذلك وجب عليه الاعادة و كذا الحكم في المغرب فانه ان سلّم في التشهّد الاول ثمّ ذكر قام فاضاف اليه ركعة اخرى و سجد سجدتى السّهو انتهى و ذلك لان تخصيصه الحكم بصلاة الغداة و المغرب يدلّ على ما ذكرنا فيما هو المشهور من نسبة القول بالاعادة مطلقا الى الشيخ في النهاية فيه ما فيه و المشهور بين الاصحاب هو قطع الصّلاة و وجوب الاعادة مع فعل ما يبطلها عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار عند من عده من المبطلات عمدا و سهوا لان فعله حينئذ لا ينقص عن السّهو فيكون مبطلا كما في السّهو و امّا ما يكون مبطلا عمدا لا سهوا فذهب فيه على

كل من وجوب الاعادة و عدمه جماعة من الاصحاب نظرا الى انه وقع عمدا فيكون له حكمه و الى انه انما وقع باعتبار سهوه و ظنّه تمام الصّلاة فيكون حكمه حكم السّهو و قد ظهر لك ممّا تلونا عليك سابقا ان في الحكم بكون الاستدبار مما يقطع الصّلاة عمدا و سهوا تامّلا ثمّ على تقدير كونه كذلك ففى الحكم بانّ فعله حينئذ لا يقصر عن السّهو أيضا اشكال لجواز ان يكون للسّلام بظن اتمام الصّلاة تاثير في عدم الابطال به لا يكون ذلك في صورة السّهو المحض و لا استبعاد فيه عند العقل على انه لا سبيل له الى درك الاحكام الشرعيّة أيضا فيما لا مبطل الا عمدا معتمد كل من الفريقين بمجرّده لا يصلح للاعتماد فينبغى تفصيل القول في كل من تلك الاحكام حتى يظهر جليّة الحال فنقول الظاهر في الكلام على هذا الوجه هو عدم الابطال به كما حققنا لك في بحثه و اورد ما يدلّ عليه من الاخبار و امّا الاستدبار او مطلق الانحراف عن القبلة بعد السلام بهذا الظنّ قبل ظهور خلافه فالاظهر فيه أيضا عدم البطلان للاصل معتضدا بروايات منها صحيحة التهذيب باب السّهو من الزيادات عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر و هو بالمدينة او بالبصرة او ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين و صحيحته أيضا الباب المذكور عن عبيد بن زرارة قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف و خرج في حوائجه ثمّ ذكر انه صلى ركعة قال فليتمّ ما بقي و صحيحته أيضا الباب المذكور عن محمد و الظاهر انه ابن مسلم كما صرّح به في الفقيه عن ابى جعفر (عليه السلام) قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثمّ ذكر بعد ذلك انه فاتته ركعة قال يعيدها ركعة واحدة و هذه الرواية الفقيه أيضا باب احكام السّهو في الصّلاة بحذف الاسناد عن محمد بن مسلم و في طريقه اليه كلام و فيه بدل يعيدها يعيد بدون الضمير و موثقته أيضا الباب المذكور بعبد اللّه بن بكير و هو ممن اجمعت العصابة عن عبد اللّه بن زرارة قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّى الغداة ركعة و يتشهّد ثمّ ينصرف و يذهب و يجيء ثمّ يذكر بعد انه انما صلّى ركعة قال يضيف اليها ركعة و هذه الرّواية في الفقيه ايضا عنه بحذف الاسناد و طريقه اليه فيه الحكم بن مسكين و لم يوثق و روى التهذيب مثلها في الباب المذكور من الاصل أيضا بسند آخر صحيح عن عبد اللّه عن عبيد و الظاهر بقرينة الرواية الاخرى انهما ابنا بكير و زرارة فيكون مثلها في السّند أيضا و منها موثقته أيضا الباب المذكور من الاصل عن عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في آخرها و الرّجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى في حوائجه انه انما صلى ركعتى في الظهر و العصر و العتمة و المغرب قال يبنى على صلاته فيتمّها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصّلاة و في الفقيه الباب المذكور هكذا و روى عنه عمار ان من سلّم في ركعتين من الظهر الى آخره او العصر او المغرب او العشاء الآخرة ثمّ ذكر فليبن على صلاته و لو بلغ الصّين و لا اعادة عليه و انت خبير بانّ نقل الصدوق هذه الرّوايات بدون تعرّض لقدح فيها او تاويل ظاهرة العمل

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست