responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 264

و هو الاعادة و القضاء مطلقا فيجرى هاهنا أيضا لكن قد عرفت ضعفه جدّا و اللّه تعالى يعلم و لو كان الالتفات جهلا فالقول فيه أيضا مثل المكروه لشمول رواية الرفع له أيضا و باقى الكلام أيضا يجرى فيه المثل فتأمل ثمّ بعد ما كتبت هذه التتمة رايت ان العلّامة (رحمه الله) تردّد في المكره فانه قال المصلّى على القبلة لو ماله انسان قهرا و طال الزمان احتمل البطلان لفقد الشرط و الصحة لزوال التكليف عند الاكراه فاشبه الراكب و كذا الشارح (رحمه الله) في شرح الارشاد مع ترجيحه للصّحة فانه قال و انما يبطل الالتفات في مواضعه لو وقع على وجه الاختيار امّا لو وقع اضطرارا بهواء او غيره ففى ابطاله نظر من ان الاستقبال شرط فيبطل المشروط بفواته و لا فرق فيه بين الحالين كالطهارة الا ما اخرجه النصّ من العفو كما استكره الناس عليه للخبر و هذا هو الظاهر انتهى و لا يخفى انه على احتمال البطلان يكون الأمر دائرا بين ما ذكرنا من الوجه الثانى و الرابع اى الاعادة مع زوال الاكراه في الوقت فقط او الاعادة فيه و القضاء مع زواله بعده و لا يظهر من كلامهما تعيين احدهما لكن قد عرفت قوة الاول و ضعف الثانى فتذكر و المحقق الاردبيلى (رحمه الله) بعد ما فصّل الكلام في هذه المسألة اى مسئلة الالتفات قال هذا كله في العمد و الاختيار و العلم و اما مع النسيان فالظاهر الصحة و الاولى منه و لتوجّه الخطاب بالنهى الى العالم الذاكر المختار فقط و لصحة الصّلاة الى غير القبلة في الجملة و للاصل و عموم الأوامر و اما الجاهل المقصّر فهو ملحق بالعامد و يمكن الصحة في الكلّ مطلقا لقوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ و يحتمل التفصيل بالعلم بها زوال الاكراه قبل خروج الوقت و بعده فيبطل و يعيد في الأوّل دون الثانى لبقاء الوقت مع فوت الشرط و امكان الاستدراك مع عدم المحذور و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه و نقل الصحيحة المتقدمة و لو صلّى ناسيا الى غير القبلة فيمكن الحاقه بمن صلّى باجتهاده فظهر الغلط و البطلان مطلقا و الظاهر التفصيل المقدّم في صحيحة عبد الرحمن و فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ دليل الصحة في الجمع و بالجملة الذى يقتضيه النظر الصحة في المكروه و عدمها في غيره و مع ايقاع فعلها الى ما بين المشرق و المغرب و القبلة مع بقاء الوقت و الصحة بدونهما انتهى و لا يخفى ان ما ذكره من الوجوه الصحّة مع النسيان و الاكراه يجرى كلّها في الجاهل أيضا سوى ما ذكره من لزوم التكليف الكثير الشّاقّ في بعض الاوقات و ذلك ان يقع الاكراه او النسيان مكرّرا و لا يخفى ان هذا الوجه ليس له زيادة وقع فمع جريان باقى الوجوه في الجاهل أيضا التفرقة تحكّم و أيضا بعد حكمه بتوجّه الخطاب بالنهى الى العالم الذاكر المختار فقط لا وجه لإلحاق الجاهل بالعامد و الحكم بكونه مقصّرا لعدم توجّه خطاب اليه يكون مقصّرا بمخالفته و لمجرّد تقصيره في عدم تحصيل العلم يشكل الحكم بالحاقه بالعامد مع عدم توجّه الخطاب اليه سيّما في وجوب القضاء عليه لان القضاء فرض مستانف و لا بدّ له من دليل آخر و ليس على انه يمكن اجراء ما ذكره من لزوم التكليف الكثير الشّاق في بعض الاوقات أيضا فيه لانه اذا فرض ان الجاهل صلّى لجهله صلاته مدّة مديدة الى غير القبلة فايجاب القضاء عليه تكليف شاق جدّا مع ان الناسى أيضا قد يكون مقصّرا و الجاهل قد لا يكون مقصّرا الّا ان يخصّ الكلام بالجاهل المقصّر و يكون الوصف في كلامه مقيّدا لا كاشفا ثمّ ما ذكره (رحمه الله) من دلالة صحيحة عبد الرّحمن على ما ذكره يرد عليه ان الصحيحة المذكورة لا تشمل بظاهرها المكره و لا جاهل الحكم فلا وجه للتمسّك بها فيهما الّا ان يكون تعويله على مجرّد ما ذكره من الشرطية و يكون مراده دلالة الصحيحة على ما احتمله من التفصيل و ان كان في غيرهما من الظان و الناسى فيصير مؤيّدا لاجرائه فيهما أيضا بناء على ما ذكره من الشرطية لجريانه في الجميع او يكون مراده بما ذكره من التفصيل الحكم به في الجميع و يكون ذكره الجاهل و المكره على سبيل المثال او بالعلم ما يتناول التّذكر فيكون ذكر الصحيحة للدلالة في البعض و هو النّاسى ثمّ لما كان ما ذكره من التفصيل على سبيل الاحتمال فلا يقدح فيه ما اوردنا سابقا على حديث الشرطية لانه لا يدفع الاحتمال و هو ظاهر و لا يرد أيضا ان مورد الصّحيحة هو

من صلّى الى غير القبلة و ظاهره وقوع كل صلاته الى غيرها لا الملتفت في اثنائها و الكلام فيه و لا يلزم من عدم الصحة في الاول مع التّذكر في الوقت عدم الصحة في الثانى أيضا و طرح ما ذكر من الوجوه للصحة مطلقا فيه لان ما ذكر انما يقدح في الحكم بالتفصيل في الملتفت أيضا امّا في احتماله فلا اذ يكفى فيه احتمال ان يكون حكم الجزء أيضا حكم الكلّ فافهم ثمّ قوله (رحمه الله) و لو صلّى ناسيا كلام مشوّش مضطرب فانه ذكر اوّلا حكم النّاسى و ان الظاهر فيه الصحّة و كذا ثانيا في احتمال التفصيل على تقدير شموله له أيضا على ما ذكرنا اخيرا لاستيناف الكلام له ثانيا على وجه يظهر من سياقه عدم تعرّضه له اصلا قبله كما ترى و لو اراد ذكر احتمال آخر غير ما ذكره اوّلا فكان ينبغى ان يشعر بذلك الّا ان يقال ان حكمه اوّلا في الالتفات سهوا و هذا فيمن صلّى كل الصّلاة سهوا الى غير القبلة و فرقان بينهما و لا يلزم من الحكم بالصّحة في الأولى الحكم بها في الثانية كما اشرنا اليه بل الظاهر انّه لم يقل احد بالصحة فيها بمعنى عدم وجوب شيء من الاعادة و القضاء و هذا و ان كان ظاهر قوله و لو صلّى ناسيا الى غير القبلة لكن يخدشه ان مسئلة فعل كل الصّلاة ساهيا الى غير القبلة قد سبق في بحث القبلة فلا وجه لإعادة الكلام فيها هاهنا و كيفما كان فلا يخفى ان التفصيل المقدم في صحيحة عبد الرحمن هو حكم من صلّى باجتهاده فظهر الغلط فجعل ذلك احتمالا ثالثا للالحاق و البطلان كما ترى هل هو احتمال الالحاق بعينه الا ان يقال ان التفصيل المقدّم عبارة اخرى للالحاق وقعت موقعه لكن انما غير الاسلوب اشارة الى انه على تقدير الالحاق ينبغى ان يحكم في الملحق و الملحق به بالصحيحة المذكورة مطلقا اى حتى في صورة الاستدبار كما هو المشهور من الحكم بالقضاء ايضا في صورة الاستدبار كما سبق تفصيله ثمّ قوله و بالجملة الذى يقتضيه النظر الصحة في المكره الى آخره لا يظهر وجه جعله مجمل ما سبقه كما هو ظاهر لسياق اذا لم يظهر مما سبقه ما يقتضى ذلك بل ذكر اولا خلافه حيث حكم اولا بان الظاهر الصحة مع النسيان و ذكر له ما ذكر من الوجوه فالظاهر ان يجعل هذا أيضا بحمل القول في مسئلة من صلّى الى غير القبلة الذى ذكره آخرا على ما ذكرنا في توجيه كلامه آخرا الا في مسئلة الالتفات الذى كان الكلام فيه و حينئذ فما ذكره لا يخلو عن وجه اذ شمول الصحيحة لحكم الالتفات غير ظاهر كما نقلنا القول فيه فيحكم فيه بالصحّة مطلقا مع الاكراه و السّهو لما ذكر من الوجوه و اما من صلى الى غير القبلة فمع ورود الصحيحة فيه لا يحكم فيه بمقتضى الوجوه المذكورة بل يقتضى النص لعدم صلاحية الوجوه المذكورة لمعارضة النصّ الصحيح و لا يخفى ان الصحيحة تشمل باطلاقها الظانّ و السّاهى أيضا فيحكم فيهما بالتفصيل المذكور و الجاهل أيضا كانه لم يقل احد بكونه اقوى في العذر

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست