responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 263

من تخصيص السّؤال بالأعمى و بالمتغيّمة انه ليس ذلك على جهة السّهو بل امّا بالغلط في التّحرى او بالصّلاة الى جهة واحدة من غير تحرّى فلا يمكن الاستدلال باطلاقها فيما نحن فيه إلا اذا ثبت اولوية السّاهى بالنسبة الى الظان و قد عرفت حالها و ربما امكن ان يجعل رواية هذه قرينة على روايته على ما في الكافي و التهذيب ايضا على احد الصّورتين فتأمل و بما قرّرنا يظهر أيضا حال الاستدلال بموثقة التهذيب بابان في الباب الاول عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال اذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح انّك صلّيت على غير القبلة فاعد صلاتك فان الكلام عليه أيضا مثل ما في سابقها و ظهر أيضا حال الاستدلال بالاخبار الواردة مع تبيّن الخطاء في الوقت الظاهرة في المظان كصحيحة يعقوب بن يقطين و سليمان بن خالد المتقدمتين في ذلك البحث اذ لا يمكن الاستدلال بها الّا بدعوى الاولويّة المذكورة و هى ممنوعة و على تقدير تسليمها فيتوجّه عليه ان الظاهر منها وقوع كل الصّلاة الى غير القبلة و شمولها لمن التفت في بعض صلاته غير ظاهر ثمّ لا يخفى ان الظاهر من هذه الرّوايات أيضا هو الصّلاة الى غير القبلة بتمام بدنه فلو تمسّك بها في الالتفات بالوجه خاصة ايضا الى ما وراه او مطلقا لكان فيه ضعف في ضعف فتأمل و امّا الوجه الثالث فلا يظهر دليل له سوى اجرائه مجرى الظان في الاعادة في الوقت اذا كان الى اليمين و اليسار و مطلقا مع الاستدبار و قد عرفت في بحث القبلة حجتهم على ذلك و قد عرفت أيضا ان الظاهر على القول به الحاق السّاهى و الجاهل أيضا بالظّانّ و ان كان للمناقشة في الحكم به مجال كما يظهر بالتّامّل فيما ذكرنا لكن قد عرفت ضعف القول المذكور من اصله و ان الظاهر عدم الفرق بين المستدبر و غيره في عدم وجوب الاعادة الا في الوقت و لو سلّم فهو اذا صلّى ظانا او ساهيا جميع صلاته الى غير القبلة لانه مورد الروايات و امّا اذا التفت ساهيا في اثناء الصّلاة فكون حكمه حكم ذلك غير ظاهر خصوصا اذا لم يقع شيء من اجزاء صلاته وقت الالتفات ثمّ لو تنزّلنا عن جميع تلك المراتب فكأنّه لا يمكن الحكم بذلك الّا في الالتفات بكل البدن و امّا في الالتفات بالوجه خاصة الى ما وراه او مطلقا فلا فان الروايات التى استدلوا بها في الظّان لو دلّت فانما تدلّ على اعادة المستدبر بتمام بدنه و لا يشمل المستدبر بالوجه خاصة كما يظهر بالتامّل فيها فتأمل و من تضاعيف البحث يعلم انّ هاهنا احتمال وجه رابع و ان لم نجد له ذكرا في كلامهم هاهنا و هو الاعادة في الوقت و خارجه مطلقا امّا بشرط التجاوز عما بين المشرق و المغرب او مط الحاقا له عمن صلّى الى غير القبلة ساهيا على القول بذلك فيه كما نقلنا عن العلّامة في بحث القبلة و هو ضعف في ضعف و ربما يمكن أيضا الاستدلال بقوله (عليه السلام) في حسنة الحلبى المتقدمة اذا التفّت في صلاة مكتوبة فاعد الصّلاة بناء على حمل الاعادة على ما يشمل القضاء و فيه أيضا ضعف في ضعف و امّا صحيحة زرارة المطلقة في الاعادة لمن صلّى الى غير ما بين المشرق المتقدمة في بحث القبلة فقد ذكرنا هناك انه امّا ان يحمل الاعادة فيها على الاعادة في الوقت و يشمل حينئذ المستدبر و غيره او يحمل الاعادة على ما يشمل القضاء أيضا و يخصّ بالمستدبر او بالسّاهى فعلى الاول يمكن التمسّك بها هاهنا أيضا لهذا الوجه الثانى و على الثانى الوجه الثالث و على الثالث الوجه الرابع لكن مع التجاوز عمّا بين المشرق و المغرب و على التقادير فيظهر جوابه مما ذكرنا في نظائرها من ان الظاهر منها وقع كل الصلاة الى غير القبلة و شمولها لمن التفت الى بعض صلاته غير ظاهر و أيضا الظاهر منها هو الصلاة الى غير القبلة بتمام بدنه فلو تمسّك بها في صورة الالتفات بالوجه خاصّة أيضا الى ما وراه او مطلقا لكان ضعف في ضعف فتأمل هذا و قد ظهر بما تلونا عليك انّ الوجه الأول اقوى الوجوه بحسب الدّليل لكن الاحتياط في الاعادة اذا استبان في الوقت مطلقا و ان كان الالتفات بالوجه و ان لم يكن الى ما وراه و القضاء اذا استبان خارج الوقت مع الاستدبار بل مطلقا و ان كان بالوجه خاصة و لو تبيّن له الالتفات سهوا في اثناء الصّلاة فان لم يقع فيه شيء من اجزاء الصّلاة فالاقوى انه يكفى اتمامها بدون اعادة و لو اعادها أيضا

لكان احوط سيّما اذا كان بتمام البدن و خصوصا اذا بلغ الاستدبار و امّا اذا كان ركنا فلا يعيده بل يقتصر على اتمامها ثمّ يعيدها احتياطا و لو خرج الوقت بعد اتمامها في شيء من الصور المذكورة فالاحتياط في القضاء بدل الاعادة مؤكدا فيها أيضا فيما أكد فيه في الإعادة و اللّه تعالى يعلم

قوله لو التفت مكرها احتمل القول بالصّحة مطلقا و هو الظاهر من كلام المنتهى في الفرع الذى نقلنا عنه سابقا حيث استدل على عدم الاعادة مع النسيان بالخبر المشتمل على ما استكرهوا أيضا فالظاهر حكمه به فيه أيضا و قد عرفت ان الخبر لا يدل الا على رفع المؤاخذة لا الى سقوط الحكم رأسا و صحة ما فعله لكن اذا ثبت ذلك فيمكن ان يستدل فيه أيضا بما ذكرنا في السّاهى من الاصل و عدم دليل صالح على خلافه و عموم رواية ابى بكر الخضرميّ و عموم آية فاينما تولّوا و يحتمل أيضا على قياس ما ذكرنا من الوجه الثانى في الساهى القول بوجوب الاعادة اذا زالت الاكراه مع بقاء الوقت مستدلّا بما ذكرنا في السّاهى أيضا من صحيحة زرارة الالتفات يقطع الصّلاة اذا كان بكلّه و كذا حسنة الحلبى اذا التفّت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد اذا كان الالتفات فاحشا فانّهما بظاهرهما يشملان ما مع الاكراه أيضا لكن الرّواية الاولى كما ذكرنا هناك مقيّدة اذا كان بكله و الثانية بما اذا كان فاحشا و قد عرفت ان الظاهر حمل الفاحش أيضا على ما اذا كان بكلّه او تقييد الرواية الثانية أيضا بما اذا كان بكلّه بقرينة الرواية الاولى و حمل الفاحش على التفات يخرج به عن سعة جهة القبلة فالحكم بالاعادة فيه اذا كان بكله الى ما يخرج عن سعة القبلة لا يخلو عن قوة و ما ذكرنا هناك من انه بعد حمل الرّوايتين على ما ذكرنا لا يمكن الاستدلال بهما بشمولهما للسّهو لما بيّنا هناك كانه لا يجرى هاهنا اذ بناء ما ذكرنا هناك على ما نقلنا من الاتفاق على عدم وجوب الاعادة في الالتفات سهوا اذا لم يبلغ المشرق و المغرب و هاهنا الاتفاق على عدم دخولها فيما لم يبلغهما غير ظاهر و امّا اذا كان الالتفات بالوجه خاصّة فلا لعدم دلالتهما عليه اصلا و ان كان الاحتياط في الاعادة فيه أيضا و يمكن الاستدلال هاهنا أيضا بما ذكرنا هناك من شرطيّة الاستقبال و يرد هاهنا أيضا ان شرطية الاستقبال مطلقا غير مسلّم انّما المسلم عدم صحة الصّلاة مع الاخلال به اختيارا امّا مع الاكراه فلا و لو سلّم فانما هو مع وقوعه جميع الصّلاة او قدر معتدّ به منها الى غير القبلة و امّا في جزء يسير منها او في لحظة لم يقع فيها شيء من اجزاء الصلاة فلا بل البطلان في اللحظة المذكورة مع الاختيار أيضا غير ظاهر و امّا الوجه الثالث الذى ذكرنا هناك و هو وجوب القضاء أيضا مع الاستدبار فلا يجزى لانّ الرّوايات التى استدلوا بها على الاعادة مع الاستدبار كما رايت لا تشمل المكروه اصلا مع ما عرفت من ضعف التمسّك بها من اصله و امّا الوجه الرابع الذى ذكرنا هناك

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست