responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 269

الكثير الحاصل منها فان المصنف (رحمه الله) في كتبه عدّها كثيرة فان سلم ذلك قال أيضا مستثنى للرواية انتهى و لا يخفى ان ما نقله من العلامة من عدّه الخطوات الثلاث الكثيرة ينافى ما نقلنا عن المنتهى و حمل رواية سعيد على ما لا يتضمن الفعل الكثير و الحق ان تحديد الفعل الكثير بحسب العرف و العادة لا يخلو عن اشكال فالحكم بكون الخطوات الثلاث كثيرة محل تامّل فالظاهر ان ما ذكره في المنتهى مبنى على عدم تسليم ذلك و يؤيد هذا انه لم يحكم بذلك في المنتهى نعم قد صرح به في بعض كتبه الاخرى كما قال في النهاية فالفعلة الواحدة كالخطوة و الضربة قليل و كذا الفعلتان و امّا الثلث فكثيرة و بالجملة فلا ريب ان بناء الخبر على الترخّص في الخطوات الثلاث لكن تجويز مناف آخر غير ظاهر فيبقى الاقتصار فيه على ما لا يستلزم ذلك فتأمل

قوله و لا فرق فيه بين الواجب و الندب

اى في الصوم الذى يريده و هو ظاهر و لا في الوتر بان يكون واجبا بنذر و شبهه و في شرح الإرشاد صرّح بكلا التعميمين و الوجه فيهما اطلاق الرواية و عدم الاستفصال فيهما و هو دليل عموم الحكم و في الثانى مناقشة فان ترك الاستفصال يمكن ان يكون بناء على ما هو الاصل في الوتر من كونه نفلا فالحكم بمجرّد ذلك بالجواز فيما كان منه واجبا لا يخلو عن اشكال نعم يمكن ان يقال ان الظاهر ان النذر او شبهه لا يفيد الا وجوب الوتر عليه و لا يتغيّر به احكامه و شرائطه بل كلما ثبت له منها قبل النذر ثبت له بعده أيضا الا ما علم خلافه بدليل فحينئذ لما جاز الشرب في الوتر قبل النذر فالظاهر جوازه بعده أيضا و مثله القول في جواز النافلة جالسا و ماشيا و راكبا و الى غير القبلة و نحوها بعد النذر أيضا فتدبّر ثمّ الظاهر تخصيص الحكم بالوتر الذى هو مورد الرواية كما فعله الاكثر التعميم في النافلة مطلقا كما فعله الشيخ لعدم دليل عليه بل قال الشارح في شرح الارشاد انه يبقى للشيخ على حمله عنه تعديتهم لها الى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائه و من ثمّ قصرها بعض الاصحاب الى موردها لا غير و هو حسن انتهى و التحقيق انه لا ان يعتبر في المنع عن الاكل و الشرب صدق الفعل الكثير عليهما ام لا فان لم يعتبر ذلك فلا يبعد القول بالتعميم في النافلة مط اذ النص و ان اختصّ بالوتر لكن لا دليل على المنع عن الاكل و الشرب اذا لم يشتمل على الفعل الكثير الا الاجماع الذى نقله الشيخ و هو خص الدعوى بالفريضة و لا بعد في الفرق لوجود الفرق بينهما في كثير من الاخبار و ان اعتبر في المنع صدق الفعل الكثير فامّا ان يحمل ما ورد في الوتر على ما لا يشتمل على الفعل الكثير كما نقلنا في المنتهى فحينئذ لا اختصاص للحكم بالوتر و لا بالنافلة بل يعم ساير الصّلوات الواجبة أيضا و هو ظاهر و ان قيل فيه بالجواز مطلقا و ان اشتمل على الفعل الكثير فالظاهر حينئذ تخصيص الحكم بمورد الرّواية اذ لا وجه لإلحاق غيره به فان ما ذكروه من المنع عن الفعل الكثير و الاجماع عليه بظاهره يشمل بالواجب و النّدب و كذا التعليل الذى ذكروه له كما نقلنا في بحثه لو صح يجرى في الكل فالحكم هاهنا بجواز الشرب في النافلة مطلقا من غير سند له لا وجه له و مجرّد اختلاف الفريضة و النافلة في بعض الاحكام لا يصلح شانه التخصيص الحكم هناك بالفريضة فتأمل

قوله انما ينافى الصّلاة مع تعمدها

اى يشترط التعمد في الجميع عند المصنف و في بعضها اجماعا كالكلام و القهقهة و الاكل و الشّرب فقد ادعوا فيها الإجماع على التقييد كما نقلنا سابقا و الظاهر ان البكاء و التطبيق و الكتف أيضا كذلك اذ لم ينقلوا خلافا فيها و ان لم ار دعوى الاجماع فيها

قوله لان الناسى غير مكلف ابتداء

و ان كلّف في بعض المواضع باستدراك ثانيا

قوله نعم الفعل الكثير

في حكمه السّكوت الطويل لما نقلنا سابقا عن الذكرى ان ظاهر الاصحاب انه كالفعل الكثير فيكون حكمه حكمه و قد تردد في الذكرى في تقييد الالتفات أيضا كما يظهر مما نقلنا عنه في بحثه و في الدروس نسب التقييد في الاستدبار و الفعل الكثير الى المشهور و ظاهره انه يقول بكونهما مبطلا مطلقا خصوصا في الاول حيث عدّه أيضا اولا في المبطلات الالتفات و برا و لم يقيده بالعمد فتأمل

قوله و نسب التقييد في الذكرى الى الاصحاب

قال فيه قال الاصحاب ان الفعل الكثير انما مبطل اذا وقع عمدا اما مع النسيان فلا لعموم قول النّبى (صلى الله عليه و آله) رفع عن امّتى الخطأ و النّسيان قال و ربما يمكن ان يحتج بما رواه العامة و رواه الاصحاب أيضا من حكاية سلام النّبى (صلى الله عليه و آله) على اثنين و قول ذى اليدين و رده بانه متروك بين الامامية و لا يخفى على تقدير صحته تحقق الفعل الكثير فيه غير ظاهر اذ لم ينقل فيه الّا سؤال النّبى (صلى الله عليه و آله) بقوله اصدق ذو اليدين و مثل ذلك لا يعدّ فعلا كثيرا عرفا على ان ذلك ليس نسيانا بل عمد بعد السلام بظن التمام و عدم الفرق بينه و بين النسيان او كون النسيان اولى منه بالعفو غير ظاهر و بالجملة هذا الاستدلال ساقط جدّا و اما التمسّك بعموم حديث الرفع ففيه أيضا تامّل اذ الظاهر من الرفع كما سبق مرارا هو رفع المؤاخذة فقط لا عدم التأثير و ايجاب التلافى و التدارك رأسا فلا يدل على عدم بطلان الصلاة مع ان تعليلهم الحكم بالبطلان في صورة العمد لو تمّ يجرى في النسيان أيضا فالتفرقة نحكم نعم على ما ذكرنا من ضعف التعليل و ان التعويل انما هو على الاجماع اتجه الفرق اذ لو لم يكن اجماع على عدم البطلان مع النسيان فظاهر انه لا اجماع أيضا على البطلان فتأمل ثمّ لا يخفى ان المكره على الفعل الكثير أيضا يمكن ان يكون حكمه حكم الناسى و كذا الجاهل بالتحريم بناء على ورودهما أيضا في النص الدال على الرّفع عن الناسى و يحتمل عدمه فيهما بناء على ضعف دلالة النص و ان التعويل في الناسى على اجماع الاصحاب او الشهرة بينهم و لم يوجد ذلك في المكره و الجاهل بل لم اقف على من تعرّض لهما في الفعل الكثير و ظاهر بعضهم في غيره الحاق المكره بالناسى دون الجاهل لتقصيره كما نقلنا في الاكل و الشرب و فيهما تامل كما اشرنا اليه هناك و امّا الجاهل بالابطال مع علمه بالتحريم فاحتمال الالحاق فيه اضعف من الجاهل بالتحريم كما لا يخفى

قوله نعم لو استلزم الفعل الكثير

كانه اراد بانمحاء صورة الصلاة رأسا امرا زائدا على الخروج عن الصّلاة عرفا الذى اعتبروه في الفعل الكثير و ذلك كان يفعل بعد قراءة كل كلمة فعلا يعتد به و هكذا يهوى قليلا قليلا الى الركوع و السجود و يفعل فعلا كثيرا بين كل مرتين بحيث لا يصدق في العرف على قراءة القراءة و لا على ركوعه و سجوده الركوع و السجود و قال المصنف في الذكرى السّكوت الطويل الذى يخرج به عن كونه مصلّيا ظاهر الاصحاب انه كالفعل الكثير فحينئذ يشترط فيه التعمد فلو فعل نسيانا لم يبطل و يبعد بقاء الصّلاة على الصحة فيه و في الفعل الكثير المخرجين عن اسم المصلّى بحيث يؤدّى الى انمحاء صورة الصّلاة كمن يمضى عليه السّاعة و الساعتان او معظم اليوم انتهى و في بعض النسخ السّاعتان و السّاعات او معظم اليوم و هذا الكلام منه و يمكن حمله موافقا لما حملنا عليه كلام الشارح على استبعاد

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست