responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 26

او كان الدّم اشدّ نجاسة و ما ورد في المنيّ صريح في اشدّيته و فيه ان الرواية ايضا لا تدل على اشديّة نجاسته بل ربما كان اشديته باعتبار احتياج ازالته الى عمل لا يحتاج اليه في البول و ان كان اضعف نجاسة منه و لو سلّم دلالتها على انه اشدّ نجاسة فنقول كونه اشدّ نجاسة لا يدل الا على التشديد في وجوب ازالته و بطلان الصّلاة مثلا مع الاخلال به لا في كيفية غسله فتأمّل

قوله و يستثنى من ذلك بول الرضيع

لا يظهر فيه مخالف و يدل عليه حسنة الحلبى قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الصّبى قال يصبّ عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله غسلا و الظاهر ان المراد باكل الطعام الاكل المستند الى شهوته و ارادته كما ذكره في المنتهى لا مطلق الاكل فلا عبرة بلعقه دواء او غذاء في الندرة كما صرح به في المعتبر و ينبغى ان يحمل الرضيع في كلام الاصحاب ايضا على هذا اى الرضيع الذى لم يغتذ الاكل لا مطلقا و لا من كان رضيعا في الحولين اذ لم يتعلق الحكم في الرّواية على الرضيع و قيّد جماعة من المتاخرين منهم المحقق الثانى في شرح القواعد الرضيع بالذى لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن او يساويه و لم يتجاوز سنّ الرّضاعة و فيه تامل فان الظاهر صدق الرضيع على كل من كان في سنّ الرّضاعة و لم يفطم عنها و ان ساوى اكله او رضاعه او زاد عليه لكن قد عرفت ان الحكم في النصّ لم يعلق على الرضيع بل عدم الاكل و الظاهر منه ما ذكرنا لا زيادة رضاعه على اكله فتدبّر ثمّ المشهور اختصاص الحكم بالرضيع فلا يشمل الرّضيعة و نقل عن علىّ بن بابويه انه ساوى بين بول الصّبى و الصّبية في ذلك و هو ظاهر قوله (عليه السلام) في الحسنة التى نقلناها و الغلام و الجارية شرع سواء الا ان يحمل ذلك على التسوية بينهما بعد الاكل و لا يخلو عن بعد فتأمّل

قوله و لا تعدّد غسله

(2) اى تعدد صبّ الماء عليه اذ الغسل هو الصبّ مع العصر على ما سبق و قد نفى العصر فيه اولا فالمراد نفى تعدد الصّب و ذكر العلّامة في الفرق بين الغسل و الصّبّ بانه لا بدّ في الغسل من جريان الماء على المغسول بخلاف الصّب اذ يكفى فيه غلبة الماء على النجاسة و اما اصابة الماء بدون الغلبة ايضا فهو النزح و على هذا ايضا فليس فيه تعدّد الغسل و لا الغسل بل يكفى صبّ الماء عليه مرّة كما استفيد من حسنة الحلبى المنقولة آنفا فتأمّل

قوله و هما ثابتان في غيره

ابتداء كلام اورده ليرتبط به كلام المصنف بكلامه مع الاشارة الى ان الاستثناء من التعدد و العصر جميعا ثمّ استثناء الكثير و الجارى هو المشهور بين المتاخرين و ظاهر كلام المصنف في المنتهى اعتبار التعدد في الكثير و الجارى ايضا الا انه اكتفى في تحقق المرّتين في الجارى بتعاقب الجريتين عليه و في الكثير الراكد بالخضخضة و التحريك بحيث يمر عليه اجزاء غير الاجزاء التى كانت ملاقية له اوّلا و نقل عن الشيخ نجيب الدين في الجامع اعتبار التعدّد في الراكد دون الجارى و عبارة الصدوق (رحمه الله) في القضية ايضا تدل عليه و حكم المصنف (رحمه الله) في الذكرى بانه لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجارى و الكثير في غير الولوغ و حمل الراكد في كلام الصدوق على الناقص عن الكرّ او النّدب و في صحيحة محمد بن مسلم في الثوب اذا اصابه البول اغسله في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة تصريح بسقوط التعدّد في الجارى و امّا في الراكد الكثير ففيه مفهومان متعارضان و اما سقوط العصر فيهما فكانه على القول بان العصر لاخراج الماء النجس كما هو ظاهر كلام الشارح هاهنا كما اشرنا اليه سابقا اذ الماء المغسول به في الكثير و الجارى لا ينجس فلا حاجة الى اخراجه و امّا على القولين الاولين فالظاهر ثبوته فيهما ايضا الّا ان يقال على القول الثانى ان العصر معتبر في مفهوم الغسل اذا كان بالماء القليل لا مطلقا كما يشوبه و بدونه يكون صبتان غسلا

قوله بناء على عدم اعتبار كثرته

و امّا على القول باعتبار كثرته فحكم الجارى مع القلة حكم ساير المياه القليلة فيعتبر فيه ايضا ما يعتبر فيها

قوله ممّا تنفصل عنه الغسالة بسهولة

و ان لا ينفصل عنه الغسالة بسهولة كالعجين و الطّين فلا يكفى الصّب فيه لعدم انفصال الغسالة عنه الا بالعصر كالثّياب فلا بد من صبّ الماء عليه حتى علم وصوله الى جميع اجزائه عرفا ثمّ العصر ان امكن و ان لم يكن فلا يطهر بالقليل بل يتوقف طهارته على غسله في الكثير و هذا من فروع القول بوجوب العصر لاخراج الغسالة فتأمّل

قوله و كذا الاناء

اى يصبّ عليه مرتين في غير الكثير و الجارى بناء على القول بالمرّتين في البول و غيره كما اختاره المصنف لكن في تعدى الحكم الى الاناء اشكال لاختصاص الصحيحة من الاخبار الدالة على المرتين في البول بالثوب و ورد بعض الاخبار غير الصحيحة في البدن ايضا فقياس الاناء عليهما لا يخلو عن اشكال و قد ورد في الاناء اطلاق رواية عمار بالاكتفاء بالمرّة الواحدة و اختاره المحقق و العلامة و رواية اخرى ايضا عنه باطلاق الغسل ثلاث مرّات و اختاره الشيخ في المختلف

قوله و لو بآلة لا تعود اليه الى آخره

جعل صاحب المعالم هذا الاشتراط مبنيّا على نجاسة الغسالة و كان مراده انه على القول بنجاسة الغسالة و هى الماء المنفصل عن المحل يحكم بنجاسة الماء بعد افراغه من الاناء قبلهما كنجاسة الاناء قبلها فينجس الآلة ايضا كذلك فلا ينبغى ان يعاد الى الاناء الذى قد غسل مرّة و حصل تخفيف في نجاسة و الّا لتنجّس بالآلة كما كان اولا و امّا ما بقي من الماء في الاناء فليس كذلك لعدم نجاسته عندهم ما لم ينفصل بقرينة ان ما بقي منه بعد الأفراغ في الاناء و العصر في الثوب يحكم بطهارته و يحتمل بعيدا حمل الكلام على عدم عود الآلة اليه في الغسلة الثانية الا بعد غسلها ما اصابها من ماء الغسلة الاولى و حينئذ فوجهه بعد بنائه على نجاسة الغسالة ظاهر فتدبّر

قوله سواء في ذلك المثبت و غيره

و اشترط بعضهم في جواز التطهير على هذا الوجه كونه مثبتا بحيث يشق فعله و حكم صاحب المعالم بانه لا وجه له

قوله بان شرب مما فيه بلسانه

هذا معنى الولوغ لغة كما نصّ عليه الجوهرى و غيره و قال بعضهم انه ادخال لسانه فيه و تحريكه له و هو اعم و الاولى اعتباره

قوله قدم عليهما

هذا هو المطابق لصحيحة ابى العبّاس عن الصّادق (عليه السلام) و ذهب الشيخ المفيد الى توسيط التعفير بينهما و مستنده غير ظاهر

قوله مسحه بالتراب الطّاهر

ظاهره عدم اشتراط مزجه بالماء و ان جاز ذلك بشرط ان لا يخرج التراب بذلك عن اسمه كما صرح به الشارح في شرح الشرائع و ظاهر كلام العلامة في القواعد اطلاق المنع عن المزج و نقل عن الراوندى و ابن ادريس اشتراط المزج و مال اليه العلّامة (رحمه الله) في هى و اما اشتراط الطهارة في التراب فمما ذكره جمع من الاصحاب منهم العلّامة (رحمه الله) في هى معللا بان المطلوب منه التطهير و هو غير مناسب بالنجس و احتمل في النّهاية اجزاء النجس ايضا لان المقصود من التراب الاستعانة به على القلع و هو يحصل بالنجس ايضا و لا يخفى ضعف الوجهين و الحق ان الاشتراط يحتاج الى دليل فمتى لم يقم دليل عليه فالظاهر عدم الاشتراط الا باطلاق النص و دعوى ان المتبادر الى الفهم عند الاطلاق هو الطاهر على ما قيل لا يخلو عن اشكال فتأمّل

قوله و ان تعذر او خيف فساد المحل

فعلى التقديرين يبقى المحلّ على النجاسة الا ان يرضى بالفساد على الثانى و ذهب الشيخ الى انه لو لم يوجد التراب و وجد ما يشبهه كالأشنان و الصّابون و الجصّ و نظائرها اجزأ و منهم من الحق بفقد التراب خوف فساد المحلّ به و ربما حكم بعضهم باجزاء الاشنان و نحوه بطريق اولى لانه ابلغ في الابقاء فلا يشترط

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست