responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 25

لم يوجد ما يدل على ذلك فالاظهر ما اختاره في المدارك و لم يحضر لى الآن ما يدل على هذا العموم فتبصر

قوله نعم يعتبر التقدير بهما

فان بلغ مجموعهما قدر الدرهم او زاد عليه على القولين وجب ازالته و الا فلا

قوله و لا ثوبه الذى هو شرط في الصّلاة

لا يخفى ما فيه من التمحّل لان عدم تعلّقه ببدن المصلّى و ثوبه الذى هو شرط في الصلاة لا يوجب اهمال حكمه مع انه حكم بوجوب ازالتها عن الثوب و البدن و الثوب شامل لما لا يتم فيه الصّلاة ايضا من الملابس لانه لغة بمعنى اللباس فلا بد من استثناء ما يستثنى منه لكن يظهر من كلام جمع منهم كصاحب المدارك انهم تمسّكوا في جواز الصّلاة فيما لا يتم فيه الصّلاة مع النجاسة بعدم دخوله في الثوب عرفا و غاية ما يستفاد من الاخبار اشتراط طهارة الثوب و البدن بل جعل في المدارك الاصل في الاستدلال ذلك و ايّده بالاخبار الواردة فيه لعدم صحة سندها فيمكن ان يكون نظر الشّارح (رحمه الله) هاهنا على هذا اى ان المصنف حكم بوجوب ازالته عن البدن و الثوب و المتبادر من الثوب عرفا هو الذى هو شرط في الصّلاة اى ما يمكن به ستر العورة كما قالوه في الاخبار فلا حاجة الى استثناء ما لا يتم عنه لكن مع بعد حمل العبارة عليه فيه ما فيه فالاظهر الاكتفاء في الاعتذار برعاية الاختصار التى هى الوجه في ترك كثير من الاحكام في هذه الرّسالة و لعلّه كان له (رحمه الله) باعث عليه كالاستعجال و ضيق المجال على ما نقل سابقا و اللّه تعالى يعلم

قوله و كذا يعتبر العصر بعدهما و لا وجه لتركه

اعلم انه ليس في الروايات على ما راينا حديث العصر سوى ما في رواية الحسين بن ابى العلا في بول الصّبى انه يصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره و الظاهر حمل الصّبى فيها على الرضيع بقرينة الاكتفاء بصبّ الماء القليل فيه اذ من اعتبر من الاصحاب المرتين في البول كما تضمّنه صدر الخبر لم يكتف بالمرّة الواحدة الا في بول الرضيع و لا عصر فيه عندهم الا ان يحمل على استحباب و حينئذ فلا دلالة فيه على وجوب العصر في غيره نعم لا يبعد القول بالاستحباب في غيره ايضا بناء على القياس بطريق الاولى و انما استند الاصحاب في الحكم بوجوب العصر تارة بادّعاء انه معتبر في مفهوم الغسل و بدونه يكون صبّا لا غسلا و تارة بان النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول الا بالعصر يعنى ان العصر يحتاج اليه لاخراج اجزاء عين النجاسة التى رسخت في المحلّ و تارة بان الماء ينجس بملاقاة الثوب فيجب ازالته بقدر الامكان و في كلام الشهيد هاهنا اشعار بهذا و لا يخفى ما في الوجوه و على تقدير العمل بها فلعل مقتضاها لا يخلو عن اختلاف اذ الاوّل يقتضى اعتباره في كل ما يجب غسله في كل مرّة و الثانى يقتضى الافتقار اليه فيما علم دخول شيء من اجزاء النجاسة و توقف اخراجه على العصر و الاكتفاء به في الغسلة الاولى خاصة اذا علم خروجها به و الثالث تقتضى الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين لحصول الغرض به و عدم الفائدة في فعله قبل الغسلة الثّانية لبقاء النجاسة مع العصر و بدونه كذا في المدارك و فيه تامّل اذ يمكن ان يقال ان على القول باعتبار الغسل مرّتين يحصل باعتبار الغسلة الاولى تخفيف في نجاسة المحل و باعتبار الغسلة الثانية تزول نجاسته بالكلية و حينئذ فعلى تقدير القول بنجاسة الماء بملاقاة النجاسة لا يحصل التخفيف في نجاسة المحلّ ما دام الماء فيه ساريا فيه لتنجّسه بمثل تلك النجاسة فاذا ازيل الماء بالعصر يحصل التخفيف المذكور و ينجس الماء ثانيا بما بقي فيه من النجاسة و لا بد من ازالته ايضا حتى يطهر المحلّ بالكليّة و على هذا فلا يحصل الغرض بالعصر بعد المرتين فالظاهر على الوجه الثالث ان يقال باعتباره في كل مرّة على القول بنجاسة الغسالة في المرّة الثانية ايضا و الاكتفاء بالعصر بعد الاولى على القول بطهارتها اذا عرفت هذا علمت أن حكم المصنف بعصر واحد بينهما يمكن ان يكون مذهبا منه كما نقله عنه في المدارك بناء على ان اعتماده على ظاهر الوجه الثانى او على الثالث مع عدم قوله هنا بنجاسة الغسالة في المرة الثانية اذ لا يظهر اجماع في المسألة حتى لا يمكن فيه الخلاف و لذا ترى الصّدوقين جعلا العصر بعدهما و جعل صاحب المدارك بناء على الوجه الثالث على ما ذكروه و على هذا فلا ايراد على المصنف في تركه العصر بعدهما و قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى و لا يجب العصر في غير القليل من الماء و فيه يجب لوجوب اخراج النجاسة و الاولى الشرطية لظنّ انفصال النجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرّد انتهى و انت خبير بانه يمكن حمل ما ذكره من التعليل على ما نقلنا من الوجه الثانى و فسرناه اى مع العصر يصير خروج اجزاء النجاسة مع الماء مظنونا او معلوما مجمل الظنّ في كلامه على العلم بخلاف ذلك في الغسل و الجفاف المجرّد و يمكن ان يحمل على وجه آخر غير الوجوه المذكورة من نفسه او بحمل ما نقلنا من الوجه الثانى عليه و هو ان يكون بناءه على التخييل اى يخيّل لنا ان النجاسة اى معناها و اثرها تخرج مع الماء بخلاف الجفاف المجرد و لعل هذا اقرب بعبارته لكن لا يخفى سخافته نعم بعد ما دل دليل على اعتبار العصر يمكن ان يجعل هذا سيرا لاعتباره و لعلّ مراده (رحمه الله) ايضا لو حمل كلامه عليه هو هذا و الّا فهو (رحمه الله) اجلّ من ان يبنى الحكم على مثل هذا و اللّه تعالى يعلم ثمّ على تقدير البناء عليه يمكن ان يقال بكفاية العصر في المرّة الاولى لحصول التخيّل المذكور به و يمكن ان يقال باعتباره في كل مرة بناء على ان الغسلة الثانية ايضا لإزالة بقية النجاسة فلا بدّ فيها ايضا من تخييل خروج تلك البقيّة و ليس ذلك الا بالعصر فتدبّر

قوله بل هى اما مساوية او اضعف حكما

هذا في مقام السند فيكفيه الاحتمال و لا يلزمه البيان و ما ذكره من حكم الدّم مؤيّدا للاحتمال الثانى في خصوص الدّم و هو يكفى لتقوية السّند لكن يمكن التمسّك في دفع المنع و السّند بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه ذكر المنى فشدّده و جعله اشدّ من البول فان قيل الغرض منع الاشدية في غير البول مطلقا كما ادّعاه المصنف و يكفى فيه احتمال المساواة و الاضعفية في بعض افراد فلا يضرّ اشدية بعضها كالمنى نقول انه لا يلزم على المصنف دعوى اشدية غيره مطلقا بل يكفى له اشدية بعض افراده كالمنى و حينئذ يثبت الحكم فيه بمفهوم الموافقة و يتمسّك في الباقى بعدم القول بالفصل و لا يتوهمّن انه يمكن اجراء مثل هذا الوجه من قبل الشارح لانه اذا بطل الحكم في بعضها كالدّم بطل في الباقى لعدم القول بالفصل اما اولا فلانه يمكن الاستدلال باشدية النجاسة على اعتبار المرتين في مظهره اذا اعتبرنا في الاخف لمفهوم الموافقة و لا يمكن الاستدلال بالاخفيّة على عدم اعتبار ذلك لجواز اشتراك الأخف و الاشدّ في حكم ا و لا ترى ان المصنف يعتبر المرتين في غير البول باعتبار الاشدية فلو لم يجز تساوى الاشدّ و الاضعف في الحكم لما ساغ له ذلك بل كان عليه ان يعتبر في غيره اكثر من المرّتين و هو ظاهر و امّا ثانيا فلان ما ذكره من حكم الدم لا يدل على اخفيّة نجاسته اذ ربما كان العفو عن قليله باعتبار عسر التجنب عنه عادة و لزوم الحرج فيه بخلاف غيره و ان تساويا في النجاسة

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست