responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 27

في اجزائه فقد التراب او خوف فساد المحدّ به و حكم الشيخ و جماعة من الاصحاب بانه لو تعذر التّراب سقط اعتباره و اقتصر على الماء اى على المرّتين او باضافة مرّة اخرى بدلا عن التراب و الاقوى ما ذكره الشارح (رحمه الله)

قوله و الحق بالولوغ لطعه الإناء

في شرح الشرائع جزم بهذا الالحاق و انه بطريق اولى و في شرح عد حكم بظهوره لذلك و لا ريب انه احوط و لا يلحق به وقوع لعابه فيه بل هو كسائر النجاسات على المشهور و قال العلامة في النهاية لو حصل اللعاب بغير الولوغ فالاقوى الحاقه به اذ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب و الحق المفيد و من تبعه مطلق المباشرة بالولوغ

قوله و لو غسله في الكثير

و كذا الجارى على المشهور كفت المرة بعد التّعفير و الشيخ (رحمه الله) في ف و المبسوط اعتبر التعدد في الكثير ايضا و به قطع المحقق في المعتبر و اكتفى في تحقق التعدد في الجارى يتعاقب الجريتين عليه

قوله خروجا من خلاف من اوجبها

و هو ابن الجنيد فانه نقل عنه انه حكم في ولوغ الكلب بانه يغسل سبعا احداهنّ بالتّراب

قوله في الفارة و الخنزير

اى موت الفارة و ولوغ الخنزير و كانه (رحمه الله) سامح في العبارة اعتمادا على ما هو المشهور في كتب القوم و في الكلام مسامحة اخرى و هو انّ السّبع في الفارة و الخنزير بالماء بدون التراب و السّبع المستحبّ في الولوغ ينبغى ان يحمل على ان احدهما بالتراب لما ظهر مما نقلنا من الموجب و هو ابن الجنيد و لانه لا دليل على الطهارة بالسّبع بالماء و لا على السّبعين بدون التراب مع ورود الامر بالتراب ايضا فضلا عن ان يحكم باستحبابه مع ان ظاهر العبارة يوهم كون السبع فيهما على نهج واحد و يؤكّد هذا الإيهام اضافة

قوله بالماء هناك فانه يوهم ان السّبع كلها بالماء بدون تراب كما في قوله و الاقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع بالماء فليحمل كلامه هناك على ان الزائد على الثلث المذكورة بالماء حتى لا يتوهم كون الزائد على السّبع هو المسح بالتراب فتأمّل

قوله للامر بها في بعض الاخبار

اشارة الى ما رواه عمّار السّاباطى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اغسل الإناء الذى تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات و عدم انتهاضه حجّة على الوجوب لعدم صحة سنده باشتماله على جماعة من الفطحيّة و امّا الرواية التى وردت في الخنزير فهي صحيحة كما سيشير اليه فانه (رحمه الله) اجمل في الكلام اولا ليوهم كون الامر في كليهما كذلك ليصلح وجها لعدم القول بالوجوب فيهما ثمّ حقق الامر و اشار الى ان الامر في الفارة على ما ذكر و امّا رواية الخنزير فهي صحيحة تصلح حجة للوجوب و لا يخفى ما فيه من الحزازة ثمّ لا يخفى ان مورد الرواية هو الجرذ و هو بضم الجيم و فتح الرّاء و الذال المعجمة كبيرة الفارة فينبغى قصر الحكم على موردها كما اشار اليه المحقق (رحمه الله) الّا ان جمعا من الاصحاب اطلقوا الحكم في الفارة كما هنا و قال المحقق الثانى (رحمه الله) في شرح عد الظاهر عدم التفاوت نظرا الى اطلاق اسم الفارة على الجميع و هذا منه (رحمه الله) غريب جدا و ان اشتراك الجميع في اطلاق اسم الفارة عليها لا يقتضى اشتراكها في الحكم لجواز اختلافها بالنوع و اختلاف الحكم بسببه و لو سلم اتحادها نوعا فاختلافها صنفا و بالعوارض يكفى لجواز اختلاف الحكم نعم لو علق الحكم على الفارة فاطلاق الفارة على الجميع يقتضى اشتراك الجميع في الحكم و ليس كذلك بل علق على الجرذ فتدبّر

قوله و مقتضى اطلاق العبارة الى آخره

و هذا هو الظاهر فانّه اذا لم يثبت لهما حكم خاص فيكون حكمهما حكم ساير النجاسات في وجوب المرتين على رأى المصنف و من وافقه و المرة على رأى غيرهم و ذهب بعضهم الى وجوب الثلث في الفارة و لا يظهر له وجه الا ان يقال بوجوبها في سائر النجاسات كما سننقله من الشيخ و ذهب الشيخ الى ان ولوغ الخنزير حكمه حكم ولوغ الكلب تمسّكا بانّ الخنزير يسمى كلبا في اللغة و بان الاناء يغسل ثلث مرّات من سائر النجاسات و الخنزير من جملتها و اجيب عن الاول بمنع اطلاق اسم الكلب على الخنزير حقيقة و عن الثانى بمنع وجوب الثلث في السّائر على انه على مقتضى الوجه الثانى يجب الاكتفاء بالثّلث بالماء و على الوجه الاوّل يجب اعتبار التراب فيها كالكلب فبينهما تناف فتأمّل

قوله لصحّة روايته

و هى صحيحة علىّ بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرّات و لا يبعد حملها على الاستحباب كما فعله المصنف لعدم ظهور قائل بمضمونها من متقدمى الاصحاب مع انه ليس بلفظ الامر و الحكم بالوجوب بمثل هذه الاخبار بناء على انها بمعنى الامر لا يخلو عن اشكال فتأمل

قوله و هذا يتم فيما يغسل مرتين الى آخره

كان المراد هذا انما يتم فيما يغسل مرتين مثلا لا لخصوصيته في النجاسة و اما اذا كان غسله متعدّد الخصوصية في النجاسة لا لتلك النجاسة نفسها كالولوغ فلا اذ لا ريب ان النجاسة فيه ليست الا نجاسة الكلب او الخنزير مع انه لا يجب السبع فيها اذا لم تصبه بطريق الولوغ فعلم ان وجوب السّبع في الولوغ كما هو المشهور بين المتاخرين في الخنزير و نقلناه عن ابن الجنيد في الكلب انما هو لخصوصية فيه و ان لم تكن معلومة لنا فحينئذ الحكم بوجوب السبع في غسالته مشكل اذ غاية الامر ان يسلّم نجاستها بنجاسة الكلب او الخنزير فيجب فيها ما يجب في اصابة نجاستهما و امّا كون حكمهما حكم الولوغ فلا اذا الغسالة لا تسمى ولوغا و السّبع انما ورد فيه و على هذا فلا يرد ان يقال ان الامر في الغسالة مطلقا كذلك و لا اختصاص له بالولوغ اذ غسالة الدم ايضا مثلا لا يسمّى دما و ذلك لان كلام الشارح بناء على تسليم ان الغسّالة ايضا نجسة بنجاسته ما كانت الغسالة غسالة لكن يقول انه اذا اعتبرت فيه خصوصية زائدة على اصل النجاسة و علق عليها حكم فلا وجه للحكم بتعدى الحكم الى الغسالة لعدم وجود الخصوصيّة فيها هذا و ليس بناء الكلام على خصوص مذهب المصنف فان الحكم في الغسالة بما ذكره لا اختصاص له بمذهب المصنف فلا يرد ان على مذهبه لا يتحقق ما يغسل متعدد الخصوصية النجاسة لوجوب الغسل عنده في الجميع حتى الولوغ مرتين نعم في الولوغ اضيف لخصوص النجاسة مسح بالتراب ايضا و ذلك لانه اذا لم يبيّن الكلام على خصوص مذهب المصنف فلا ريب ان الولوغ يغسل عنه متعدد الخصوص النجاسة على بعض المذاهب على انه لو بنى الكلام على مذهب المصنف ايضا يمكن ان يقال انه عدّ المسح بالتراب ايضا غسلا فجعل الغسل فيه ثلثا كما هو المشهور بينهم انه يغسل في الولوغ ثلث احدهما بالتراب و حينئذ فالمراد ان في غسالة الولوغ لا يمكن الحكم بوجوب الغسل بالتراب لانه لخصوص الولوغ و غسالة الولوغ ليست ولوغا او يقال المراد انه لا يمكن الحكم باستحباب السّبع في غسالة الولوغ لاختصاصها بالولوغ فتدبّر و اعلم ان هذا التحقيق ليست من متفردات الشارح (رحمه الله) بل مأخوذ مما ذكره جمع من الاصحاب كالشيخ (رحمه الله) في الخلاف و المحقق في المعتبر و العلّامة في المنتهى فانهم حكموا بعدم تعدى حكم الولوغ الى غسالته لاختصاص النص بالولوغ فحمله على الولوغ قياس لا نقول به و حكموا القول بالتعدى عن بعض العامة و انت خبير باتجاه ما ذكروه على ما اشرنا الى سرّه و ان مناقشة المحقق الثانى معهم و حكمه بان الظاهر اعتبار ما يعتبر في الولوغ في غسالته لانها نجاسة الولوغ و كذا ما استقربه العلامة في النهاية من الحاقها بالولوغ لوجود الرطوبية اللعابية فيها ليس بشيء و لك ان تحمل كلام الشارح

نام کتاب : التعليقات على الروضة البهية نویسنده : الخوانساري، الشیخ جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست