(الخامس) ان يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا. و ذلك لان التضاد بين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الخطابين فيما اذا كان حاصلا من باب الاتفاق و اما اذا كان دائميا كان دليل وجوب كل منهما معارضا لدليل وجوب الآخر، لان التصادم حينئذ انما يكون في مقام الجعل و الانشاء لا في مقام الطاعة و الامتثال ضرورة انه لا معنى لجعل حكمين لفعلين متضادين دائما، فيخرج الدليلان بذلك عن موضوع الترتب لا محالة.
هذا ما افاده المحقق النائيني (قده) و فرع عليه بطلان ما ذهب اليه كاشف الغطاء (قده) من ان صحة الجهر في موضع الاخفات جهلا و بالعكس انما هي من باب الخطاب الترتبي، و به دفع الاشكال المعروف و هو ان صحة العبادة المأتي بها جهرا او اخفاتا كيف تجتمع مع استحقاق العقاب على ترك الآخر؟
و وجه البطلان:
ان التضاد بين الجهر و الاخفات دائمي و ليس اتفاقيا فلا يجري فيه الخطاب الترتبي.
و يمكن المناقشة في هذا الشرط: ببيان مقتضى مرحلتي الثبوت و الاثبات.
أما في مرحلة الثبوت: فكما يحتمل أن يكون الامران بالضدين اللذين يكون التضاد بينهما دائميا متعارضين بأن لا يكون الواجد للملاك إلّا أحدهما، كذلك يحتمل أن يكونا متزاحمين، بأن يكونا واجدين للملاك معا، و يكون التعاند بينهما في مقام الفعلية لا في مقام الجعل و التشريع.
و دوام التضاد لا يستلزم لغوية أحدهما، ما دام كل منهما واجدا للملاك، و الاثر العملي و إلّا لزم ذلك في موارد التضاد الاتفاقي، اذ لا فرق في قبح القبيح و استحالة المستحيل