إلّا ان عدم استلزام الانتفاء للانتفاء لا يعني: ثبوت الملاك، بل يكون- بعد انتفاء الحكم- محتملا للامرين.
لكن: قد يستكشف بقاء الملاك بطرق:
منها: اطلاق الدلالة الالتزامية للامر، اذ الامر دال بالمطابقة على الحكم، و على الملاك بالالتزام، و ارتفاع الحكم غير ملازم لارتفاع الملاك- المدلول عليه بالامر- لعدم تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية، و استقلال كل منهما في الحجية.
و يرد عليه: عدم تسليم المبنى، مع أن الامر مسوق لبيان الحكم، لا لبيان الملاك، و من الواضح: توقف ثبوت الاطلاق على تحقق مقدمات الحكمة، التي منها: كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة، و هي مفقودة في المقام، فلا يكون ثمة اطلاق في دلالة الامر على الملاك، كي يتمسك به في الاستدلال على ثبوته بعد ارتفاع القيد.
و منها: استصحاب وجود الملاك بعد سقوط الامر، و ما اشترط في جريانه من ترتب الاثر الشرعي على المستصحب حاصل فان بقاء الملاك مؤثر في صحة العبادة و نحوها- بناء على كفاية وجود الملاك في امثال ذلك- لكن هذا الطريق لا يخلو من تأمل. و تفصيل الكلام في مباحث الاستصحاب.
و منها: حكم العقل، كما في انقاذ غريقين احرزت أهمية احدهما على الآخر.
و منها: دلالة دليل خاص على ذلك و لعل منه قوله (صلّى اللّه عليه و آله): (لو لا ان أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك).