العمل العبادي بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة كما ذهب اليه الشيخ الاعظم (قده) خلافا لصاحب الجواهر (قده) حيث ذهب الى توقف الصحة على الامر و عدم كفاية الملاك على ما هو المحكي عنهما. و أما الامر فلا اشكال في أخذ القيد في اطلاقه، اذ لا يشمل صورة الطاعة قطعا، و أما أخذه فيه مطلقا فمبني على امكان الترتب و عدمه، فعلى الاول يثبت الامر في الفاقد للقيد معلقا على العصيان و نحوه، و على الثاني: لا أمر مطلقا.
و أما (القسم الثالث) و هو ما كان القيد مأخوذا في الحكم و ملاكه معا فينبغي ان ينظر: في ان التقييد مطلق شامل لصورتي طاعة الاهم و عصيانه، او مقيد بصورة طاعته فقط، بحيث ينتفي التقييد عند العصيان، و يتم عنده فيه الملاك و الحكم لو الملاك وحده فان من الممكن عقلا: ان يكون الفعل فاقدا للملاك في حال الطاعة للاهم، و واجدا له في صورة العصيان، كما لو فرض كون الامر به حينئذ واجدا لملاك التأديب مثلا. فان كان التقييد مطلقا فلا اشكال في انتفاء الامر و الملاك في حالة انتفاء القيد.
و اما لو كان التقييد مقيدا بحيث يكون عدم الامر او عدم الملاك مقيدا بعدم العصيان بحيث يرتفع التقييد عنده، فلا يصح هنا نفي الامر- في الاول- و نفي الملاك- في الثاني- فتأمل. هذا كله بلحاظ عالم الثبوت.
و اما بلحاظ عالم الاثبات:
فظاهر القيد- ان لم تكن هناك قرينة خارجية ككونه في مقام الامتنان و نحوه- هو تقييد الحكم مطلقا- اي بلا فرق بين صورة طاعة الامر بالاهم و عصيانه- و لكن تقييد الامر لا يستلزم تقييد الملاك، لامكان ارتفاع الامر مع بقاء الملاك- لمزاحم اهم مثلا- فان الامر و ان كان كاشفا- انا- عن ثبوت الملاك، إلّا ان انتفاءه غير مستلزم لانتفائه اذ ليس الكلام في العلة التامة فهو نظير ما ذكر في استصحاب