و ما يذكر من الوجوه لاثبات امكان الترتب في التضاد الاتفاقي- و هو ما امكن الجري العملي وفق أحدهما دون مخالفة الآخر، في الجملة، كما لو كان بين عنواني المتعلقين عموم من وجه- ينهض- بعينه- لاثبات الامكان في التضاد الدائمي- و هو ما لم يمكن الجري العملي وفق احدهما دون مخالفة الآخر-.
و لذا لا يمتنع عقلا ان يأمر المولى بتلوين الجدار- مثلا- بأحد اللونين، معلقا وجوب كل منهما على ترك الآخر، على نحو الوجوب التخييري، في صورة تساويهما في الملاك، و معلقا وجوب أحدهما على ترك الآخر، على نحو الوجوب الترتبي، في صورة اهمية احدهما من الآخر، و كذا في الامر بالذهاب الى المدرسة او المتجر، تخييرا او ترتبا.
هذا في الضدين اللذين لهما ثالث- و اما في الضدين اللذين لا ثالث لهما، كالحركة و السكون، بناء على بعض المباني فيهما، فالمحذور فيه انما هو من جهة اخرى، و ليس من جهة كون التضاد بينهما دائميا، و إلّا لعم، لان العلة معممة، كما هي مخصصة.
و اما في مرحلة الاثبات: فقد يقال بأن التعارض ليس بين اصل وجود الدليلين بل هو: بين اطلاق كل منهما مع نفس الآخر فلا موجب لرفع اليد عن احدهما بل اما ان يقيد الاطلاق فيهما معا، فيكون الوجوب تخييريا او يقيد اطلاق احدهما- و هو المهم- و يعلق وجوبه على عصيان الآخر- و هو الاهم- فيكون الوجوب ترتبيا.
و الاول انما يكون في صورة احراز عدم اهمية احدهما على الآخر، أو عدم احراز الاهمية- و في كون الظن و الاحتمال احرازا كلام مذكور في محله- و الثاني انما يكون في صورة احراز الاهمية و ذلك كله حسب ما تقتضيه قواعد