الزمانية، فانتفاء الاولى لا يرفع المزاحمة بعد وجود الثانية.
الثالث: لو كان الاختلاف الرتبي مجديا في دفع التطارد لاجدى في أخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده.
الرابع: النقض بما اذا قيد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم.
الخامس: النقض بما اذا قيد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم.
السادس: ان عدم صعود الامر بالمهم الى مرتبة الامر بالاهم لا يكفي بعد نزوله الى مرتبته.
و قد مضى الكلام في هذه الوجوه في أدلة القول بالامتناع.
السابع: ان اتصاف أحد المتلازمين أو البديلين بالتقدم الرتبي على شيء لا يستلزم اتصاف ملازمه أو بديله بالتقدم الرتبي عليه .. و كذا التأخر .. فان مصاحب العلة ليس بعلة، و مصاحب المعلول ليس بمعلول فلا يكون متقدما في الاول، و لا متأخرا في الثاني، لعدم توفر ملاك التأخر الرتبي فيهما.
فحمرة النار ليست علة للاحراق و ان صاحبت العلة، بالبداهة، و امكان الممكن ليس معلولا و ان لازم المعلول و إلّا لزم الانقلاب- لو فرض واجبا أو ممتنعا في حد ذاته- أو التسلسل- لو فرض ممكنا بامكان آخر- أو تقدم الشيء على نفسه- لو فرض ممكنا بنفس الامكان المعلول- أو خلو الشيء عن المواد الثلاث- لو فرض عدم كونه كذلك- و التوالي بأسرها باطلة.
و منه ينقدح: ان كون الامتثال و العصيان بديلين لا ينهض دليلا على تأخر العصيان عما تأخر عنه الامتثال- لو سلم- فلا يمكن اثبات الطولية بذلك.
نعم: لو لم يرد بالامتثال أو العصيان مجرد الفعل أو الترك، بل أريد بهما العنوان الانتزاعي امكن اثبات تأخرهما عن الخطاب،- على ما سبق الكلام فيه-، لكن كلامه (قده) في منشأ الانتزاع لا في العنوان المنتزع كما صرح هو بذلك.