و كذا الامر في الاطلاق و التقييد فان كونهما بديلين لا يستلزم تقدم الاطلاق على ما تقدم عليه التقييد.
الثامن: ان ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من استحالة الاطلاق في بابي الطاعة و المعصية فلا يكون للامر بالاهم اطلاق يعم حال عصيانه حتى يرد الامران على تقدير واحد و لو بالاطلاق، مستدلا عليه بانه يلزم منه الجمع بين كلا المحذورين منظور فيه.
اما نقضا: فبورود نظيره في كل موطن استحال فيه تقييد الحكم بأحد التقديرين أو كان التقييد فيه لغوا، فمثلا: في مسألة اشتراك الاحكام يقال: بأن تخصيص الحكم بتقدير العلم يستلزم الدور، و تخصيصه بتقدير الجهل يستلزم اللغوية، فاشتراك الاحكام بينهما- و لو بنتيجة الاطلاق- في قوة التصريح بكلا التقديرين، فيلزم منه كلا المحذورين.
و هكذا فيما لو كان تعيين احدى الحصتين مستلزما للترجيح بلا مرجح- فان الترجيح كذلك لغو على المعروف، و ان كان محالا على التحقيق، لاوله الى الترجح بلا مرجح، و هو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته-.
و اما حلا: فبما في (المباحث) من (ان المحذور تارة يكون في ثبوت الحكم على المقيد، و اخرى في التقييد، فالنحو الاول من المحذور يثبت في الاطلاق أيضا، اذ المحذور قائم في ثبوت الحكم على الحصة المعينة سواء كان الثبوت باطلاق أو بتخصيص، و اما النحو الثاني من المحذور فهو غير جار في المطلق، اذ مركزه نفس التقيد، و المفروض عدمه في المطلق، و مقامنا من الثاني لا الاول، اذ لا محذور في ثبوت الحكم في حالتي الامتثال و العصيان، و انما المحذور في نفس تقييد الحكم بحالة العصيان أو حالة الامتثال فيرتفع بالاطلاق) انتهى.