responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 119

يكون في موارد الانقسامات السابقة على الخطاب، كانحفاظ خطاب الحج و الصلاة في ظرف الاستطاعة لاشتراطه و اطلاقها، و لا بد من لحاظ أحدهما عند الالتفات للانقسامات، و الاطلاق فيه كالتقييد يكون لحاظيا.

الثاني: أن يكون مطلقا أو مقيدا بالنسبة اليه بنتيجة الاطلاق أو التقييد و انما يكون في الانقسامات اللاحقة للخطاب، و الموجب لكل منهما تقيد الغرض به أو اطلاقه و الكاشف عنهما متمم الجعل كما في مسألة اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل و اختصاص وجوب الجهر أو الاخفات بالعالم، و الاطلاق فيه- كالتقييد- يكون ملاكيا لاستحالة اللحاظي.

الثالث: أن يكون مقتضيا بنفسه لوضع ذلك التقدير أو رفعه، و هو مختص بباب الطاعة و المعصية، و يستحيل فيه الاطلاق و التقييد بقسميهما، لان وجوب فعل لو كان مشروطا بوجوده لزم طلب الحاصل، و لو كان مشروطا بعدمه لزم طلب الجمع بين النقيضين، و منه يظهر استحالة الاطلاق لانه في قوة التصريح بكلا التقديرين، فيلزم منه كلا المحذورين مضافا الى ان تقابل الاطلاق و التقييد انما هو تقابل العدم و الملكة فامتناع التقييد يساوق امتناع الاطلاق.

و كون انقسام المكلف الى المطيع و العاصي لاحقا للخطاب فيكون انحفاظ الخطاب فيهما بنتيجة الاطلاق مدفوع بكون محل الكلام منشأ انتزاع هذين العنوانين و هو الفعل و الترك، و لا بد من ملاحظتهما حين الخطاب عند الحاكم ليكون خطابه بعثا الى أحدهما و زجرا عن الآخر.

فظهر ان حال الخطاب بالاضافة الى تقديري الفعل و الترك كحال حمل الوجود أو العدم على الماهية، اذ ليست المقيدة بالوجود أو بالعدم أو المطلقة موضوعا بل نفس الماهية المعراة عن لحاظ الاطلاق و التقييد.

و فرق هذا القسم عن سابقيه: كون انحفاظ الخطاب من لوازم ذاته فيه لان‌

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست