سادسا: ان التأخر الرتبي لا ينافي التقارن الزمني، بل قد يجب معه، فان المعلول و أن تأخر بلحاظ الرتبة عن العلة إلّا أنه يقارنها في الزمان- و إلّا لزم انفكاك العلة التامة عن معلولها، و جواز الانفكاك في كل آن لان حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، و هو مساوق لانكار العلية رأسا-.
و عليه: فان الامر بالمهم و أن تأخر عن الامر بالاهم في الرتبة- لاخذ عصيانه في موضوعه- إلّا أنهما يتقارنان في الزمان بعد تحقق شرط الامر بالمهم، فيلزم منه اجتماع الحكمين، و يعود المحذور، و قد سبق الكلام في ذلك في أدلة القول بالامتناع.
سابعا: انه لو فرض انتفاء التضاد بين الخطابين بافتراض طوليتهما إلّا أنه سيظل التضاد في الحكم العقلي بعد تحقق شرط الامر بالمهم.
و بعبارة أخرى: سيكون هناك تنجيزان عقليان يتعلق أحدهما بالامر بالاهم لمكان اطلاقه و الآخر بالامر بالمهم لتحقق شرطه فيلزم التهافت في حكم العقل و هو كاف في المحذور.
اللهم إلّا أن يقال: ان التنجيز في حالاته فرع الامر في طواريه قضاء لحق الظلية فلو تكفلت الطولية برفع التضاد عنه لتكفلت برفعه عنه أيضا.
و فيه أنه يصح في الحكم الكلي العقلي الذي يتبع الامر الشرعي لا في الحكم الجزئي المتعلق بالجري العملي. فتأمل.
المقدمة الثانية انحفاظ الخطاب في تقدير ما يكون بوجوه:
الاول: أن يكون الخطاب مشروطا بوجوده أو مطلقا بالنسبة اليه و هذا انما