responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 117

لا يقال: لو لم تقيد الهيئة كان الوجوب فعليا، فيترشح على المقدمة من ذيها- و لو عقلا- لتبعيتها له في الاطلاق و الاشتراط، و خصوصية الشرط في المقام تمنع عن وجوبه، و إلّا لزم اجتماع الضدين.

لانه يقال: ينتفي الترشح في حالات ثلاث:

أحدها: كون المصلحة مقتضية لاخذ الشرط بوجوده الاتفاقي مناطا للتنجز كالاستطاعة بالنسبة الى الحج مثلا.

ثانيها: وجود المانع العقلي كخروج المقدمة عن حيز القدرة مثل شرطية الدلوك لوجوب الصلاة.

ثالثها: وجود المانع الشرعي فانه كالعقلي، مثل ما نحن فيه حيث أخذ الوجوب فيه على نحو لا يترشح على هذه المقدمة، حذرا من اجتماع الضدين، و لذا يترشح على غيرها من المقدمات- و لو عقلا- لو فرض معلقا. فتأمل.

هذا و لا يخفى أن ذلك لا يرد على مسلك من أنكر وجود الواجب المعلق، بل امكانه، كما هو مسلك المحقق النائيني (قدس سره).

خامسا: ما في (آراء الاصول) من أن الشرائط غالبا تصرمية، و بوجودها التصرمي تكون عللا لتعلق الحكم بالموضوع، فكيف ترجع للموضوع.

و يرد عليه: انه لو فرض رجوع الشرط الى الموضوع فانما يؤخذ فيه بنفس مفهومه حين كان شرطا، فلا يكون هناك فرق بين أخذه في الشرط أو الموضوع من هذه الجهة، و هكذا الامر بالنسبة الى المتعلق، ففي قولنا (الماء اذا تغير ينجس) ان كان التلبس بالتغير فعلا، شرطا، أخذ في المتعلق كذلك، فلا محالة ينتفي بانتفاء التلبس الفعلي، و ان كان التلبس آناً ما شرطا فلا محالة يستمر الحكم و لو بعد انتفاء التلبس، و في كلتا الحالتين لا فرق بين أخذ التغير شرطا خارجا عن المتعلق أو شطرا داخلا فيه.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست