responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 116

أما الاول: فلانصراف كلامه عن شرائط الجعل.

و أما الثاني: فلان المراد ب (الموضوع) في الاصطلاح هو (المكلف)- كما صرح به المحقق النائيني في مواضع من كلامه و كما ذكره المورد نفسه- و رجوع شرائط التكليف الى الموضوع لا يلغي الواجب المشروط فقولنا (المكلف يجب عليه الحج اذا استطاع) لو رجع الى (المكلف المستطيع يجب عليه الحج) لم يضر بكون وجوبه مشروطا لبا، و ان اختلف التعبيران لفظا، لعدم داعوية الحكم الى ايجاد موضوعه، فيبقى الوجوب مشروطا و منوطا بتحقق الموضوع، و أما قيد المادة وحدها فليس من شرائط التكليف، بل هو من شرائط المتعلق، فهو أجنبي عن كلامه، فلا يرد عليه: أن رجوعه الى الموضوع يخرج الواجب المطلق عن كونه كذلك كما في قولنا (صل عن طهارة) اذا رجع الى (المكلف المتطهر يجب عليه الصلاة) اذ يكون وجوبها- حينئذ- ثابتا على تقدير اتفاق التطهر، و هو خلف.

ثالثا: لو رجعت الشرائط الى القيود- في الموضوع أو المتعلق لم يصح الاستصحاب في مثل (الماء نجس اذا تغير)- فيما لم يعلم كون المناط التلبس بالتغير و لو آناً ما ليشمل الحكم حالة انقضاء التلبس، أو أن المناط هو التلبس بالفعل- و ذلك لعدم احراز وحدة موضوع القضيتين، و هي شرط جريانه.

و فيه: أنه ليس المناط في بقاء الموضوع: البقاء الحقيقي العقلي، و لا بقاء ما أخذ موضوعا في لسان الدليل، بل البقاء العرفي- على ما فصل في مباحث الاستصحاب- و لا فرق فيه بين كون الوصف مأخوذا في الشرط أو الموضوع، فرجوعه اليه ليس بضائر.

رابعا: ان ما ذكره (قدس سره) انما يتم لو كان الامر بالمهم مشروطا، و أما لو كان معلقا فلا- على ما سبق في أدلة القول بالامتناع-.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست