responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115

يقتضيه، كما في قوله تعالى‌ (وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) فانه لو جعل الموضوع (المكلف المتذكر) فقبل أداء الصلاة لا يكون لها وجوب ضرورة أن الحكم لا يدعو الى موضوعه اذ أن وجوده متفرع على وجود موضوعه، فدعوته اليه تستلزم تقدم الشي‌ء على نفسه، بل على علته، و حين أداء الصلاة يكون الامر بأدائها تحصيلا للحاصل، و بعد الاداء يكون الامر بلا ملاك يقتضيه، لفرض استيفاء الملاك من قبل.

و (ان) أريد به «رجوع شرائط المجعول اليها» ففيه ما في (التهذيب) من أن القيود بحسب نفس الامر على قسمين:

(قسم) يرجع الى المادة و المتعلق بحيث لا يعقل ارجاعه الى الحكم و الارادة كما اذا تعلق بالصلاة في المسجد غرض مطلق، فالوجوب المطلق توجه الى الصلاة في المسجد، فيجب على العبد بناء المسجد و الصلاة فيه.

و (قسم) يرجع الى الوجوب و الحكم و لا يعقل عكسه كما اذا لم يتعلق باكرام الضيف غرض معتد به إلّا أنه اذا ألم به و نزل في بيته يتعلق به الغرض و يحكم على عبيده بأن يكرموه اذا نزل فالقيد حينئذ قيد لنفس التكليف لا يعقل ارجاعه الى المادة لانه يستلزم أن يتعلق باكرامه ارادة مطلقة فيجب عليهم تحصيل الضيف و انزاله في بيته.

فارجاع جميع الشروط الى الموضوع يستلزم الغاء ما هو الدائر بين العقلاء من انشاء الحكم على قسمين بل ظهور الارادة على ضربين، و قد عرفت أن اختلاف الواجب المشروط و المطلق لبي واقعي، فلا يجوز الارجاع بعد كون كل واحد معتبرا لدى العرف، بل بينهما اختلاف في الآثار المطلوبة منهما في باب الاحكام- انتهى.

و هذا الاشكال بشقيه لا يرد على ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره).

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست