يتحقق إذا تلبس بالقيام فعلا، لأنّ القيام يؤخذ على نحو الفعلية مبدءا لوصف (قائم) و يفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام عنه.
و أما اتصافه بانه عالم بالنحو، أو قاضي البلد فليس بمعنى أنّه يعلم فعلا أو أنّه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا، بل بمعنى أنّ له ملكة العلم أو منصب القضاء، فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبس بالمبدإ حالا و ان كان نائما أو غافلا، نعم يصح ان نتعقل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة، و حينئذ يجري النزاع في أنّ وصف القاضي مثلا هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء؟
و كذلك الحال في مثل النجار و الخياط و المنشار، فلا يتصور فيها الانقضاء إلا بزوال حرفة النجارة و مهنة الخياطة و شأنية النشر في المنشار.
و الخلاصة: أنّ الزوال و الانقضاء في كلّ شيء بحسبه، و النزاع في المشتق إنّما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيات المبدأ المدلول عليه بالمواد التي تختلف اختلافا كثيرا [1] انتهى.
إذا عرفت هذه الامور الثمانية، فاعلم: ان تحقيق الحال فيما وضع له المشتق يتضح بالتكلم في ثلاثة مواضع:
الموضع الأوّل في الإشارة إلى الأقوال:
و المحكي منها متعدد، و المشهور منها قولان:
الأوّل: المجاز مطلقا، و هو مذهب اكثر الاشاعرة.
الثاني: أنّه حقيقة مطلقا، و هو المشهور من الشيعة و المعتزلة.