responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 64

الأمر الثالث: أنّه ربما قيل أو يقال: لو بني على الوضع للصحيح امتنع التمسك بالاطلاق،

لأن احراز المسمى من جملة مقدماته، بل من جملة مقوماته المأخوذة في موضوعه، و لا ريب بأن الشك في شرطية شي‌ء في معاملة من المعاملات يستدعي الشك في صحتها إذا أتي بها بدونه، و معه لا يكون المسمى محرزا، و قد قلنا آنفا أنّه لا يمكن التمسك بالاطلاق إلا بعد احراز المسمى، أمّا مع الشك فيه فلا.

مثال ذلك: ما إذا قال المولى لعبده (أعتق رقبة)، فإنّه يمكنه التمسك باطلاق الرقبة من جميع الحيثيات، كالكبر و الصغر و الطول و القصر، و الايمان و الكفر، و سائر الانقسامات اللاحقة لها المساوقة لها، و نعني بها الانقسامات العرضية لا الطولية، و لكن لو شك في جسم من الاجسام في أنّه انسان أو حيوان أو جماد لم يجز التمسك باطلاق قوله له (أعتق رقبة) لاثبات براءة ذمته بعتق ذلك الجسم، لأنّ التمسك بالاطلاق فرع احراز المطلق، و هذا معنى اشتراط احراز المسمى قبل التمسك بالاطلاق، بل يتعين الرجوع لقاعدة الاشتغال.

و أما بناء على الوضع الأعم فيمكن التمسك به لأنّ الفاسد فرد من المطلق حسب الفرض مع العلم بفساده فضلا عن الشك.

[الشبهتين فى المقام و الجواب عنهما]

إذا عرفت هذا كلّه فاعلم أنّ هاهنا شبهتين:

الشبهة الأولى:

أنّه كيف يصح النزاع في وضعها لخصوص الصحيح أو الأعم من القائلين بأن الفاظ المعاملات اسماء للمسببات، مع أنها لا تتصف بالصحة و الفساد، و انما تتصف بالوجود و العدم، كما عرفته آنفا، و هذا إيراد لا يمكن دفعه.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست