responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65

الشبهة الثانية:

أنهم جعلوا ثمرة النزاع هي التمسك بالاطلاقات بناء على الوضع الأعم و عدم التمسك بها بناء على الوضع للصحيح، مع أنّ القائلين بالوضع الصحيح يتمسكون بالاطلاقات، و منهم الشهيدان و شيخنا المرتضى، و غيرهم كما هو الظاهر.

و قد أجيب عن هاتين الشبهتين بأجوبة مختلفة:

و التحقيق في الجواب: أنّ المراد من البيع مثلا في قوله تعالى (أحل اللّه البيع) إمّا الصحيح الشرعي و إما الصحيح العرفي و إما الصحيح الواقعي، أمّا الثالث فلا سبيل اليه، لأنّ الصحيح واحد لا يتعدد، فهو إذا لا يخرج عن احد الاولين بالضرورة، كما أنّ المراد من الحلّ فيهما أيضا إمّا الحلّ الوضعي بمعنى صحته، و اما الحلّ التكليفي بمعنى اباحته و عدم العقاب على فعله.

و على جميع التقادير يمكن التمسك بالاطلاقات، سواء قلنا بانها اسام للاسباب أو للمسببات، و سواء قلنا بأنها اسماء للصحيح أو الأعم، و سواء اريد من الحلّ الحلّ الوضعي أو التكليفي، لوجود المقتضي و فقد المانع.

بيان ذلك: أنه إن اريد بالحلّ الحلّ الوضعيّ يكون المراد من الآية الكريمة حينئذ ان البيع الصحيح المؤثر عرفا صحيح شرعا. و على هذا تكون الصحة التي هي حكم وضعي مجعولة ابتداء.

و إن اريد بالحلّ الحلّ التكليفيّ يكون المراد من الآية الكريمة ان البيع المتداول عند العرف الذي هو صحيح بنظرهم و يرتبون عليه آثاره مباح في الشريعة الاسلامية، و لو فعله المسلم لم يعاقب عليه. و تكون الصحة حينئذ منتزعة من الحكم التكليفي و مجعولة تبعا له.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست