الاثر المقصود ترتبه على العقد فالذي يقصده المعتبر اولا و بالذات هو المضمون، و اما منشؤه فهو أمر ثانوي عند العقلاء، نعم من عرّفه منهم بانه العقد أو الايجاب و القبول يحمل كلامه على المعنى الأوّل، و لكنه غير واضح المأخذ.
الأمر الثاني: لا ريب أن البيع مثلا إذا كان اسما للمسبب لا يتصف بالصحة و الفساد و إنّما يتصف بالوجود و العدم لبساطته،
و لانه ان وجد سببه وجد، و إلّا فلا.
و ربما يتوهم امكان اتصافه بالصحة و الفساد كما في جملة من البيوع، كبيع الربا، و بيع الخمر و الخنزير، و بيع المنابذة، فإنّه بيع صحيح بنظر العرف، و فاسد بنظر الشارع، و لكنه توهم فاسد، فإنّ المراد من اتصافه بالصحة و الفساد هو اتصافه بهما في نظر المعتبر الواحد، و ما ذكره المتوهم ليس كذلك.
و اما إذا كان اسما للسبب فصريح غير واحد أنّه يمكن اتصاف الاسباب بالصحة و الفساد باعتبار تمامية السبب و عدمها، فالجامع لجميع الاجزاء و الشرائط المؤثر هو العقد الصحيح، و الفاقد لبعضها الذي لا يؤثر هو الفاسد.
و ربما يقال: إنّ الاسباب لا تتصف بالصحة و الفساد، بل بالوجود و العدم، فإنّ السبب ان اريد منه المعنى البسيط المؤثر الذي هو العلة التامة أو الجزء الاخير من العلة على الخلاف، فهو إنّما يتصف بالوجود و العدم، و ان اريد منه المقتضي فكذلك.
و فيه: أنّ المراد امر ثالث و هو نفس الامور المجتمعة من الايجاب و القبول و بقية الشرائط التي إذا اجتمعت كانت بنظر العرف لا بنظر الفلاسفة سببا تاما، و إلّا ناقصا، و هذا معنى عرفي للسبب و بلحاظه يكون الاتصاف بالصحة و الفساد.