المقام الثاني: في أنّ الفاظ المعاملات هل هي أسام للصحيح أو الأعم.
اختلفوا في أنّ الفاظ المعاملات و منها البيع هل هي اسام للصحيح أو الأعم منه و من الفاسد على اقوال.
[الأقوال فى المقام]
أولها: انها موضوعة للصحيح
كما عن قواعد الشهيد، و عن المسالك في كتاب اليمين، مستدلا على ذلك بالتبادر و صحة السلب عن الفاسد، و بحمل الاقرار على الصحيح، و بعدم قبول التفسير بالفاسد اجماعا، و لو كان مشتركا بينها اشتراكا لفظيا أو معنويا لقبل منه.
و أورد على نفسه بصحة تقسيمها إلى الصحيح و الفاسد، و اجاب بأن التقسيم قد يكون بلحاظ المستعمل فيه، لا الموضوع له فهو اعم.
ثانيها: أنّها موضوعة الأعم،
و هو المحكي عن المحقق الثاني.
ثالثها: انها حقيقة في الصحيح الواقعي،
و هو المنسوب للشيخ الانصاري.
و تحقيق الحال يتضح ببيان امور.
الأمر الأوّل: أنّ الفاظ المعاملات هل هي اسام للاسباب، اعني نفس الايجاب و القبول أو انها اسام للمسببات، اعني الاثر الحاصل من السبب، قولان:
المحكي عن كثير من القدماء الأوّل، و عن كثير من المتأخرين الثاني، و هو الظاهر، لانه المتبادر من الادلة كلّها، حتى قوله تعالى (أوفوا بالعقود)، فإنّ العقد و ان كان ظاهرا في نفس السبب بدوا، إلا أنّه بقرينة مادة الوفاء ينبغي حمله على المسبب لانه هو الذي له بقاء و دوام، و من اجل ذلك يمكن الأمر بالوفاء به و الثبات عليه بخلاف نفس العقد، فإنّه لا بقاء له و لا دوام، بل هو مما ينقضي و يتصرم بمجرد حدوثه، و ما يكون كذلك لا معنى للامر بإبقائه و لا بالثبات عليه، هذا مضافا إلى أنّ العقد بنظر اهل العرف منشأ لاعتبار مضمونه، اعني