responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 57

رابعها: ان لفظ الصلاة لو كان اسما للصحيح لما امكن حصول الحنث، لعدم امكان فعل الصلاة الصحيحة في الفرض، لكون كلّ ما يفعله يكون فاسدا، فحصول الحنث يكشف عن كون الصلاة اسما الأعم.

النحو الثاني: لزوم المحال، لو كانت موضوعة لخصوص الصحيح لأنّ النذر حسب الفرض تعلق بترك الصحيح، و لا يمكن ايجادها صحيحة بوجه من الوجوه، فيلزم من فرض وجود القدرة المصححة للنذر عدم وجود القدرة على المخالفة، و بعبارة ثانية يشترط في صحة النذر تعلقه بشي‌ء يكون فعله مقدورا، و بعد النذر لا يكون مقدورا، فيلزم من القدرة عليه عدم القدرة عليه.

و الجواب عن كلا الوجهين: انا نسلم ما ذكر و ننكر استلزامهما للمدعى، فإنّهما يدلان على ان النذر لا يمكن أن يتعلق بخصوص الصحيح، و هذا لا يستلزم الوضع لخصوص الصحيح، هذا أولا.

و ثانيا: انا نسلم تعلقه بالصحيح، و لكن المراد به الصحيح بعنوانه الاولي بقطع النظر عن النذر على وجه لو اتى بها جامعة للشرائط و فاقدة للموانع كانت صحيحة لو لا النذر، و بذلك يحصل الحنث، فالمقصود بالصحة الصحة اللولائية.

إذا عرفت أدلة الطرفين اتضح لك انها على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية موضوعة للصحيح، و انها استعملت في الفاسد منها مجازا بعلاقة المشابهة أو الكل و الجزء أو غير ذلك.

و أما الموضع الثالث ففي الثمرة:

و قد ذكروا للبحث ثمرات و قبل بيانها لا بأس بالتنبيه على امور:

احدها: ان الثمرة هي ما يترتب على احد القولين دون كليهما، و إلّا لما كان لها محل.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست