responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 56

و رابعا: أنّه استعمل في الخمس في الصحيح، و في غيرها في الفاسد، و القرينة موجودة و هي بناء الإسلام في الخمس، و عدم القبول في الأربع.

و منها: قوله (ص): (دعي الصلاة أيام أقرائك)، و وجه الاستدلال أنّه أطلق لفظ الصلاة على صلاة الحائض، مع أنها فاسدة، و بعبارة ثانية لا بد و ان يراد بالصلاة المنهيّ عنها الصلاة الفاسدة، لأنه لو أريد منها الصحيحة لزم التكليف بغير المقدور، لأنّ تكليف الحائض بالصلاة الجامعة للشرائط التي منها طهارتها من الحيض تكليف لها بأمر لا تقدر عليه حال الحيض، فنهيها عنها نهي عن أمر لا تقدر على فعله.

و الجواب: أولا: أنّه استعمال و هو اعم من الحقيقة و المجاز، و القرينة المقامية على ذلك هي كونه خطابا للحائض.

و ثانيا: أن المستعمل فيه هو خصوص الصحيح، و النهي ارشاديّ إلى مانعية الحيض، و يؤيده أنّه لو كان مولويا لكان إتيانها بأفعال الصلاة محرما تعبدا و لا يلتزم به احد. نعم يحرم عليها ذلك تشريعا إذا قصدت به التشريع.

خامسها: صحة تعلق النذر و أخويه بترك العبادة في مكان تكره فيه، و حصول الحنث بمجرد فعلها فيه،

و تقريب الاستدلال بهذا على نحوين:

النحو الأوّل، و يتضح ببيان أمور:

اولها: لا ريب في صحة النذر المذكور.

ثانيها: لا ريب في حصول الحنث بمجرد فعلها فيه.

ثالثها: لا ريب في فسادها لكونها منهيا عنها بسبب النذر، و النهي في العبادة يقتضي الفساد.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست