ثانيها: ان الثمرة إنّما تظهر عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به، أمّا مع العلم بدخوله أو بخروجه فلا.
ثالثها: ان الاطلاق إنّما يتم و يصح التمسك به بعد احراز امرين:
احدهما: احراز مقدمات الحكمة، و ثانيهما: احراز المسمى اعني صدق العنوان، و اما مع عدمهما أو عدم أحدهما فلا.
إذا عرفت هذا فاعلم إنّهم قالوا تظهر الثمرة في امكان تحقق الاطلاق بناء على الوضع الأعم، و عدمه بناء على الوضع لخصوص الصحيح.
بيان ذلك: أنّه إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به بل أو مانعيته، امكن التمسك لنفيه بالاطلاق بناء على الوضع الأعم، فإذا قال المولى لعبده صلّ ركعتين، و شك في وجوب جلسة الاستراحة و عدمها، أو شك في شرطية كونها في مكان مخصوص، تمسك باطلاق قوله صلّ ركعتين لنفي كلّ شرط أو جزء يحتمل دخوله في الركعتين، و اما بناء على الوضع للصحيح فلا، لأنّ الشك في شيء من ذلك يستلزم الشك في تحقق مسمى الركعتين الصحيحتين و المفروض أنّ عنوان الصحة دخيل في قوام المسمى، و حينئذ يكون الشك المذكور شكا في تحقّق عنوان الركعتين الصحيحتين المطلوبتين.
و للتوضيح نقول: إذا قال المولى لعبده توضأ بالماء المطلق، و كان عنده شيء منه ثم شك في شرطية العذوبة أو البرودة أو غيرهما، جاز له التمسك باطلاق قوله توضأ بالماء، و عليه فلو توضأ بذلك الماء صح وضوؤه، سواء كان باردا أو حارا، عذبا أو آجنا، و أما إذا كان عنده سائل مردّد بين الماء و غيره من السوائل كالماء المعتصر من الاجسام و نحوه، فإنّه إذا توضأ به لم يسقط عنه التكليف، و بقيت قاعدة الاشتغال محكمة، و ذلك لأنّ مسمى الماء غير محرز،