responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 210

الفسق و العدالة، و لا لترجيح أحدهما، فالمتعين الرجوع الى الأصول العملية الموضوعية أو الحكمية.

إن قلت: لا نسلم كون الخاص منوعا و لا كونه معنونا، لأن المرجع في باب الجمع بين العام و الخاص هم أهل العرف، لأن الشارع واحد منهم و كان يكلمهم بلغتهم، و أهل العرف لا يعرفون الجنس و الفصل و لا يدركونهما الا بعد جهد و اجتهاد.

قلت: ما ذكرته مسلم، و لذا نقول لا فرق بين كون الخاص منوعا أو غير منوع، و لا بين كونه بعد منوعيته معنونا أو غير معنون، و لا بين كون العنوان وجوديا أو عدميا، ثم ينبغي التنبه الى أن تعنون العام إن كان ناشئا عن منوعية الخاص له يمتنع عقلا تعنونه بعنوان عدمي، لاستلزامه تقوم الباقي بعد خروج الخاص منه بفصل عدمي و تقوم الوجود بالعدم مستحيل.

فالتحقيق: أن القضية قضية ظهور و استفادة لا قضية جنس و فصل.

المبحث الثاني: تخصيص العام بمخصص مبين هل يقتضي تعنونه بعنوان يخالف العام أو لا؟

و التحقيق: أنه لا فرق بين أنواع المخصصات في عدم عنونتها للعام كما تقدم، فإن دعوى معنونية الخاص للعام تشبه دعوى ثبوت مفهوم اللقب فإنهما من باب واحد، مضافا إلى أن العرف لا يدرك الأنواع و لا الأجناس و الفصول، و المدار في الأحكام على ما يستظهره العرف، لا على ما لا يدركه العرف، و هل يحسن من عاقل أن يتوهم أن الشارع خاطب أهل العرف بما لا يعرفونه أو بما لا يعرفه في عصره أحد، فإن هذه الأمور من مختصات فلاسفة اليونان، ثم نقلت إلينا بعد حين.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست