responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 211

و التحقيق الذي لا مزيد عليه، أننا لو سلمنا تنويع المخصص فإنما نسلمه في باب الماهيات الحقيقية المتقومة بجنس و فصل حقيقين، بناء على إدراك الفصول، و أما بناء على كون ما ندركه هو من خاصيات الفصول و لوازمها فلا مانع من ارتفاعها و بقاء الفصل، إلا إذا كانت لازما غير مفارق، و أنّى لنا بإحراز ذلك.

و أما الماهيات الاعتبارية التي يكون أمرها بيد معتبرها و يكون فصلها و جنسها من سنخها، فإن اللوازم الباطلة المتقدمة لا تتأتى فيها، و من البديهي أن القضايا الشرعية أمور تابعة لاعتبار الشارع، و أن العرف هو المرجع في تحديد متعلقاتها بعد فقد الحقيقة الشرعية، و أنه لا طريق لإحراز مرادات الشارع من خطاباته إلا العرف، فإذا استظهرنا أن الخاص المعنون يكسب العام عنوانا لزم الأخذ به، و إلا فلا.

و اعلم أن الماهيات الاعتبارية لا يجب تقومها بشي‌ء، و يصح تقومها بأمور عدمية، بمعنى تعنونها بالعدم أو جعل الحكم مركبا من أمر عدمي و أمر وجودي، كما في تحيض القرشية إلى الخمسين، و قد ظهر أن في تسمية الأمور الاعتبارية و العرفية (ماهيات) ضربا من التجوز تشبيها لها بالماهيات الحقيقية، و اللّه العالم.

المبحث الثالث: في أن العام هل هو حجة في عكس نقيضه، أو لا؟

و يمكن تحرير هذه القاعدة على الوجه الآتي:

إذا قال المولى لعبده، كل عالم يجب احترامه، ثم قال لا تكرم زيدا، و دار أمر زيد بين كونه عالما منع المولى من إكرامه، فيكون خارجا تخصيصا، و بين كونه ليس بعالم فيكون خارجا تخصصا، فهل يستدل بهذه القاعدة على خروجه تخصصا، فيقال: كل من لا يجب إكرامه فليس بعالم، و زيد لا يجب إكرامه، فهو ليس بعالم.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست