responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 209

المقصد الثامن: في العام و الخاص.

و من مباحثه ما يلي‌ [1]:

[دليل على عدم جواز تمسك العام فى الشبهة المصداقية]

المبحث الأول: في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و عدمه.

و المنسوب لمشهور القدماء هو الجواز و لعل منشأ النسبة تتبع بعض الموارد الفقهية، و من المستبعد تحريرهم لهذا المبحث بعنوانه الخاص، و مثاله ما لو قال اكرم العلماء و لا تكرم فساقهم، و علمنا بأن زيدا عالم و شككنا في فسقه، و كما إذا دار الأمر بين كون ما قطعه مسافة أو دونها لأنه على تقدير كون ما قطعه مسافة يكون من مصاديق الخاص، و على تقدير كونه ليس مسافة يكون من مصاديق العام‌ [2].

و كيف كان فالتحقيق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لأمور:

أولها: قصور كل من العام و الخاص عن شمول الفرد المشكوك،

فإن دعوى شمول العام له معارضة بدعوى شمول الخاص له، و ترجيح احدهما على الآخر بلا مرجح.

ثانيها: أن الخاص منوع للعام،

لأن العام بمنزلة الجنس و الخاص بمنزلة الفصل، و الفصل مقسم للجنس فيكون كل من العام بعد تخصيصه و من الخاص معنونا بعنوان يخالف الآخر، ففي المثال الآنف يكون المتحصل (لا تكرم فساق العلماء و أكرم عدولهم)، و لا مجال لدعوى انطباق كل من العنوانين على مشكوك‌


[1]- هذا ما عثرنا عليه في المسودات مما يتعلق بهذا المقصد.

[2]- و أما لو علمنا بأن زيدا العالم يرتكب الصغيرة و يجتنب الكبيرة و شككنا في أن مرتكب الصغيرة فاسق أولا، فإنه يكون من الشبهة المفهومية لا المصداقية، و مثله ما لو قطع المسافر مسافة معلومة المقدار و شك في أن المسافة الشرعية هي هذا المقدار أو أكثر منه، فإنه يكون من باب الشبهة المفهومية أيضا.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست