و أما المعاملات بالمعنى الأعم فلا ملازمة فيها عقلا بين الحرمة و الفساد في جميع الصور، إذ لا يمنع العقل من حصول الملك في البيع و الطهارة في الماء المغصوب مع كون الفاعل عاصيا مذموما مستحقا للعقاب و هذا أمر واضح.
الموضع الثاني: في مرحلة الإثبات
فنقول:
أما العبادات فأمرها واضح كما عرفته، و أما المعاملات فالمرجع فيها نظر الفقيه، و كل مورد يرجع فيه الفقيه إلى ما فهمه من دليله.