responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 207

رابعها: أن يتعلق بها لوصفها الداخل كالجهر و الإخفات و كبيع الربا و ذبح الذمي و بيع الحصاة، فإن النهي عنه لوصفه لكون تعيين أحد المبيعين بالحصاة.

أو لوصفها الخارج كقوله لا تصل في الدار المغصوبة، و كالنهي عن بيع مال الغير و كبيع العنب ليعمل خمرا و الخشب ليصنع صنما.

خامسها: أن يتعلق بها لشي‌ء مفارق لها كقوله صلّ و لا تغصب، و بع و لا تكلم الأجنبية و كالبيع وقت النداء إن قلنا بأنه لأجل أن لا تفوت الجمعة و إلا فهو من القسم الأول.

أو متحد معها كالنهي عن النظر الى الأجنبية حال الصلاة أو البيع.

و الحق: أن بعض الأمثلة يختلف حاله باختلاف لحاظه، فينبغي أن يراعى ذلك لتسلم هذه الأمثلة عن الإيراد.

و ذكر الآخوند (ره) أن النهي قد يكون عن نفس البيع أو التسبيب أو التسبب، و أشكل عليه الأصفهاني في حاشيته بأن الفرق بين الأخيرين اعتباريّ، فبملاحظة حصول السبب و عدم حصول الملك يسمى تسبيبا، و بعد حصوله يسمى تسبّبا، و لكنهما متحدان وجودا، و هو منه حسن.

أقول: أنه يمكن أن يكون النهي عما ذكروه و عن الثمن تارة و عن المثمن أخرى، و كيف كان فاذا حررنا هذه المسألة فستعرف أن هذه الأقسام لا موضوعية لها و أننا إنما ذكرناها تيمنا و تشريحا للذهن.

[يقع الكلام فى موضعين‌]

إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام يقع في موضعين:

الموضع الأول: في مرحلة الثبوت‌

فنقول:

أما العبادات بالمعنى الأخص فالعقل يحيل صحتها في جميع الصور كما تقدم.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست