الأمر السابع: أنه ينبغي أن ينقح الأصل في المسألة ليرجع إليه عند الشك،
فنقول: قال المحقق القمي (ره): أن الأصل الفساد، لأن العبادات و المعاملات توقيفية، فعدم الدليل عليها دليل العدم، و بعبارة أخرى، مجرد الشك في ثبوتها كاف في عدمها.
و التحقيق: أنه إن كان الكلام في الأصل العملي في المورد فهو حق، و إن كان فيما يدل عليه اللفظ فليس لنا أصل نرجع إليه.
الأمر الثامن: أن النهي ظاهر في النفسيّ،
إما لأنه منصرف إليه، أو لأنه هو معناه، و إن كان يستعمل في التنزيهيّ و التبعيّ و سائر الأقسام، و لا يحمل على غير النفسيّ إلا بقرينة.
الأمر التاسع: و هو أهمها: أنهم ذكروا أن النهي يتعلق بالعبادة أو المعاملة على أنحاء
و قد لخصناها عن القوانين:
أولها: أن يتعلق بها لنفسها، كالنهي عن صلاة الحائض و صومها، و كالتزويج بالخامسة، و كبيع المحجور عليه كالعبد و السفيه و غيرهما ممن حجر عليه، و كون النهي تعلق بصلاة الحائض في حال حيضها لا يجعله متعلقا بها لوصفها، لأنه من مشخصاته كالطهارة فإنها من مشخصات الأمر بالصلاة.
ثانيها: أن يتعلق بها لجزئها كقراءة العزائم في الصلاة و كبيع الغاصب مع جهل المشتري إن قلنا أن البيع هو نفس الإيجاب و القبول الناقلين و كل الأقسام اللاحقة لنفسها تتصور في الجزء و الشرط و يظهر حكمها بملاحظة حكم أصلها.
ثالثها: أن يتعلق بها لشرطها كالصلاة بلا طهارة و كالساتر المغصوب و الطهارة بالماء المتغير، و كبيع الملاقيح فإن القدرة على التسليم شرط و هو مفقود لكونها في بطون الأمهات، و كالذبح بغير الحديد.