responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 195

و أجيب عنه: بأنه عليه لا نزاع في المسألة لأنه يكون من قبيل ورود قضيتين شرعيتين.

و فيه: أن هذا لا يستدعي العينية و إنما يستدعي الملازمة.

و أما من ادعى التضمن فإن كلامه قد يكون مبنيا على أن الوجوب مركب من أمرين و هما طلب الفعل و المنع من الترك، فيكون معنى قوله (افعل) هو ذلك.

و فيه: أن التحقيق أن الوجوب أمر بسيط و هو عبارة عن الطلب المؤكد، و أما المنع من الترك فليس جزءا من مدلوله و لا فصلا له. و قد حققنا ذلك في مبحث صيغة افعل‌ [1].

و أما من ادعى اللزوم البين بالمعنى الأخص فلأنه يدعي أن تصور المنع من الترك لا ينفك عن تصور طلب الفعل مع الالتفات، و هو مبني على أن المتلازمين لا يجوز اختلافهما في الحكم، و قد حققنا ذلك في كتابنا قواعد الفقيه‌ [2].

المقام الثالث: في الضد الخاص:

في أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن أضداده الخاصة، فلو أمر المولى عبده بصنع الشاي مثلا فتركه كان معاقبا بلا ريب على ترك ما أمر به، و لكن هل يعاقب على شي‌ء مما فعله من أضداد ذلك الشي‌ء أم لا؟ احتمالان.

و المعروف عند المحققين العدم و قد أقام الشيخ الآخوند الدليل عليه في الكفاية بنحو لا ريب فيه فلا نطيل‌ [3].


[1]- المبحث الأول من مباحث صيغة افعل في بيان حقيقة الوجوب و الندب ص 116.

[2]- قواعد الفقيه الطبعة الثانية، القاعدة الثانية في جواز اختلاف المتلازمين ص 17.

[3]- هذا المقام لم نجده في مسودات هذا الكتاب.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست