و أجيب عنه: بأنه عليه لا نزاع في المسألة لأنه يكون من قبيل ورود قضيتين شرعيتين.
و فيه: أن هذا لا يستدعي العينية و إنما يستدعي الملازمة.
و أما من ادعى التضمن فإن كلامه قد يكون مبنيا على أن الوجوب مركب من أمرين و هما طلب الفعل و المنع من الترك، فيكون معنى قوله (افعل) هو ذلك.
و فيه: أن التحقيق أن الوجوب أمر بسيط و هو عبارة عن الطلب المؤكد، و أما المنع من الترك فليس جزءا من مدلوله و لا فصلا له. و قد حققنا ذلك في مبحث صيغة افعل [1].
و أما من ادعى اللزوم البين بالمعنى الأخص فلأنه يدعي أن تصور المنع من الترك لا ينفك عن تصور طلب الفعل مع الالتفات، و هو مبني على أن المتلازمين لا يجوز اختلافهما في الحكم، و قد حققنا ذلك في كتابنا قواعد الفقيه [2].
المقام الثالث: في الضد الخاص:
في أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده الخاصة، فلو أمر المولى عبده بصنع الشاي مثلا فتركه كان معاقبا بلا ريب على ترك ما أمر به، و لكن هل يعاقب على شيء مما فعله من أضداد ذلك الشيء أم لا؟ احتمالان.
و المعروف عند المحققين العدم و قد أقام الشيخ الآخوند الدليل عليه في الكفاية بنحو لا ريب فيه فلا نطيل [3].
[1]- المبحث الأول من مباحث صيغة افعل في بيان حقيقة الوجوب و الندب ص 116.
[2]- قواعد الفقيه الطبعة الثانية، القاعدة الثانية في جواز اختلاف المتلازمين ص 17.