responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 194

و يطلق على الضد الخاص الذي وجد خارجا و تحقق به الترك، و يسمى الضد الخاص. و يطلق على الجامع.

المقام الثاني: في الضد العام.

و يظهر من ملاحظة بعض الكلمات أنه لا خلاف في اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده العام و هذا مما لا ينبغي الريب فيه، و إنما الخلاف في كيفية الاقتضاء، فقيل بالعينية، و قيل بالتضمن، و قيل باللزوم البين بالمعنى الأخص، و قيل باللزوم البين بالمعنى الأعم.

و قد يكون منشأ الخلاف صغرويا، فمن بنى على أن مفاد النهي أمر عدمي و هو الترك لا أنه أمر وجودي بمعنى الكف، و بنى على أن الضد العام هو الترك لا الكف، و بنى على بساطة الوجوب دون تركيبه، ذهب إلى العينية زاعما أن ترك الترك الذي هو نقيض الضد العام أو ضده ليس أمرا وراء طلب الفعل، و أنهما و إن كانا مفهوما متغايرين إلا أنهما لبا و واقعا أمر واحد، و هذا كله صحيح في مقام الثبوت.

و أما في مقام الإثبات فإن دعوى العينية تتوقف على ثبوت الاثنينية في الجملة، و ذلك يتوقف على ثبوت خطابين شرعيين بأن يقول (افعل الشي‌ء و لا تتركه) حتى يقال بأن أحدهما عين الآخر، و مع عدمه لا اثنينية، و حينئذ فلا معنى لدعوى كون الضد العام عين الآخر.

نعم هناك خطاب فرضي و لا معنى لأن يقال أن مراد المولى بخطابه الفعلي هو عين ما يريده بخطابه الفرضي. هذا محصل ما حكي عن شيخ مشايخنا النائيني (قدس) بتوضيح منا.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست