و إنما يستنبط بها حكم جزئي، و يشترك فيه المجتهد و المقلد و لا ينافي ذلك وقوعها في طريق استنباط الحكم الجزئي، و ربما يعبر عنه بتطبيق الكبرى على صغرياتها، مثلا حرمة شرب الخمر حكم فقهي يشترك فيه المجتهد و المقلد فإذا وجد مائع و ثبت أنه خمر يقول المكلف هذا خمر و كل خمر حرام، فالصغرى وجدانية و الكبرى أخذها المجتهد من طريق الاجتهاد و أخذها العامي من طريق التقليد، و لا يخفى أن هذا الشكل ارتكازي و لذلك لا يرتبه المجتهد و لا المقلد، و هو مع ذلك صوري لأن الوسط ليس علة لإثبات المحمول للموضوع، بل الموضوع علة لإثبات الحكم للموضوع فإن المشار اليه بقولنا (هذا) هو الخمر لا غير بخلاف قولنا العالم حادث لأنه متغير فإن التغير علة لثبوت الحدوث للعالم و هي خارجة عن الحكم و موضوعه بخلاف إثبات الحرمة للخمر الخارجي فإنه من إثبات الحرمة للخمر الجزئي لكونه خمرا و هو تعليل للشيء بنفسه.
و تقول في المسألة الأصولية الصوم واجب و كل واجب تجب مقدماته فالصوم تجب مقدماته.
فائدة
ينبغي التنبه إلى أنّ جلّ التعاريف، بل كلّها لفظية، يقصد منها شرح الاسم، و ذلك لخفاء الفصول الحقيقية، حتى قيل: إنّه لا يعرفها إلا مكونها.
و لو سلم إمكان معرفتها، فإنّ ذلك متعذر بالنسبة للأمور الاعتبارية، فإنّها ليس لها أجناس حقيقية قريبة تجمعها، و لا فصول حقيقية فكيف يمكن تعريفها بالحد التام المؤلف من الجنس و الفصل، إلا أن يقال: إنّ جنس كلّ شيء و فصله بحسبه.