responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 117

و لا ريب أنّ اختلاف مراتب الوجود لا يستدعي تعدد نوعية ذلك الوجود، بل يكون من اختلاف أفراده، و حينئذ يكون عنوان الإلزام بالفعل أو المنع من الترك في الوجوب، و الترخيص فيه و عدم الإلزام به في المستحب، أشبه بالعناوين المنتزعة عن ذات الموجود نظير الفوقية و التحتية.

[ثمرة النزاع‌]

و تظهر الثمرة في موارد و الذي نعرفه منها ثلاثة:

أولها: و هو أهمها: حمل أدلة نفي الحرج على نفي الإلزام،

و يتفرع على ذلك كونها رخصة لا عزيمة.

أما لو قلنا بالتركيب فإنّه يتعين القول بأنها عزيمة، لأنّ رفع الفصل أعني الإلزام بأدلة نفي الحرج يستلزم إما رفع الجنس و إما بقاءه بلا فصل، و الأول هو المطلوب، و الثاني يستحيل عقلا، و دعوى بقائه و تقومه بفصل آخر دعوى تحتاج إلى دليل، لأنّ دليل نفي الحرج دليل يصلح لنفي الإلزام، و لا يقوى على إثبات بديل له، و أما أصالة العدم في مقام الشك بين الوجوب و الاستحباب، بدعوى أنّ ما يكون فصله عدميا تجري فيه أصالة العدم، فإنّه لا ينفع إلا إذا كان الموضوع شرعيا و كان مركبا في دليله الشرعي من جزءين أحدهما وجودي محرز بالوجدان و الآخر عدمي يحرز بالأصل، نظير مسألة المرأة غير القرشية، و ما نحن فيه ليس منه قطعا، لانتفاء الدليل الشرعي.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ المشهور بل المحكي عليه الاجماع هو كون أدلة الحرج رخصة لا عزيمة، و لكنّ شيخ مشايخنا النائيني (ره)، كما حكاه عنه أستاذنا الكاظمي الخراساني في مجلس الدرس مكررا، كان يقرّب إنها عزيمة لا رخصة، مستدلا على ذلك بقوله سبحانه‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ‌

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست