responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 118

حَرَجٍ‌ فإنّ نفي الجعل ظاهر في نفي المشروعية، و معها لا يبقى مجال للتقرب بالمأتي به لانتفاء الأمر.

و بالجملة العبادات توقيفية، و نسبتها للّه سبحانه في بعض الحالات ضرب من ضروب التشريع و يتفرع على هذا تعين التيمم مع كون الوضوء حرجيا و عدم صحة الوضوء لو تحمّل الحرج.

مضافا إلى تعين ذلك بناء على تركب الوجوب، لأنّ رفع الحرج إنّما يرفع الالزام الذي هو فصله، و رفعه يستلزم رفع الجنس لاستحالة قيام الجنس بدونه، و دعوى بقائه و تقومه بفصل آخر و هو الترخيص بالترك خلاف ظاهر نفي الجعل، فإنّه يرفع و لا يضع، و لكن بعد البناء على بساطة الوجوب لا يبقى مجال لهذا الكلام.

إن قلت: إنّ نفي الجعل ظاهر في نفي أصل المشروعية.

قلت: لا ريب أنّ أدلة الحرج واردة مورد المنّة، و لا ريب أنّ الحرج ليس آتيا من قبل أصل الطلب و إنّما يأتي من قبل الالزام، و رفع الإلزام لا يستلزم رفع اصل الطلب، لأنّه مرتبة من مراتبه أو صفة من صفاته، مضافا إلى أنّ رفع أصل الطلب لا منّة فيه، و قرينة المنة تثبت ما قلناه. و قد أوضحنا ذلك في كتابنا قواعد الفقيه في قاعدة لا ضرر صفحة 210 الطبعة الثانية.

ثانيها: شرعية عبادة الصبي المميز

فقد اختلفوا فيها، و لعل المشهور على العدم، أعني كونها تمرينية لا شرعية، و لكنّ المحققين اختاروا مشروعيتها، و الوجه في ذلك أنّ رفع القلم عن الصبي وارد مورد المنة، و لا ريب أنّ المنة في رفع المؤاخذة التي تترتب على ترك ما ألزم به لا في رفع أصل المشروعية، فإنّ حرمانه من الثواب و عدم قبول إسلامه لا منّة فيه، و رفع المؤاخذة لا يستلزم رفع التكليف،

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست