حَرَجٍ فإنّ نفي الجعل ظاهر في نفي المشروعية، و معها لا يبقى مجال للتقرب بالمأتي به لانتفاء الأمر.
و بالجملة العبادات توقيفية، و نسبتها للّه سبحانه في بعض الحالات ضرب من ضروب التشريع و يتفرع على هذا تعين التيمم مع كون الوضوء حرجيا و عدم صحة الوضوء لو تحمّل الحرج.
مضافا إلى تعين ذلك بناء على تركب الوجوب، لأنّ رفع الحرج إنّما يرفع الالزام الذي هو فصله، و رفعه يستلزم رفع الجنس لاستحالة قيام الجنس بدونه، و دعوى بقائه و تقومه بفصل آخر و هو الترخيص بالترك خلاف ظاهر نفي الجعل، فإنّه يرفع و لا يضع، و لكن بعد البناء على بساطة الوجوب لا يبقى مجال لهذا الكلام.
إن قلت: إنّ نفي الجعل ظاهر في نفي أصل المشروعية.
قلت: لا ريب أنّ أدلة الحرج واردة مورد المنّة، و لا ريب أنّ الحرج ليس آتيا من قبل أصل الطلب و إنّما يأتي من قبل الالزام، و رفع الإلزام لا يستلزم رفع اصل الطلب، لأنّه مرتبة من مراتبه أو صفة من صفاته، مضافا إلى أنّ رفع أصل الطلب لا منّة فيه، و قرينة المنة تثبت ما قلناه. و قد أوضحنا ذلك في كتابنا قواعد الفقيه في قاعدة لا ضرر صفحة 210 الطبعة الثانية.
ثانيها: شرعية عبادة الصبي المميز
فقد اختلفوا فيها، و لعل المشهور على العدم، أعني كونها تمرينية لا شرعية، و لكنّ المحققين اختاروا مشروعيتها، و الوجه في ذلك أنّ رفع القلم عن الصبي وارد مورد المنة، و لا ريب أنّ المنة في رفع المؤاخذة التي تترتب على ترك ما ألزم به لا في رفع أصل المشروعية، فإنّ حرمانه من الثواب و عدم قبول إسلامه لا منّة فيه، و رفع المؤاخذة لا يستلزم رفع التكليف،