بشريعته و منهاجه حتى جاء محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فجاء بالقرآن و بشريعته و منهاجه فحلاله حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة [1] و الانصاف أنه لا يستفاد المدعى من هذه الرواية فان المراد منها بحسب الظهور ان الحكم الالهي في الشريعة المحمدية لا يختص بزمان خاص و لا يكون محدودا من حيث الزمان و ليس ما شرع في هذه الشريعة مثل ما جعل في بقية الشرائع و أما كون المكلفين مشتركين في كل حكم شرعي اسلامي فلا يستفاد من الحديث.
الوجه الخامس: ما رواه ابان عن سلمان
حين نقل خطبة عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الى أن قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): هم مع القرآن و القرآن معهم لا يفارقونه حتى يردوا عليّ الحوض فليبلّغ الشاهد الغائب الحديث [2].
تقريب الاستدلال بالحديث قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في آخر الرواية فليبلّغ الشاهد الغائب إذ يستفاد من هذه الجملة أنه يجب على الحاضرين اخبار الغائبين فيعلم اشتراك جميع المكلفين في الأحكام الشرعية و الّا لم يكن وجه لوجوب تبليغ الحاضرين الغائبين و الاستدلال على المدعى بهذا التقريب من غرائب الاستدلالات إذ لا كلام و لا ريب ان رسول الإسلام رسول و نبي لجميع الامة و لا اشكال في ان الائمة الاثنى عشر ائمة و أولياء على جميع الخلق و قوام اسلام كل مسلم به و إن شئت فقل لا كلام في ان الإسلام بما ذا يتحقق و لا كلام في المقام في أن اصول الدين بما ذا تتحقق انما الكلام في ان الاحكام الفرعية الثابتة لفرد أو جماعة لا تختص بموردها بل جميع المكلفين مشتركون في تلك الأحكام و جميع الفروع الشرعية مشتركة بين جميع الأفراد.
الوجه السادس: ما رواه ابن طاوس نقلا من كتاب الوصية