الوجه الأول: أنه لو ثبت حكم لطائفة و شك في بقاء ذلك الحكم
و شموله للموجودين بعد ذلك الزمان يحكم ببقائه بالاستصحاب.
و يرد عليه أولا: أنه لا يمكن اجراء حكم مترتب على موضوع على موضوع آخر بالاستصحاب فانه لا دليل عليه و لذا نقول يعتبر في الاستصحاب اتحاد الموضوع و ثانيا ان استصحاب الحكم الكلي دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فهذا الوجه لا اعتبار به.
الوجه الثاني: اتفاق الفقهاء على عدم الاختصاص و اشتراك جميع المكلفين في الاحكام الشرعية
و يرد عليه ان مرجعه الى الاجماع و قد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام).
الوجه الثالث: تنقيح المناط
و إن شئت قلت ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها فاذا ثبت حكم بالنسبة الى شخص يكون ثابتا بالنسبة الى غيره.
و يرد عليه ان الملاكات الشرعية مجهولة عندنا و لذا نرى تغاير الأحكام و اختلافها من جهات عديدة و العالم بها علام الغيوب.
الوجه الرابع: قول الصادق (عليه السّلام) في حديث: فكل نبيّ جاء بعد المسيح