المستفاد الضرير عن موسى بن جعفر عن أبيه (عليه السّلام) في نقل خطبة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال في جملة كلام له ايها الناس اسمعوا وصيتي من آمن بي و صدّقني بالنبوة و أنّي رسول اللّه فاوصيه بولاية علي بن ابي طالب و طاعته و التصديق له فان ولايته ولايتي و ولاية ربي قد ابلغتكم فليبلّغ الشاهد الغائب، الحديث [1].
و تقريب الاستدلال بالحديث ذلك التقريب و الجواب هو الجواب فلا نعيد.
الوجه السابع: ان الأحكام الشرعية مجعولة على المكلفين من الازل
على نحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية مثلا قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[2] يشمل جميع من يكون مستطيعا و لا يختص بجماعة خاصة و افراد مخصوصين كي نحتاج الى قاعدة الاشتراك و في الحقيقة ان الوجه المذكور يهدم القاعدة.
أقول: الاستدلال بالمدعى بالوجه المذكور اغرب و اعجب من سابقه إذ الكلام في هذه القاعدة لا يكون بالنسبة الى مقام الثبوت إذ ذلك المقام معلوم عند اللّه و من يكون متصلا بعالم الوحي و لا يكون الكلام في الادلة العامة أو المطلقة في مقام الاثبات إذ مع احراز الاشتراك بالعموم أو الاطلاق لا مجال للبحث و القيل و القال انما الكلام فيما ثبت تكليف لشخص أو جماعة فنتكلم في ان ذلك الحكم هل يشمل غير مورده من بقية آحاد المكلفين أم لا و اللّه وليّ التوفيق.
الوجه الثامن: الأحاديث التي تدل على ارجاع المعصوم (عليه السّلام) الناس الى رواة الحديث
منها ما رواه أحمد بن اسحاق عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته و قلت من أعامل و عمن آخذ و قول من أقبل؟ فقال العمري ثقتي فما ادّى إليك عنّي