responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 55

بل لقائل أن يقول لا بد من تقديم قول العدل الواحد و الثقة الواحد لاحظ ما عن الامام العسكري‌ [1].

لكن يشكل الاستدلال على المدعى بالحديث المشار إليه فإن المذكور في الحديث عنوان شاهدين و لا يشمل العدل الواحد.

و أما الثقة فلم يذكر فيه.

إذا عرفت ما تقدم نقول: يقدم الاستصحاب على القاعدة في موردين:

المورد الأول: ما لو أقرّ ذو اليد بعدم ما فيها مملوكا له سابقا و كان ملكا للمدعي لكن يدعي بعد ذلك أنه صار مملوكا له فإن الاستصحاب يقتضي عدم انتقال العين إليه و الوجه فيه القصور في دليل اعتبار اليد.

المورد الثاني: ما لو كانت اليد عادية سابقا و ادّعى ذو اليد أن ما في يده صار ملكا له فإن الاستصحاب يقدم عليه لما تقدم آنفا من قصور دليل أمارية اليد فلا يمكن أن يستدل بها على صحة دعواه.

و في المقام فروع:

الفرع الأوّل: أن اليد على شي‌ء و الاستيلاء عليه [هل تدل على زوجية امرأة تكون تحت استيلائه‌]

كما تدل على كون ذلك الشي‌ء ملكا لذيها هل تدل على زوجية امرأة تكون تحت استيلائه و في داره أم لا؟

و إن شئت فقل: اليد على العرض هل تكون دالة على الزوجية بحيث لا يحتاج الى الإثبات بل من يدعي الخلاف عليه إقامة البيّنة أم لا؟

الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال لا بد من التفصيل بأن يقال: تارة يكون المنكر للزوجية نفس المرأة و أخرى شخص آخر أجنبي يدعي زوجيّتها و على الثاني قد تكون الزوجة مصدّقة للمدعي و أخرى منكرة لدعواه و ثالثة


[1] لاحظ ص 44.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست