الصورة الأولى: أن يكون المنكر نفس الزوجة، و في هذه الصورة لا يبعد أن يكون القول قول المنكر أي المرأة و الوجه فيه أن غاية ما يمكن أن يقال في اعتبار اليد و الاستيلاء في المقام و غيره، السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع و لا سيرة في هذه الصورة و لا أقل من الشك فيها و مع الشك يكون مقتضى القاعدة عدم الاعتبار فيكون المرجع أصالة عدم الزوجية.
الصورة الثانية: أن يكون المدعي شخصا أجنبيا و في هذه الصورة إن كانت المرأة مكذبة إيّاه أو كانت ساكتة فالظاهر أن اليد و الاستيلاء دليل على الزوجية و المدعي للخلاف يحتاج الى إقامة البيّنة و إن كانت مصدقة إيّاه فالظاهر عدم الاعتبار باليد لعدم الدليل على اعتبارها فالذي تكون المرأة في داره يحتاج الى إقامة البيّنة و لا يبعد أن يحكم بزوجية المرأة للأجنبي إذ الحق لا يعدوهما.
الفرع الثاني: إن إخبار ذي اليد بنجاسة ما في يده أو طهارته
هل يكون معتبرا أم لا؟
ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على الاعتبار أو ذكر وجوه:
الوجه الأول: اتّفاق الأصحاب، قال في الحدائق: (ظاهر الأصحاب الاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه و إنائه و نحوهما و نجاستهما).
الوجه الثاني: السيرة بدعوى أنّها جارية على معرفة الأشياء من إخبار المتولي عليها لأنه أعرف من غيره بحال ما في يده و هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع الأقدس و قال سيدنا الأستاذ في هذا المقام في شرحه على العروة الوثقى:
«لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشك إذا أخبر ذو اليد بطهارتها و يؤكد السيرة المدعاة أن الإنسان بحسب فطرته و جبلّته يسأل المتولّي على شيء اذا كان جاهلا